تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
3 - أقسام الاجتهاد للاجتهاد تقسيمان : " أحدهما " : تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلى و الاجتهاد بالقوة و الملكة ، و ذلك لان الانسان قد يكون له ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية إلا أنه لم يعمل بعد قدرته في الاستنباط أو أنه استنبط شيئا قليلا من الاحكام .و قد يكون ذا ملكة الاجتهاد و يعمل قدرته أيضا في الاستنباط و يكون عالما للاحكام الشرعية بالفعل و إن لم يكن علمه علما وجدانيا .بل مستندا إلى الادلة و الحجج ." ثانيهما " : تقسيمه إلى مطلق و تجزى .و ذلك لان الملكة قد لا تختص بباب دون باب - على ما تأتى الاشارة إليه - و يسمى صاحبها مجتهدا مطلقا .و قد تختص ببعض الابواب دون بعض فلا يتمكن إلا من استنباط جملة من الاحكام لا جميعها و يسمى صاحبها بالمتجزى في الاجتهاد .و حيث أن الاجتهاد موضوع لجملة من الاحكام فيقع الكلام في أنها هل تترتب على جميع الاقسام المتقدمة أو تختص ببعضها دون بعض و ذلك لان للاجتهاد أحكاما ثلاثة : " الاول " : حرمة رجوع المجتهد إلى الغير في الفتوى بالاستناد إليها في مقام الامتثال لوجوب اتباع نظره على نفسه ." الثاني " : جواز رجوع الغير إليه أعنى تقليده و الاستناد إلى آرائه في مقام العمل ." الثالث " : نفوذ قضائه و تصرفاته في أموال القصر و التصدى لغير ذلك مما هو من مناصب الفقية الجامع للشرائط .