تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - أقسام الاجتهاد للاجتهاد تقسيمان : " أحدهما " : تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلى و الاجتهاد بالقوة و الملكة ، و ذلك لان الانسان قد يكون له ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية إلا أنه لم يعمل بعد قدرته في الاستنباط أو أنه استنبط شيئا قليلا من الاحكام .

و قد يكون ذا ملكة الاجتهاد و يعمل قدرته أيضا في الاستنباط و يكون عالما للاحكام الشرعية بالفعل و إن لم يكن علمه علما وجدانيا .

بل مستندا إلى الادلة و الحجج .

" ثانيهما " : تقسيمه إلى مطلق و تجزى .

و ذلك لان الملكة قد لا تختص بباب دون باب - على ما تأتى الاشارة إليه - و يسمى صاحبها مجتهدا مطلقا .

و قد تختص ببعض الابواب دون بعض فلا يتمكن إلا من استنباط جملة من الاحكام لا جميعها و يسمى صاحبها بالمتجزى في الاجتهاد .

و حيث أن الاجتهاد موضوع لجملة من الاحكام فيقع الكلام في أنها هل تترتب على جميع الاقسام المتقدمة أو تختص ببعضها دون بعض و ذلك لان للاجتهاد أحكاما ثلاثة : " الاول " : حرمة رجوع المجتهد إلى الغير في الفتوى بالاستناد إليها في مقام الامتثال لوجوب اتباع نظره على نفسه .

" الثاني " : جواز رجوع الغير إليه أعنى تقليده و الاستناد إلى آرائه في مقام العمل .

" الثالث " : نفوذ قضائه و تصرفاته في أموال القصر و التصدى لغير ذلك مما هو من مناصب الفقية الجامع للشرائط .

/ 429