تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 34
نمايش فراداده

إلى أن كل مجتهد مصيب و تبدل الرأي في الاحكام من باب التبدل في الموضوع كتبدل المسافر حاضرا أو العكس .

و الصحيح ان يقال : قد يطلق التصويب و يراد به أن قيام الطرق و الامارات سبب لحدوث المصلحة فيما أدتا إليه و ان تلك المصلحة تستتبع جعل الحكم على طبقها فلا حكم واقعي وراء ما أدت إليه الامارة عند المجتهد ، و النتيجة ان الاحكام

هو قول القاضي أبي بكر و أبي الهذيل و الجبائي و ابنه .

و قال آخرون : المصيب فيها واحد و من عداه مخطئ ، لان الحكم في كل واقعة لا يكون الا معينا لان الطالب يستدعي مطلوبا و ذلك المطلوب هوالاشبه عند الله في نفس الامر و في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع بهامش المستصفى للغزالي ج 2 ص 380 : كل مجتهد في المسألة الاجتهادية اي فيما يسوغ فيه الاجتهاد مصيب عند القاضي ابى بكر و الشيخ الاشعرى كما قال أهل العراق و قال أهل خراسان لم يثبت عن الاشعرى و نسب إلى الامام حجة الاسلام الغزالي قدس سره و المزني من كبار اصحاب الشافعي رضى الله عنه و غيرهما .

و لا يذهب عليك ما في هذا القول من الاشارة إلى ضعف هذه النسبة فلا تغفل .

و هؤلاء ظنوا أن لاحكم لله تعالى في تلك الواقعات إلا أنه إذا وصل رأى المجتهد إلى امر فهو الحكم عند الله تعالى .

إلى أن قال و بعض منهم قالوا الحكم من الازل هو ما أدى إليه رأى المجتهد و عليه الجبائي من المعتزلة و نسبته إلى جميع المعتزلة لم تصح كيف و الحسن أو القبح عندهم و في مرتبة الذات فما فيه حسن واقعي هو الواجب لا يمكن أن يكون محرما و ما فيه القبح الواقعي فهو محرم لا و لا ينقلب الحسن و القبح الذاتيان و إذا كان كل مجتهد مصيبا فألحق عندهم متعدد فعلى كل من ادى اجتهاده إلى حكم فهو الحكم و إذا ادى رأى آخر إلى آخر فهو الحكم عليه