تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع التحفظ على اصلهما و متى دار الامر بينهما يتعين الثاني لا محالة لانه لا موجب لرفع اليد عن الدليلين بالكلية .

فإذا ورد خبران دل أحدهما على وجوب القصر في مورد - مثلا - ودل الآخر على وجوب التمام فيه لم يمكننا العمل بهما معا للعلم الخارجي بعدم وجوب صلاة واحدة في يوم واحد مرتين فيدور الامر - لا محالة - بين رفع اليد عن أصل الدليلين و الحكم بتساقطهما و بين التحفظ على أصليهما و رفع اليد عن اطلاقيهما المقتضى للتعيين و قد مر أن الثاني هو المتعين حينئذ فان الاول بلا موجب .

و نتيجة الاخذ بالوجوب في كليهما و رفع اليد عن إطلاقه هو الحكم بوجوب كل منهما مخيرا .

بل الامر كذلك حتى في الدليل الواحد بالاضافة إلى افراد موضوعه كما إذا ورد أكرم العلماء ، و علمنا خارجا أن زيدا و صديقه - مثلا - لا يشملهما حكم واحد أبدا فدار الامر بين الحكم بعدم وجوب إكرامهما للتساقط و بين التحفظ على الوجوب في كليهما و رفع اليد عن إطلاقهما في التعيين .

فانه يتعين حينئذ الاخير و هو يقتضى الحكم بوجوب كل منهما تخييرا .

و معه لا مقتضى في المقام لرفع اليد عن حجية فتوى الاعلم و غيره أعنى الحكم بتساقطهما .

بل لابد من الاخذ بالحجية في كلتا الفتويين و رفع اليد عن إطلاقهما المقتضى للتعيين و هذا ينتج حجية كل منهما على وجه التخيير .

و يرده : أن موارد التعارض بين الدليلين التي منها المقام لا يمكن قياسها بما إذا كان لكل من الدليلين نصا و ظاهرا و أمكن الجمع بينهما بجمل الظاهر من كل منهما على نص الآخر .

فان القياس مع الفارق ، إذ في تلك الموارد لا مقتضى لرفع اليد عن كلا الوجوبين .

بل يؤخذ بنص كل من الدليلين في الوجوب و يطرح ظاهرهما في التعيين و تكون النتيجة هو الوجوب التخييري كما مر .

و أما في أمثال المقام التي ليس للدليلين فيها نص و ظاهر .

بل دلالتهما بالظهور و الاطلاق فلا مناص من الحكم بتساقطهما فان الحجية في المتعارضين إذا كانت

/ 429