تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
حكمها - أن يعدل إلى الحي ، لان فتوى الميت قد اتصفت بالحجية التعيينية بأخذها و معها يجب البقاء في بقية المسائل ايضا .و إذا كان فتوى الحي بجواز البقاء بمعنى أن المكلف يتخير - حدوثا و بقاء - بين البقاء على تقليد الميت و العدول عنه فكما يجوز له أن يعدل إلى الحي بعد موت المجتهد المقلد ، أو يبقى على تقليده كذلك يجوز له ذلك بعد الاخذ بأحدهما و العمل على طبقه مدة من الزمان جاز للمقلد العدول إلى الحي و ان رجع إلى الميت في مسألة البقاء لانه معنى كونه مخيرا بحسب الحدوث و البقاء .و هذا المعنى هو الصحيح .و ذلك لان الاخذ بفتوى المجتهد بعد موته و سقوطها عن الحجية بسببه لا يزيد على الاخذ بها في حياته و قبل سقوطها عن الحجية بموته فكما أن الاخذ السابق لا يوجب بقاء فتاوى الميت على حجيتها التعيينية بعد موته و من هنا جاز للمقلد بعد موت المجتهد بل وجب عليه العدول إلى الحي فليكن الاخذ المتأخر عن سقوط فتاواه عن الحجية و موته ايضا كذلك فليس الاخذ بعد موته موجبا لان يتصف فتاواه بالحجية التعيينية فالمقلد يتخير بين العدول و البقاء حدوثا و بقاء و معه إذا رجع إلى الميت في مسألة البقاء لم يجب عليه أن يبقى على تقليده في بقية المسائل الفرعية بل له أن يعرض عن البقاء في تلك المسألة و يعدل إلى الحي سواء في ذلك بين أن يكون نظر الميت و الحي متحدين فيما هو الموضوع للحكم في مسألة البقاء و بين أن يكون مختلفا فلا حظ هذا كله في هذه الصور .اختلاف الحى و الميت في مسألة البقاء و أما الصورتان التان وعدنا التعرض لهما بعد الفراغ عن الصور الاربعة المتقدمة فهما ما إذا افتى الحى بجواز البقاء أو بوجوبه و افتى الميت بحرمته فهل للمقلد أن يبقى على تقليد الميت في مسألة البقاء لحجية فتاواه بفتوى الحي بجواز