تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 135
نمايش فراداده

بالاطلاق أعنى إطلاق أدلة الحجية لشمولها لهذا و ذاك و هذه الفتيا و تلك فحيث أن لكل منهما إطلاقا من جهة اخرى ايضا و هي حجية كل منهما اخذ بالاخر أم لم يؤخذ به و لا يمكن الاخذ بإطلاقهما من كلتا الجهتين لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين كان رفع المعارضة بينهما منحصرا برفع اليد عن إطلاق أحدهما أو كليهما و هذا يتصور بوجوه : " أحدها " : أن يرفع اليد عن إطلاق الادلة الدالة على الحجية في أحدهما دون الآخر بان نلتزم بحجية احد المتعارضين دون الآخر رأسا .

و " ثانيها " : أن يتحفظ بإطلاق الادلة الدالة على الحجية في كلا المتعارضين فيلتزم بحجية فتوى الاعلم مطلقا سواء اخذ بفتوى الاعلم أم لم يؤخذ بها .

و بحجية فتوى الاعلم مقيدة بما إذا لم يؤخذ بفتوى الاعلم بان تكون حجية احداهما مطلقة و حجية الاخرى مقيدة .

" ثالثها " : عكس الصورة الثانية بأن تكون حجية فتوى الاعلم مطلقة اخذ بفتوى الاعلم أم لم يؤخذ بها .

و حجية فتوى الاعلم مقيدة بما إذا لم يؤخذ بفتوى الاعلم .

" رابعها " : أن يتحفظ على إطلاق الادلة في كليهما فيلتزم بحجية كل منهما مقيدة بما إذا لم يؤخذ بالآخر .

و حيث أن شيئا من ذلك لا مرجح له فلا يمكننا التمسك بالاطلاق في شيء من المتعارضين لافي أصل الحجية و لا في اطلاقها و تقييدها و هو معنى التساقط كما قدمناه .

" الوجه الثاني " : أن وجوب تقليد الاعلم عسر على المكلفين و ذلك للحرج في تشخيص مفهوم الاعلم ، و في تمييز مصاديقه ، و في وجوب تعلم آرائه و فتاويه و هذا لانه لو وجب تقليد الاعلم وجب على كل مكلف أن يتعلم فتاواه و يحصل آرائه من مظانها و هذا فيه حرج على أهل البلاد فضلا عن سكنة القرى و البوادى