تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 334
نمايش فراداده

إليهم واقعا .

إلا أن علم المجتهد - اجمالا - بمخالفة عمل العامي للواقع لا يترتب عليه أى اثر ، لانه انما يفتى بلحاظ وظيفة المقلد و ما يقتضيه وظيفته في نفسه ، و حيث أنه شاك لا علم له بالمخالفة فله أن يتمسك بالبرائة عن التكليف المشكوك فيه .

بل لو علم المجتهد علما تفصيليا بوقوع المقلد في مخالفة الواقع بتجويز المجتهد للرجوع إلى البرائة عند الشك في الموضوعات الخارجية ايضا لم يترتب اثر عليه ، كما إذا علم أن زيدا مستطيع أو أنه مديون أو يده متنجسة ، أن المقلد لم يكن عالما بذلك فان له أن يتمسك بالبرائة أو قاعدة الطهارة حتى لو سئلنا المفتى عن وظيفة العامي حينئذ لاجاب بانه يتمكن من الرجوع إلى الاصول العملية ، و السر فيه ما بيناه من أن المدار في جواز الرجوع إلى الاصل انما هو شك المكلف في نفسه .

" ثانيا " : أنا لو سلمنا أن المقام من موارد الاشتغال دون البرائة لم يكن للاكتفاء بالظن وجه صحيح .

و دعوى أن وجوب الاحتياط بالمقدار الموجب لليقين بالفراغ عسر حرجى .

مندفعة : بما مر غيره مرة من أن المدار في تلك القاعدة انما هو الحرج الشخصي دون النوعى .

و الاحتياط أعنى الاتيان بالاكثر قد لا يكون حرجيا على المقلد بوجه ، كما إذا دار أمر الفائت بين صلاتين أو ثلاث ، فانه لا حرج على المكلف في الاتيان بالمحتمل الاكثر ، و مع أنه لا حرج شخصي على المكلف لا وجه للتنزل من الواجب أعنى الامتثال اليقيني إلى الامتثال الظني أبدا .

و إذا فرضنا أن الاحتياط حرجى على المكلف وجب أن يحتاط و يأتي بالاكثر إلى أن يكون الزائد حرجيا في حقه لا أنه يتنزل إلى الامتثال الظني كما افيد .

فالصحيح ما ذكرناه من جواز الاقتصار في تلك الموارد بالمقدار الاقل و إجراء البرائة عن الاكثر .