تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الصلاة أو ذلك من الاحكام ، و معنى ذلك أنا أخذنا حجية فتوى الميت بالجواز في موضوع الحكم بحجية فتوى الحى به حيث قلنا : يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء .

و دعوى : أن ذلك من أخذ الحكم في موضوع نفسه مغالطة ظاهرة و مجرد لفظ لا معنى تحته ، فان المستحيل إنما هو أن يؤخذ حكم في موضوع شخصه ، فان مرجعه إلى كون الحكم مفروض التحقق حين جعله و إنشائه .

و ليس في المقام من ذلك عين و لا أثر .

فان المتحقق فيما نحن فيه أن حجية فتوى الميت بجواز البقاء مترتبة على حجية فتوى الحى به كما أن ثبوت وجوب السورة في الصلاة أو غيره مترتب على حجية فتوى الميت بالجواز و معه قد اخذ حكم في موضوع حكم آخر فان حجية فتوى الميت حجية فتوى الحى و إحداهما مأخوذة في موضوع الاخرى كما لا يخفى هذا كله في الصورة الاولى .

فتوى الحى و الميت بوجوب البقاء " الصورة الثانية " : و هي ما إذا افتى كل من الميت و الحى بوجوب البقاء على تقليد الميت .

و حكمها حكم الصورة المتقدمة و يأتي فيها التفصيل المتقدم هناك فإذا فرضنا أن الميت و الحى متحدان فيما هو الموضوع للحكم بوجوب البقاء ، أو أنهما اختلفا في ذلك و كانت دائرة الموضوع عند الحى أوسع منها لدى الميت لم يجب البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء لا ستلزام ذلك اللغوية و جعل التنجيز بعد التنجيز و التعذير بعد التعذير ، و أما إذا اختلفا و كانت دائرة الموضوع عند الميت أوسع منها لدى الحى فلا مانع من البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء و لا يرد عليه محذور اللغوية أو اخذ الحكم في موضوع نفسه .

/ 429