تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لان فتوى الحى بوجوب البقاء قد جعلت فتاوى الميت متصفة بالحجية فيما عمل به المقلد و قد فرضنا أنه عمل بفتوى الميت بالجواز في مسألة البقاء و إذا اتصفت فتوى الميت بالحجية في تلك المسألة جاز للمقلد كل من العدول و البقاء فيما افتى به المجتهد الميت حتى فيما لم يعمل به و تعلم حكمه من المسائل .

و من الظاهر أنه ليس في المسائل التي لم يعمل بها المقلد حال حياة الميت اجتماع الحجيتين ، لان كون فتوى الميت حجة تعيينية انما هو في المسائل التي عمل بها المقلد دون ما لم يعمل به فليس فيها سوى فتوى الميت بجواز البقاء و هي حجة تخييرية فحسب فاين يلزم في تلك المسائل اجتماع الحجيتين ؟ ! على أنه لا مانع من اجتماع الحجية التعيينية و التخييرية في مورد واحد ، فان الحجية التعيينية انما ثبتت لفتوى الميت ببركة فتوى الحى بوجوب البقاء بما هي فتوى الميت ، بمعنى أن الجهات التي ساقت الحى إلى الحكم بوجوب البقاء - ككون الميت أعلم أو حرمة العدول عنه نظرا إلى أن الموت كمال فلا يوجب سقوط فتواه عن الاعتبار على ما ترشدنا إليه السيرة و غيرها أو غيرهما من الجهات - إنما دلت على أن فتوى الميت بما هي كذلك حجة تعيينية ، و لا ينافي ذلك كونها حجة تخييرية بلحاظ أن الحجة قامت على جواز العدول و توسيط فتوى الميت بالجواز .

و نظيره ما إذا افتى الاعلم بوجوب تقليد الاعلم و الاعلم افتى بجواز تقليد الاعلم ، فان فتوى الاعلم في نفسها و بعنوان أنها فتواه و إن لم تكن بحجة حتى لو سئلناه نفسه عن جواز تقليده لاجاب بعدم الجواز لوجوب تقليد الاعلم عنده إلا أنها بعنوان أن الحجة قامت على حجيتها ، و الاعلم افتى بجواز الرجوع إليه متصفة بالحجية من أن يكون بين الحكمين أى تهافت لانهما بعنوانين مختلفين و هو من اجتماع عدم الحجية بالعنوان الاولى و الحجية بالعنوان الثانوى .

و ما إذا ذهب الميت إلى أن خبر الثقة حجة في الموضوعات الخارجية كما

/ 429