تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
لان فتوى الحى بوجوب البقاء قد جعلت فتاوى الميت متصفة بالحجية فيما عمل به المقلد و قد فرضنا أنه عمل بفتوى الميت بالجواز في مسألة البقاء و إذا اتصفت فتوى الميت بالحجية في تلك المسألة جاز للمقلد كل من العدول و البقاء فيما افتى به المجتهد الميت حتى فيما لم يعمل به و تعلم حكمه من المسائل .و من الظاهر أنه ليس في المسائل التي لم يعمل بها المقلد حال حياة الميت اجتماع الحجيتين ، لان كون فتوى الميت حجة تعيينية انما هو في المسائل التي عمل بها المقلد دون ما لم يعمل به فليس فيها سوى فتوى الميت بجواز البقاء و هي حجة تخييرية فحسب فاين يلزم في تلك المسائل اجتماع الحجيتين ؟ ! على أنه لا مانع من اجتماع الحجية التعيينية و التخييرية في مورد واحد ، فان الحجية التعيينية انما ثبتت لفتوى الميت ببركة فتوى الحى بوجوب البقاء بما هي فتوى الميت ، بمعنى أن الجهات التي ساقت الحى إلى الحكم بوجوب البقاء - ككون الميت أعلم أو حرمة العدول عنه نظرا إلى أن الموت كمال فلا يوجب سقوط فتواه عن الاعتبار على ما ترشدنا إليه السيرة و غيرها أو غيرهما من الجهات - إنما دلت على أن فتوى الميت بما هي كذلك حجة تعيينية ، و لا ينافي ذلك كونها حجة تخييرية بلحاظ أن الحجة قامت على جواز العدول و توسيط فتوى الميت بالجواز .و نظيره ما إذا افتى الاعلم بوجوب تقليد الاعلم و الاعلم افتى بجواز تقليد الاعلم ، فان فتوى الاعلم في نفسها و بعنوان أنها فتواه و إن لم تكن بحجة حتى لو سئلناه نفسه عن جواز تقليده لاجاب بعدم الجواز لوجوب تقليد الاعلم عنده إلا أنها بعنوان أن الحجة قامت على حجيتها ، و الاعلم افتى بجواز الرجوع إليه متصفة بالحجية من أن يكون بين الحكمين أى تهافت لانهما بعنوانين مختلفين و هو من اجتماع عدم الحجية بالعنوان الاولى و الحجية بالعنوان الثانوى .و ما إذا ذهب الميت إلى أن خبر الثقة حجة في الموضوعات الخارجية كما