و هذا لا لما أفاده صاحب الكفاية " قده " من تسليم عدم صدق العالم أو الفقية على المجتهد عندئذ و أنه انما يجوز تقليده لكونه عالما بموارد قيام الحجة .
و ذلك لانه تمهل في الجواب ، حيث أن الدليل انما دل على جواز تقليد الفقية أو العالم بالاحكام أو غيرهما من العناوين الواردة في لسان الدليل فإذا سلمنا أن المجتهد لا يصدق عليه شيء من تلك العناوين المسوغة للتقليد لم يمكننا الحكم بجواز تقليده و ان فرضناه عالما بغير الاحكام الشرعية من الامور .
بل من أجل أن المجتهد - على هذا المسلك - ايضا يصدق عليه الفقية و العالم و سره أن مفهوم الفقية مقيد بخصوص العلم بالاحكام الواقعية أو الظاهرية ، بل إنما هو اعم منهما و العلم بقيام الحجة على الاحكام و ان فسرنا الحجية بمعنى المنجزية و المعذرية ، و يدلنا على ذلك أن الاخبار المتقدمة في محلها قد دلتنا على إرجاع الائمة - ع - شيعتهم إلى آحاد الرواة و كبراء اصحابهم كيونس بن عبد الرحمن و زكريا بن آدم و غيرهما ، و لا شبهة في أنه بناء على هذا المسلك و تخصيص الفقية بخصوص العلم بالاحكام لا يصدق عليهم الفقية و لا العالم لعدم علمهم بالاحكام الواقعية و لا الظاهرية و انما كانوا يعلمون موارد قيام الحجة على الاحكام الشرعية فان اصحابهم - ع - لو سلمنا علمهم بصدور الاخبار عنهم - ع - بان كان السند قطعيا في حقهم ، لاستماعهم الرواية من نفس الامام - ع - فلا نسلم كون دلالتها ايضا قطعية لهم لانها تستند إلى حجية الظهور و هي بمعنى المنجزية و المعذرية - على الفرض - و حيث أن النتيجة تتبع اخس المقدمتين فنستنتج من ذلك عدم كون الرواة عالمين بالاحكام الواقعية و لا الظاهرية .
على أن السند ايضا لا يكون قطعيا - دائما - بالاضافة إلى الرواة فان الرواة من اصحابهم قد ينقل الرواية عن راو مثله ، فلا فرق بين المجتهد من اصحابهم - ع - و المجتهد المتأخر عن عصرهم إلا في أن الواسطة في روايات اصحاب الائمة - ع -