تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
سواءأ كان موضوعها أمرا متحققا و موجودا في الخارج أم لم يكن له وجود أصلا ، لان الحكم إنما جعل عليه على تقدير وجوده و تحققه و من هنا قلنا إن القضيه الحملية مرجعها إلى القضيه الشرطية و بالعكس .و مرحلة الفعلية : التي نعبر عنها بمرتبة المجعول و نريد بها ما إذا وجد موضوع الحكم و تحقق خارجا .أما مرحلة الجعل فلا ينبغى الاشكال في أن الاحكام الظاهرية كالاحكام الواقعية في تلك المرحلة فقد تخطأ و قد تصاب و ذلك لان القول فيها بالتصويب ايضا يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين فترى أن مثل الاستصحاب مورد للارآء المتخالفة فمنهم من ذهب إلى حجيته مطلقا كصاحب الكفاية و غيره و منهم من ذهب إلى عدم اعتباره في الشبهات الحكمية كما اخترناه .و منهم من فصل بين الشك في المقتضى و الشك في الرافع و منهم من ذهب إلى ذلك من التفاصيل المذكورة في محلها .و من البديهى عدم إمكان مطابقة الاقوال المذكورة للواقع بأجمعها لانه يستلزم جعل الحجية على الاستصحاب و عدم جعلها و هو ما قدمناه من المحذور فلا مناص من أن يكون أحدها مطابقا للواقع دون غيره فالأَحكام الظاهرية في مرحلة جعلها مما لا يمكن فيه الالتزام بالتصويب .و أما بحسب مرحلة الفعلية فالأَحكام الظاهرية فيها مما لا يتصور فيه التردد و الخطاء و لا بد فيها من الالتزام بالتصويب لان الاختلاف فيها في تلك المرحلة يستند - دائما - إلى التبدل في الموضوع و لعله لاجل ذلك أخذوا العلم في تعريفهم للفقه و قالوا : الفقة هو العلم بالاحكام الشرعية .و توضيح ما ذكرناه :