تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
دون البيان و وجوب دفع الضرر المحتمل قاعدتان عقليتان و غير قابلتين للتخصيص بوجه .فإذا قام الخبر الواحد - مثلا - على وجوب شيء أو حرمته فلا مناص من أن نلتزم بتنجز الواقع و استحقاق العقاب على تقدير المخالفة ، و لا يتم ذلك إلا بناء على حجية الخبر حتى ينقلب به موضوع عدم البيان إلى البيان ، و لا يقبح العقاب على مخالفته إذا التنجيز أمر مترتب على الحجية لا انه بمعنى الحجية .و سره أنه مع قطع النظر عن حجية الخبر - مثلا - لا موجب للالتزام بتنجز الواقع على المكلف .بل مقتضى قاعدة قبح العقاب من دون بيان عدم التنجز ، و عدم استحقاق العقاب على مخالفته لانه بلا بيان .و قد عرفت أن قبح العقاب حينئذ حكم عقلي قابل للتخصيص بوجه .و كذلك الحال فيما إذا قام الخبر - مثلا - على إباحة شيء في مورد و احتملنا فيه الضرر بمعنى العقاب ، فانه لا شبهة في معذورية المكلف و عدم استحقاقه العقاب على تقدير مخالفة الواقع .و لا تتم هذا إلا بعد حجية الخبر فانه لو لا كونه حجة لم يكن بد من الاحتياط لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و هو ايضا حكم عقلي قابل للتخصيص إذا المعذرية كالمنجزية مترتبة على الحجية لا انها بمعنى الحجية و معه لا مناص من أن تكون الحجية امرا موجبا للقلب و التصرف فيما هو الموضوع للقاعدتين و ليس ذلك إلا الطريقية و الكاشفية فان بهما ينقلب موضوع عدم البيان إلى البيان و يتبدل احتمال الضرر إلى العلم بعدمه و لو لا ذلك كان الالتزام بالتنجيز في الصورة الاولى و التعذير في الثانية تخصيصا في الحكمين العقليين و هما قابلين للتخصيص كما مر ، و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله .فتحصل أن الالتزام بما سلكه " قده " مما لا مسوغ له إلا أنه على تقدير القول به لا وجه للمناقشة في جواز تقليد المجتهد بما قدمنا تقريبه .