تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 186
نمايش فراداده

الا فتوى الحي الواصلة إلى المكلف على الفرض ، و بما أنه يرى وجوب البقاء على تقليد الميت وجب على المقلد أن يرجع إلى فتاواه و حيث انه افتى بجواز العدول و البقاء فجاز للمكلف أن يعدل إلى الحى بفتوى الميت به ، و إذا عدل إلى الحي فان كانت الحجية التخييرية هي المجعولة واقعا فهو ، و أما لو كانت الحجية المجعولة هي التعيينية فهي واصلة إلى المكلف بل الواصل خلافها لقيام فتوى الميت بجواز البقاء .

و في ظرف عدم وصول الحجية التعيينية لا مانع من جعل الحجية التخييرية بان تكون الحجة هو ما يختاره المكلف من الفتويين ، لما تقدم من أن الحجية التخييرية معقولة الا أن يرجع إلى جعل الحجية على ما يختاره المكلف من الامرين أو الامور .

فتوى الحى بجواز البقاء و الميت بوجوبه " الصورة الرابعة " : و هي ما إذا بني الحي على جواز البقاء و افتى الميت بوجوبه فهل يجوز للمقلد أن يرجع إلى فتوى الميت في مسالة البقاء حتى يجب عليه البقاء على تقليد الميت في بقية المسائل الفرعية ، أو أن المقلد لو رجع إلى تقليد الميت لم يجب عليه البقاء في بقية المسائل ؟ الصحيح أن يقال : إن فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت و جواز العدول عنه إن كان بمعنى أن فتوى الميت حجة تخييرية وعد لها فتوى الحي و المكلف مخير بينهما بالمعني المتقدم في التكلم على الحجية التخييرية بين المجتهدين المتساويين بان يكون الاختيار في الاخذ بهذا أو بذاك بيد المكلف و يكون كل منهما حجة تعيينية بعد الاخذ به و التعبير عنها بالحجية التخييرية انما هو بمناسبة أن الاختيار بيد الملكف و له أن يأخذ بهذا أو بذاك و إذا اخذ بأحدهما كانت حجة تعيينية في حقه فليس للمقلد بعد أن اخذ بفتوى الميت في مسألة البقاء - لكونه قد عمل بها في حياته أو تعلم