تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فالاقتصار على تقليد الاعلم فيه حرج عظيم و هو مرفوع في الشريعة المقدسة .و الجواب عنه : أن شيئا من تلك المراحل لا يستلزم الحرج : أما تشخيص مفهوم الاعلم فلما يأتي من أن المراد به هو من كان أقوى استنباطا للاحكام و أمتن استنتاجا لها من أدلتها و هذا يتوقف على معرفته بالقواعد و الكبريات و على حسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها ، و لا يكفى أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر ، فالأَعلم في الاحكام الشرعية كالاعلم في بقية الصنايع و العلوم كالهندسة و الطب و غيرهما فكما أنه لا حرج في تشخيص مفهوم الاعلم في تلك الموارد فان الاعلم فيها هو من علم بقواعدها و كبرياتها و كان له حسن سليقة في تطبيقها على مواردها و صغرياتها و لا يكفى فيه مجرد القوة على الكبريات أو الاحاطة بالفروع بل يتوقف على أن يكون الطبيب - مثلا - مع ماله من الاحاطة بجميع أقسام المرض و ادويتها و طرق معالجتها متمكنا من تطبيق تلك القواعد على مواردها .فكذلك الحال في علم الفقة كما بيناه إذا لا حرج في تشخيص مفهوم الاعلم بوجه .و أما تمييز مصاديقه و أفراده فهو ايضا مما لا حرج فيه و ذلك فان الاعلمية نظير غيرها من الامور تثبت بالعلم الوجداني ، و بالشياع المفيد له ، و بالبينة و هذا لا يمسه أى حرج .و أما تعلم فتاواه فلانه يتيسر بأخذ رسالته ، و نشرها من السهولة بمكان و بالاخص في زماننا هذا و ما يقاربه و هذا لا نرى فيه حرجا بوجه .على أنا لا نلتزم بوجوب الرجوع إلى الاعلم مطلقا بل في صورة العلم بالمخالفة بينه و بين الاعلم في الفتوى التي هي محل الكلام و العلم بالمخالفة انما يتحقق فيما إذا علم فتوى كليهما ، و هذا كما ترى ليست فيه شائبة اى حرج ." الوجه الثالث " : سيرة المتشرعة ، حيث جرت على رجوعهم فيما يبتلون به من المسائل إلى اى شخص عالم بحكمها من أن يفحصوا عن الاعلم بتلك