عدم اعتبار الشرائط بقاء .
إلا أنا لا نلتزم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية .
و معه لا مناص من الحكم باعتبار الشرائط بحسب الحدوث و البقاء و ذلك للشك في حجية الفتوى بعد زوال الشرائط ، و الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها ، اذ مع الشك فيها ييقطع بعدم كون الفتوى معذرة و لا منجزة لتقوم الحجية بالوصول ، و مع عدم وصولها نقطع بعدمها .
( أما الجهة الثانية ) : فالإِنصاف أن الادلة الاجتهادية المستدل بها على حجية فتوى الفقية قاصرة الشمول لصورة زوال الشرائط و ارتفاعها و ذلك لاطلاقها كما تقدم في شرطية الحياة .
فان مقتضى إطلاق قوله عز من قائل : فلو لا نفر .
أن إنذار الفقية - بعد استجماعه الشرائط - يتصف بالحجية سواء أ كان باقيا على تلك الشرائط بعد الانذار أم لم يكن ، و كذا غيره من الادلة اللفظية فلاحظ .
و أما السيرة العقلائية فهي ايضا كذلك لانها جرت على رجوع الجاهل إلى العالم سواء في ذلك أن يكون العالم باقيا على علمه و خبرويته بعد الرجوع ام لم يكن - مثلا - إذا راجعوا الطبيب و أخذوا منه العلاج و الدواء و قد جن بعد ذلك لم يترددوا في جواز العمل على طبق معالجته ، و معه لابد من الحكم بان الشرائط انما تعتبر حدوثا و لا تعتبر بحسب البقاء .
نعم ادعى شيخنا الانصاري " قده " الاجماع على أن الشرائط المذكورة كما انها معتبرة بحسب الحدوث كذلك تعتبر في حجية الفتوى بقاء .
و فيه : انه إجماع منقول لا ينبغي الاعتماد عليه ، و لا سيما مع ذهاب جمع إلى عدم اعتبارها بحسب البقاء ، لوضوح أن مع مخالفة الجماعة لا يبقى أي مجال لدعوى الاجماع على الشرطية بقاء .
( أما الجهة الثالثة ) : فالذي ينبغي أن يقال : ان الشرائط المذكورة معتبرة في المقلد حدوثا و بقاء و ذلك لانه مقتضى ما ارتكز في أذهان المتشرعة حسبما