تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
هل تعتبر في حجية فتاواه حدوثا فحسب و لا تعتبر فيها بحسب البقاء فلو تبدلت - بعد تحققها - إلى ما يضادها أو يناقضها لم يكن مانع من البقاء على تقليده كما هو الحال في شرطية الحياة لانها انما تعتبر في المجتهد حدوثا ، و من هنا لو مات جاز بل وجب البقاء على تقليده في بعض الصور أو أنها معتبرة حدوثا و بقاء بحيث لو تبدل علمه بالجهل ، أو عدالته بالفسق و هكذا لم يجز البقاء على تقليده ؟ .و الوجه في هذا التردد انا نحتمل أن تكون الفتوى كالرواية فكما أن الراوي إذا كان عادلا أو موردا للوثوق حين روايته كفى ذلك في حجية رواياته و لا يضرها صيرورته فاسقا أو مرتدا بعد ذلك نحتمل أن تكون حجية الفتوى ايضا كذلك و قد سبق أن تكلمنا على ذلك في بعض الشروط و لم نتكلم عليه في بعضها الآخر .و تفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في جهات : " الاولى " : فيما يقتضيه الاصل العملي في المسألة ، و أنه هل يقتضى اعتبار الشروط المذكورة بحسب الحدوث و البقاء أو يقتضي اعتبارها حدوثا فقط ؟ " الثانية " : فيما تقتضيه الادلة الاجتهادية في نفسها ." الثالثة " : فيما تقتضيه الادلة بلحاظ القرينة الخارجية .( أما الجهة الاولى ) : فقد يقال : ان مقتضى استصحاب الحجية الثابتة لفتوى المجتهد بحسب الحدوث جواز البقاء على تقليده بعد تبدل الشرائط المذكورة إلى ما يضادها أو يناقضها ، للقطع بحجيتها حال استجماعه الشرائط ، فإذا ارتفعت و زالت و شككنا في بقائها على حجيتها و عدمه استصحبنا بقائها على حجيتها .و فيه : أن هذا الاستصحاب و إن كان جاريا في نفسه لتمامية أركانه لما تقدم من أنا نحتمل أن تكون الشرائط المذكورة مما يكفي حدوثه في اتصاف الفتوى بالحجية بقاء كما هو الحال في شرطية الحياة ، فلنا في المقام يقين بالحجية سابقا و نشك فيها بحسب البقاء فلا مانع من استصحابها بعد زوال الشرائط و ارتفاعها و هذا يقتضي