فتوى الحى بوجوب البقاء و الميت بجوازه " الصورة الثالثة " : و هي ما إذا افتى الحى بوجوب البقاء و بني الميت على جوازه فهل يجوز للعامي أن يرجع إلى الحى في تلك المسألة ليجب عليه البقاء على تقليد الميت ، و حيث أن الميت يجوز البقاء و العدول فيعدل إلى الحى بفتوى الميت بالجواز ؟ فقد يقال بالمنع عنه نظرا إلى أن معنى حكم الحى بوجوب البقاء أن فتوى الميت حجة تعيينية و أن المقلد ليس له أن يعدل إلى غيره ، كما أن معنى حكم الميت بجواز البقاء أن فتوى الميت حجة تخييرية و أن للمقلد أن يبقى على تقليده أو يعدل إلى الحي و من الظاهر أن الحجة التعيينية و التخييرية قابلتين للاجتماع و لا يمكن أن يقال إن فتوى الميت حجة تعيينية و تخييرية ، لانه يشبه الجمع بين المتناقضين إذا لا يعقل أن تشمل فتوى الحى بوجوب البقاء على تقليد الميت لفتوى الميت بجواز البقاء و جواز العدول عنه .
بل تختص بسائر المسائل تلك المسألة من فتاواه فلا يجوز للعامي العدول من البقاء على تقليد الميت إلى الحى هذا .
و الصحيح أن المقلد له أن يعدل اإلى الحى بفتوى الميت بالجواز .
و دعوى : أن ذلك يستلزم الجمع بين الحجية التعيينية و التخييرية .
مندفعة : بانه إنما يلزم فيما إذا اتحد نظر الميت و الحى فيما هو الموضوع للحكم في مسالة البقاء ، أو أنهما اختلفا في ذلك و كانت دائرة موضوعه عند الحى أوسع منها لدى الميت .
و أما إذا اختلفا في ذلك و كانت دائرة موضوع الحكم عند الميت أوسع منها لدى الحى كما إذا افتى الميت بجواز البقاء مع تعلم الفتوى و ان لم يعمل بها و افتى الحى بوجوب البقاء مع العمل فلا يلزم محذور الجمع بين الحجيتين و ذلك .