تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفتوى السابقة و معه يجب على المكلف إعادة الصلوات التي صلاها قصرا لعدم مطابقتها للحجة الفعلية .

و فيه : أن مورد التقليد و الفتوى انما هو المسألة الكلية دون كل جزئي من جزئياتها فلا يلزم من العدول التبعيض في المسألة الكلية ، و انما يلزم منه نقض اثار الوقائع المتقدمة و هو أمر لا مناص من الالتزام به لمخالفتها لما هو الحجة الفعلية على المكلف أللهم إلا أن يقوم دليل على إجزائها ، و هذا لا يقتضي عدم جواز العدول و ليس في الالتزام به أي محذور كما هو الحال في موارد العدول الواجب على ما بيناه في الوجه السابق فلا حظ .

" الرابع " : ما عن المحقق القمي " قده " من دعوى الاجماع على عدم الجواز و يدفعه : أن الاجماع لو كان محصلا لم يكن قابلا للاستدلال به فضلا عما إذا كان من الاجماعات المنقولة التي لا نلتزم باعتبارها ، و ذلك للقطع و لا أقل من احتمال أن المجمعين استندوا في ذلك إلى أحد الوجوه المستدل بها في المسألة و معه لا يكون الاجماع تعبديا يستكشف به قول المعصوم - ع - .

على أن المسألة من المسائل المستحدثة التي لا سبيل فيها إلى استكشاف الاتفاق بل يمكن الجزم بعدم حصوله لذهاب جمح من المحققين إلى الجواز .

" الخامس " : قاعدة الاشتغال و ذلك لان الامر في المقام يدور بين التعيين و التخيير في الحجية و العقل قد استقل بلزوم الاخذ بما يحتمل تعينه و ذلك للقطع بأن الفتوى المأخوذ بها حجة معتبرة في حق المكلف و إنما التردد في أنها حجة تعيينية أو تخييرية و ذلك للشك في جواز العدول إلى فتوى المجتهد الآخر .

إذا حجية فتوى المجتهد الاول مقطوع بها فيؤخذ بها و فتوى المجتهد الآخر مشكوكة الحجية و الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها .

و السر في ذلك أن الواقع منجز على المكلفين من جهة العلم الاجمالي بالاحكام و معه يستقل العقل بلزوم إمتثالها و إتيانها

/ 429