من يراها صحيحة ، و هذا مما لا يمكن الالتزام به .
هذا بحسب السيرة .
و أما الادلة اللفظية فقد اسبقنا هناك أن أدلة جواز التقليد و اتباع فتوى الغير مختصة بمن لم يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي فما ظنك بالمتجزى الذي قد حصلها بالفعل في مورد أو موردين أو أكثر .
و أما جواز الرجوع اليه فقد منع عنه الماتن بقوله : و كونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقلدى المتجزي .
و ما أفاده " قده " بناء على الاستدلال على وجوب التقليد بدليل الانسداد هو الصحيح ، و ذلك لان بطلان التقليد من الطرق و انسدادها على العامي المقلد يقتضى وجوب رجوعه إلى عالم ما ، إذا النتيجة جزئية ، و المقدار المتيقن منها هو الرجوع إلى المجتهد المطلق دون المتجزي كما أفاده .
كما أن الحال كذلك فيما لو استدللنا على وجوبه بالادلة اللفظية من الكتاب و السنة ، لان قوله عز من قال : فلو لا نفر .
دل على أن الحذر انما يجب عند إنذار المنذر الفقية ، و لا دلالة لها بوجه على وجوبه عند إنذار كل منذر و إن لم يصدق أنه فقيه .
كما أن الاخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين دلتنا على الرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن و أمثاله من أكابر الفقهاء و الرواة ، و لم تدلنا على جواز الرجوع إلى من عرف مسألة أو مسألتين ، و لم يكن من أضراب هؤلاء الاكابر من الرواة .
نعم مقتضى السيرة العقلائية عدم الفرق في رجوع الجاهل إلى العالم بين أن يكون مجتهدا مطلقا أو متجزءا ، لوضوح أن جاهلهم بشيء يرجع إلى العالم به و ان لم يكن له معرفة بغيره من الامور ، فتراهم يراجعون الطبيب الاخصائى بالعيون - مثلا - و ان لم يكن له خبرة بغيرها من الجهات ، و كذلك من له معرفة ببعض المسائل دون بعض و ان كان قليلا .
بل قد يقدمون نظر المجتهد المتجزي على قول المجتهد المطلق عند المعارضة ،