تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انه حجة في الاحكام الشرعية و بني الحى على عدم اعتباره في الموضوعات و أن الحجة فيها هي البينة ، فان خبر الثقة بما انه كذلك لا يتصف بالحجية لدى الحى ، إلا أنه بعنوان ان الحجة قامت على حجيته و أن الميت افتى باعتباره حجة شرعية لا محالة لان الحجة قامت على حجيته .

و المتلخص أنه لا مانع من اجتماع الحجية و عدم الحجية بعنوانين فإذا أمكن هذا في تلك الموارد أمكن في محل الكلام ايضا ، إذا لا مانع من أن تكون فتوى الحى بعنوانها الاولى متصفة بالحجية و تكون متصفة بالحجية التخييرية بعنوان أن الحجة قامت على حجيتها ، و كذلك الحال في فتوى الميت بان تتصف بالحجية التعيينية و التخييرية في مورد واحد ، و معه لا بأس أن يحكم بوجوب البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء لفتوى الحى بوجوبه على تقدير العمل أو التعلم - مثلا - و المفروض أن المقلد قد عمل بفتواه هذه أو تعلمها منه حال الحياة فتتصف فتوى الميت بالحجية حتى في مسألة البقاء و يجب عليه أن يبقى على تقليده و حيث أنه افتى بجواز البقاء و العدول إلى الحى فله أن يعدل إلى الحى كما مر .

و دعوى : أن المجعول في الواقع اما هو الحجية التعيينية أو التخييرية فلا يمكن القول بحجية فتوى الميت تعيينا ليترتب عليه الحجية التخييرية مما لا يصغى إليه : و ذلك أما في المسائل التي لم يعمل بها المقلد أو لم يتعلم حكمها فلوضوح أن الحى إنما يرى وجوب البقاء على تقليد الميت فيما عمل به المقلد أو تعلم حكمه دون ما لم يعمل به أو لم يتعلم حكمه ، فلا مانع في تلك المسائل من الالتزام بجواز البقاء استنادا إلى فتوى الميت الثابتة حجيتها بفتوى الحى كما عرفت .

و أما في المسائل التي عمل بها المقلد أو تعلم حكمها فلان الحجية الواقعية بما انها واقعية مما لا أثر له ، اذ الغرض من جعلها إنما هو تنجيز الواقع أو التعذير عنه ، و هذا لا يتحقق إلا مع الوصول ، و عليه فمنجز الواقع أو المعذر عن مخالفته ليس

/ 429