الاحكام بالعالمين بها بل هى تعمهم و الجاهلين فحالها حال بقية الامور الواقعية التي قد تصاب و قد تخطأ .
على أن ذلك هو الذي تقتضيه إطلاقات الادلة في نفسها كما دل على حرمة الخمر و نجاستها أو على مملكية شيء أو سببيته للضمان أو ذلك من الاحكام لان مقتضى اطلاقها عدم اختصاص مد اليلها بالعالمين و أن الخمر محرمة و موت المورث سبب لملكية الوارث علم بهما أم لم يعلم قام هناك طريق على الخلاف أم لم يقم هذا .
و قد يتوهم أن تعميم الاحكام للجاهلين لازمه اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد و هو مستحيل و ذلك لان مقتضى إطلاق الدليل لو كان ثبوت الحكم الواقعي حتى على الجاهلين فالجاهل محكوم بذلك الحكم الواقعي لا محاله ، كما أنه محكوم بحكم آخر يخالفه أو يماثله و هو الحكم الظاهرى المدلول عليه بالامارات أو الاصول الجارية في حق الجاهل بالحكم الواقعي إذا يكون المكلف موردا لحكمين متنافيين أو متماثلين .
إلا أن هذه الشبهة قد أجبنا عنها في أوائل بحث الظن مفصلا و بينا أن الاحكام الواقعية متنافية مع الاحكام الظاهرية فليراجع هذا كله بالاضافة إلى الاحكام الواقعية .
أما الاحكام الظاهرية فلها مرحلتان : مرحلة الجعل : أعنى جعل الحكم على موضوعه المقدر الوجود كما هو شأن القضايا الحقيقية
أو غيرها مما يدلنا بالدلالة الالتزامية على أن الاحكام الواقعية مشتركة بين العالمين و الجاهلين و إلا فلم ترد على ذلك رواية واحدة فيما عثرنا عليه فضلا عن أن تكون متواترة