و الحرية - على قول - ( 1 ) و أيضا استدلوا عليه بمقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة ( 1 ) حيث ورد فيها : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا .
و قد ظهر الجواب عنها بما بيناه في الحسنة المتقدمة مضافا إلى انها ضعيفة السند كما مر ، على أن قوله - ع - من كان .
مطلق و لا اختصاص له بالرجال إذا لم يقم دليل على أن الرجولية معتبرة في المقلد .
بل مقتضى الاطلاقات و السيرة العقلائية عدم الفرق بين الاناث و الرجال هذا .
و الصحيح أن المقلد يعتبر فيه الرجولية ، و لا يسوغ تقليد المرأة بوجه و ذلك لانا قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء انما هى التحجب و التستر ، و تصدى الامور البيتية .
دون التدخل فيما ينافي تلك الامور .
و من الظاهر أن التصدي للافتاء - بحسب العادة - جعل للنفس في معرض الرجوع و السؤال لانهما مقتضى الرئاسة المسلمين ، و لا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك ابدا ، كيف و لم يرض بامامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم و مد يرة لشئون المجتمع و متصدية للزعامة الكبرى للمسلمين .
و بهذا الامر المرتكز القطعي في اذهان المتشرعة يقيد الاطلاق ، و يردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا رجل كان أو إمرأة .
6 - الحرية ( 1 ) لا يمكننا المساعدة على هذا الاشتراط سواء استندنا في مسألة جواز التقليد إلى السيرة العقلائية أم إلى الادلة اللفظية ، أما إذا استندنا إلى السيرة فلاجل أن العقلاء يراجعون فيما يجهلونه إلى العالم به ، و لا يفرقون في ذلك بين العبيد و الاحرار و هذا
1 - في ص 218