تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - ع - إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، و لكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم .( 3 ) لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء ، و من المعلوم أن منصب الافتاء لو لم يكن بارقى من القضاء فلا أقل من أنهما متساويان ، إذ القضاء ايضا حكم و إن كان شخصيا و بين اثنين أو جماعة رفعا للتخاصم ، و الفتوى حكم كلي يبتلى به عامة المسلمين فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الافتاء بالاولوية و يرد على هذا الوجه أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع انما هو من جهة التقابل بأهل الجور و حكامهم حيث منع - ع - عن التحاكم إليهم ، و الغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية ، و لا نستعهد قضاوة النساء و لو في مورد واحد فاخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لامن جهة التعبد و حصر القضاوة بالرجال ، فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء فضلا عن الدلالة عليها في الافتاء لو سلمنا أن القضاء و الفتوى من باب واحد .على أنه لم يقم أى دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه .