تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أقل منها في روايات غيرهم من الرواة .و بما بيناه ظهر أن العلم بالاحكام الواقعية أو الاحكام الظاهرية معتبر في مفهوم الفقاهة و انما هو اعم من ذلك و من العلم بقيام الحجة على الحكم ، اذ لو لا ذلك لم يوجد في العالم مصداق للفقيه ، و لم يصح إطلاقه على أحد من اصحابهم - ع - و لا غيرهم فلا يتحقق معه موضوع لما دل على جواز الرجوع إلى من تفقه في الدين أو عرف شيئا من احكامهم و على الجملة لا فرق في جواز الرجوع إلى المجتهد بين القول بان المجعول في الحجج و الامارات هو الطريقية و الكاشفية ، و القول بانه الحكم المماثل و القول بانه المنجزية و المعذرية ، لما ظهر من أن الرجوع إلى المجتهد على جميع هذه المسالك من رجوع الجاهل إلى الفقية هذا كله في الرجوع إلى المجتهد في موارد الطرق و الامارات .أما الرجوع إليه في موارد الاصول العملية فقد يتوهم أن ذلك من رجوع الجاهل إلى مثله لان المجتهد في تلك الموارد كالعامي لا علم له بالاحكام الواقعية و لا الظاهرية .و هو توهم فاسد فان الاصول العملية قسمان : قسم منها تعبدي شرعي كما في الاستصحاب و اصالتي البرائة و الاباحة و قسم منها عقلي : أما الاصول العملية التعبدية فلا ينبغي التأمل في أن الرجوع فيها إلى المجتهد من رجوع الجاهل إلى الفقية و " الوجه فيه " : أن الفقاهة ليست الا معرفة الاحكام المترتبة على الموضوعات الخارجية ، و الشك موضوع خارجي و يصدق الفقاهة على معرفة حكمه ، لوضوح عدم الفرق في صدقها بين العلم بالاحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الاولية و بين العلم بالاحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الثانوية .و بعبارة اخرى ان الدين عبارة عن مجموع أحكام الصادرة من الشارع