تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 207
نمايش فراداده

كذلك لم يجز له أن يعتمد عليها ابدا فبهذا نستكشف انها حجة مطلقا من دون أن يختص اعتبارها بموارد الخصومة و القضاء ، لان اعتماد الشارع عليها يدلنا على أن خبر العدلين حجة معتبرة في مرتبة سابقة على القضاء لا أنه اتصف بالحجية بنفس القضاء هذا .

ثم إن الاجتهاد و الاعلمية كما أنهما يثبتان بالبينة كذلك يثبتان بالخبر الواحد و ذلك لما بيناه في محله من أن خبر العدل الواحد كما أنه حجة معتبرة في الاحكام الشرعية كذلك يعتمد عليه في الموضوعات الخارجية و هذا للسيرة الجارية على الاعتماد عليه عند العقلاء مطلقا و لم يردع عنها في الشريعة المقدسة .

بل لا تتوقف حجيته على عدالة المخبر لكفاية الوثاقة في حجية الخبر و إن استشكل الماتن في حجية الخبر الواحد في الموضوعات في جملة من الموارد .

و قد يتخيل أن الموثقة المتقدمة كافية في الردع عن العمل بالخبر الواحد في الموضوعات الخارجية حيث ورد في ذيلها : و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك ذلك أو تقوم به البينة .

نظرا إلى أنه دل على حصر المثبت بالاستبانة و قيام البينة فلو كان الخبر الواحد ايضا حجة مثبتة للموضوعات الخارجية كالبينة لبينه - ع - و يدفعه : " أولا " : أن الموثقة ليست بصدد الحصر أبدا و ذلك لوضوح أن الاشياء كما أنها تثبت بالاستبانة و البينة كذلك تثبت بالاستصحاب و الاقرار و حكم الحكم و غيرها فلو كانت بصدد حصر المثبت فيهما لاستلزم ذلك تخصيص الاكثر المستهجن و " ثانيا " : أن البينة في الموثقة كما قدمناه بمعنى الحجية و ما به البيان و هذا هو الذي دلت الموثقة على حجيته في قبال العلم الوجداني والاستبانة ، و أما تطبيق ذلك على مصاديقه و ان ما به البيان أي شيء فالموثقة ناظرة إلى بيانه فلا مناص من أن يحرز مصاديقه من الخارج فإذا أقمنا الدليل على اعتبار الخبر في الموضوعات