تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كما إذا كان المتجزي أعلم من المجتهد المطلق لممارسته و دقته في العلوم العقلية و كونه أقوى استنباطا منه فيما يرجع إلى تلك المباحث من المسائل كوجوب مقدمة الواجب و بحثي الضد و الترتب و غيرها ، و ان لم يكن له قوة بتلك المثابة في المسائل الراجعة إلى مباحث الالفاظ كغيرها .و على الجملة لافرق بحسب السيرة العقلائية بين المجتهد المطلق و المتجزي بوجه و مقتضى ذلك جواز تقليده فيما استنبطه من الاحكام و إن كانت قليلة مصححة لاطلاق الفقية عليه و هذا لعله مما لا كلام فيه .و انما الكلام في أن السيرة هل ردع عنها في الشريعة المقدسة أو لا رادع عنها بوجه .و ما يمكن أن يكون رادعا عنها انما هو الكتاب و السنة ، لوضوح أن غيرهما مما يمكن الاستدلال به على جواز التقليد صالح للرادعية ابدا .أما الكتاب فقوله عزمن قائل : فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( 1 ) و إن كان صالحا للرادعية و ذلك لان ظاهر الامر بالسؤال أن السوأل عن أهل الذكر واجب تعييني و أن الواجب على العالم أن يسئل أهل الذكر متعينا ، لا انه واجب مخير بان يكون العالم مأمورا بالسؤال من أهل الذكر أو غيرهم مخيرا بينهما ، و من الواضح أن أهل الذكر صادق على من علم مسألة أو مسألتين .إذا الآية المباركة قد اوجبت الرجوع إلى المجتهد المطلق متعينا و هذا ينافي جواز الرجوع إلى المتجزي لان مرجعه إلى التخيير بينهما و قد فرضنا أن الآية دلت على تعين الرجوع إلى المجتهد المطلق .إلا أنا قد اسبقنا في محله أن الآية المباركة لا دلالة لها على وجوب التقليد و ان السوأل مقدمة للعمل بقول أهل الذكر تعبدا .و بينا أن ظاهرها أن السوأل مقدمة لحصول العلم و معنى الآية : فاسئلوا لكي تعلموا .فان سياقها يقتضى أن