تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 177
نمايش فراداده

الصور الاربع التي يتكلم عنها في المقام

لم يصغ إلى فتوى الاعلم بوجه فحكم تلك الصور ظاهر لا اشكال فيه .

إذا يقع الكلام في الصور الباقية و هي ست ، ثنتان منها أعني ما إذا افتى الميت بحرمة البقاء و بني الحى على جوازه أو وجوبه يأتي عليهما الكلام بعد الفراغ عن التكلم في الصور الاربع الآتية إن شاء الله ، فالكلام متمحض فيما إذا افتى كل من الميت و الحى بجواز البقاء أو بوجوبه و هي اربع صور : فتوى الحى و الميت بجواز البقاء " الصورة الاولى " : ما إذا افتى الحى الاعلم بجواز البقاء على تقليد الميت و ذهب الميت ايضا إلى جوازه فهل يجوز - في هذه الصورة - البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء أو لا يجوز ؟ فقد يقال : بعدم جواز البقاء في مسألة جواز البقاء نظرا إلى اللغوية و استلزام ذلك اخذ الحكم في موضوع نفسه ، حيث أن جواز البقاء حكم فلا يصح أن يقال : يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء .

و هذه المسألة قد تفرض فيما إذا اتحد نظر الميت و الحى فيما هو الموضوع للحكم بجواز البقاء بأن رأى كل منهما أن تعلم فتاوى الميت أو الالتزام بالعمل بها - حال حياته - يكفي في جواز البقاء على تقليده ، أو أنهما اتفقا على أن التعلم أو الالتزام لا يجدى في جواز البقاء بل يعتبر فيه العمل بها حال حياته .

و في هذه الصورة لا يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء ، و ذلك لان فتوى الحى بجواز البقاء قد جعلت فتاوى الميت حجة معتبرة في جميع المسائل الفرعية - مسألة البقاء - إذا يكون جعل الحجية لفتوى الميت - بجواز البقاء لاثبات حجية فتاواه في المسائل الفرعية لغوا و من تحصيل الحاصل ، لوضوح أنه لا معنى للتنجيز بعد التنجيز ، و لا للمعذرية بعد المعذرية ، و قد فرضنا أن فتاواه صارت حجة شرعية اى معذرة و منجزة بفتوى الحى بجواز البقاء ، فلا حاجة معه