تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا لم تكن معارضة ( 1 ) بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، و كذا الاعلمية تعرف بالعلم ، أو البينة المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم الخارجية استكشفنا بذلك أنه ايضا مصداق لكبرى الحجية و ما به البيان ، كما استكشفنا حجية البينة المصطلح عليها من الخارج على التقريب المتقدم فلاحظ .

و " ثالثا " : لو سلمنا أن البينة في الموثقة بمعناها المصطلح عليه فعدم ذكر الخبر الواحد في قبال العلم و البينة انما هو من جهة خصوصية في موردها و هي أن الحلية في مفروضها كانت مستندة إلى قاعدة اليد - في مسألة الثوب - و من الواضح أن الخبر الواحد معتبر مع اليد فكأنه عليه السلام كان بصدد بيان ما يعتبر في جميع الموارد على وجه الاطلاق و على الجملة ان الموثقة رادعة عن السيرة العقلائية و تمام الكلام في ذلك موكول إلى محله .

و دعوى : أن الاجتهاد ليس من الامور الحسية ، و أن القوة و الملكة إنما يستكشفان بالحدس و الاختبار ، و الشهادة ، و الاخبار إنما تقبلان في المحسوسات و لا اعتبار بهما في الحدسيات ابدا .

مندفعة : بان الاجتهاد كالعدالة و غيرها من الامور التي تقبل فيها الشهادة و الاخبار ، و الوجه فيه مع أن الملكة قابلة للحس ان تلك الامور من الامور الحدسية القريبة من الحس ، لانها مما يقل فيه الخطاء و تكون مقدماته موجبة للحدس غالبا ، و الاخبار عن مثلها كالاخبار عن الامور المحسوسة في الاعتبار عند العقلاء .

( 1 ) لان أدلة الاعتبار شاملة للمتعارضين فان شمولها لهما معا يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين ، و شمولها لاحدهما دون الآخر بلا مرجح ، و هذا معنى ما يقال : إذا تعارضا تساقطا .

فلا يتصف شيء منهما بالحجية و الاعتبار .

/ 429