تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سواءأ كان موضوعها أمرا متحققا و موجودا في الخارج أم لم يكن له وجود أصلا ، لان الحكم إنما جعل عليه على تقدير وجوده و تحققه و من هنا قلنا إن القضيه الحملية مرجعها إلى القضيه الشرطية و بالعكس .

و مرحلة الفعلية : التي نعبر عنها بمرتبة المجعول و نريد بها ما إذا وجد موضوع الحكم و تحقق خارجا .

أما مرحلة الجعل فلا ينبغى الاشكال في أن الاحكام الظاهرية كالاحكام الواقعية في تلك المرحلة فقد تخطأ و قد تصاب و ذلك لان القول فيها بالتصويب ايضا يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين فترى أن مثل الاستصحاب مورد للارآء المتخالفة فمنهم من ذهب إلى حجيته مطلقا كصاحب الكفاية و غيره و منهم من ذهب إلى عدم اعتباره في الشبهات الحكمية كما اخترناه .

و منهم من فصل بين الشك في المقتضى و الشك في الرافع و منهم من ذهب إلى ذلك من التفاصيل المذكورة في محلها .

و من البديهى عدم إمكان مطابقة الاقوال المذكورة للواقع بأجمعها لانه يستلزم جعل الحجية على الاستصحاب و عدم جعلها و هو ما قدمناه من المحذور فلا مناص من أن يكون أحدها مطابقا للواقع دون غيره فالأَحكام الظاهرية في مرحلة جعلها مما لا يمكن فيه الالتزام بالتصويب .

و أما بحسب مرحلة الفعلية فالأَحكام الظاهرية فيها مما لا يتصور فيه التردد و الخطاء و لا بد فيها من الالتزام بالتصويب لان الاختلاف فيها في تلك المرحلة يستند - دائما - إلى التبدل في الموضوع و لعله لاجل ذلك أخذوا العلم في تعريفهم للفقه و قالوا : الفقة هو العلم بالاحكام الشرعية .

و توضيح ما ذكرناه :

/ 429