تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 24
نمايش فراداده

3 - أقسام الاجتهاد للاجتهاد تقسيمان : " أحدهما " : تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلى و الاجتهاد بالقوة و الملكة ، و ذلك لان الانسان قد يكون له ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية إلا أنه لم يعمل بعد قدرته في الاستنباط أو أنه استنبط شيئا قليلا من الاحكام .

و قد يكون ذا ملكة الاجتهاد و يعمل قدرته أيضا في الاستنباط و يكون عالما للاحكام الشرعية بالفعل و إن لم يكن علمه علما وجدانيا .

بل مستندا إلى الادلة و الحجج .

" ثانيهما " : تقسيمه إلى مطلق و تجزى .

و ذلك لان الملكة قد لا تختص بباب دون باب - على ما تأتى الاشارة إليه - و يسمى صاحبها مجتهدا مطلقا .

و قد تختص ببعض الابواب دون بعض فلا يتمكن إلا من استنباط جملة من الاحكام لا جميعها و يسمى صاحبها بالمتجزى في الاجتهاد .

و حيث أن الاجتهاد موضوع لجملة من الاحكام فيقع الكلام في أنها هل تترتب على جميع الاقسام المتقدمة أو تختص ببعضها دون بعض و ذلك لان للاجتهاد أحكاما ثلاثة : " الاول " : حرمة رجوع المجتهد إلى الغير في الفتوى بالاستناد إليها في مقام الامتثال لوجوب اتباع نظره على نفسه .

" الثاني " : جواز رجوع الغير إليه أعنى تقليده و الاستناد إلى آرائه في مقام العمل .

" الثالث " : نفوذ قضائه و تصرفاته في أموال القصر و التصدى لغير ذلك مما هو من مناصب الفقية الجامع للشرائط .