تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
إلى جعل الحجية عليها مرة ثانية بتوسيط حجية فتوى الميت بجواز البقاء ، لفتوى الحى بجوازه ، فانه من اللغو الظاهر و تحصيل الحاصل المحال .و اخرى تفرض المسألة فيما إذا اختلف نظر الميت و الحى فيما هو الموضوع للحكم بجواز البقاء إلا أن دائرة موضوعه كانت بنظر الحى أوسع منها عند الميت كما إذا كان العمل بفتوى المجتهد حال حياته معتبرا عند الميت في جواز البقاء على تقليده ، و أما الحى فهو رأى أن الالتزام أو التعلم ايضا يكفى في جوازه .و في هذه الصورة ايضا لا مجال لتوسيط حجية فتوى الميت بجواز البقاء لاثبات حجية فتاواه في بقية المسائل ، و ذلك لان حجية فتاوى الميت فيما عمل به المقلد حال حياته مستندة إلى فتوى الحى بجواز البقاء فانها بذلك تتصف بالاعتبار و يكون جعل الحجية لفتوى الميت بجواز البقاء لاجل إثبات حجية فتاواه في بقية المسائل لغوا و تحصيلا للحاصل المحال لانه من التنجيز بعد التنجيز ، و التعذير بعد التعذير .و ثالثة تفرض المسألة فيما إذا اختلف نظر الميت و الحى كما في الصورة المتقدمة إلا أن دائرة الموضوع للحكم بجواز البقا كانت عند الميت أوسع منها لدى الحى ، كما إذا رأى الميت كفاية التعلم أو الالتزام في تلك المسألة ، و الحى اعتبر فيها العمل فهل - في هذه الصورة - يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء فيما إذا عمل بتلك المسألة حال حياته - كما إذا بقي على تقليد ميت آخر لفتواه بجواز البقاء - أو أن هذه الصورة كالصورتين المتقدمتين لا يجوز فيها البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء ؟ قد يقال : بعدم الجواز للزوم اللغوية و لاستحالة أخذ الحكم في موضوع نفسه فلا يمكن أن يقال : بجواز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء .و التحقيق أن في هذه الصورة لا مانع من البقاء في مسألة البقاء و السر فيه