و حكمه ليس بنافذ ( 1 ) و لا يجوز الترافع اليه ( 2 ) و لا الشهادة عنده ( 3 ) الاصل .
مضافا إلى إمكان المناقشة في صحة إطلاق العالم بالقضاء و الاحكام على من تعلمها بالتقليد فلاحظ ، و على الاقل انه منصرف عن مثله .
( 1 ) لفرض عدم أهليته للقضاء كي ينفذ حكمه .
( 2 ) لانه من أظهر مصاديق الركون إلى الظلمة و هو حرام بل هو من التشريع المحرم ، لانه إمضاء عملي لقضاوة من تصدى لها ممن لا أهلية له للقضاء .
هذا إذا كان عدم أهليته من جهة عدم استجماعه الشرائط المعتبرة في القضاء الايمان .
و أما إذا كان عدم الاهلية من جهة عدم كونه مؤمنا كقضاة العامة و حكامهم فيدل على عدم جواز الترافع اليه مضافا إلى ما قدمناه الاخبار الناهية عن التحاكم إلى حكام الجور و قضاة العامة .
و قد عقد لها بابا في الوسائل ( 1 ) فليراجع هذا إذا كان الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء لغاية فصل الخصومة و لزوم التبعية بحكمه في الشريعة المقدسة .
و أما إذا ترافعا إليه لا لغاية الفصل شرعا بل من جهة تراضي المتحاكمين بقوله بحيث لو صدق المدعى تنازل المنكر فيما أنكره ، كما انه لو صدق المنكر تنازل المدعى عما ادعاه مع بقاء حق الدعوي للمدعى لعدم تحقق الفيصلة شرعا على الفرض فهو مما لا ينبغي التأمل في جوازه ، لانه خارج عن القضاء ، و مندرج تحت المصالحة كما لعله ظاهر .
( 3 ) لعين ما عرفته في التعليقة المتقدمة ، لانه نوع ركون إلى الظلمة و انه إمضاء عملي لقضاوته ، و المفروض عدم أهليته للقضاء فالشهادة عنده تشريع عملي محرم .
1 - راجع ب 1 من أبواب صفات القاضي من الوسائل