تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 25
نمايش فراداده

الاجتهاد بالقوة والكلام فيه من جهات

ثم إن المناسب للبحث في المقام إنما هو خصوص الحكم الاول دون الثاني و الاخير لانهما يناسبان بحثى التقليد و القضاء حيث يقع فيهما الكلام في أن القاضي و من يرجع إليه في التقليد هل يعتبر أن يكونا مجتهدين بالفعل أو يكفى كونهما ذا ملكة الاجتهاد و إن لم يستنبطا و لو حكما واحدا .

و كذا نتكلم في أن المتجزي في الاجتهاد هل ينفذ قضائه و يجوز أن يتصدى للامور الحسبية و أنه هل يجوز تقليده أو أن القاضي و من يرجع إليه في التقليد يعتبر أن يكونا مجتهدين مطلقين ؟ إلا أنا في المقام نشير إلى هذين البحثين أيضا على نحو الاختصار فنقول : لا ريب و لا إشكال في أن المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الاحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره و يجوز أن يراجع إليه في التقليد و يتصدى للقضاء و يتصرف في أموال القصر و نحوه و هذا القسم من الاجتهاد هو القدر المتيقن في ترتب الاحكام المذكورة عليه .

و إنما الكلام في من له الملكة المطلقة إلا أنه لم يتصد للاستنباط أصلا أو استنبط شيئا قليلا من الاحكام و في المتجزي الذي يتمكن من استنباط بعض الاحكام دون بعض إذا استنبط جملة منها بالفعل فالبحث يقع في مرحلتين : 1 - الاجتهاد بالقوة و الملكة و الكلام فيه من جهات : " الاولى " : في جواز رجوعه إلى الغير .

" الثانية " : في جواز الرجوع إليه .

" الثالثة " : في نفوذ قضائه و جواز تصديه للامور الحسبية .

" أما الجهة الاولى " : فلا يترتب على البحث عنها أية ثمرة إلا بالاضافة إلى نفس من له الملكة ليفتى في تلك المسألة بالحرمة أو الجواز و ذلك لان صاحب