تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 355
نمايش فراداده

عدم نفوذ حكم من لا اهلية له وعدم جواز الترافع إليه ولا الشهادة عنده

و حكمه ليس بنافذ ( 1 ) و لا يجوز الترافع اليه ( 2 ) و لا الشهادة عنده ( 3 ) الاصل .

مضافا إلى إمكان المناقشة في صحة إطلاق العالم بالقضاء و الاحكام على من تعلمها بالتقليد فلاحظ ، و على الاقل انه منصرف عن مثله .

( 1 ) لفرض عدم أهليته للقضاء كي ينفذ حكمه .

( 2 ) لانه من أظهر مصاديق الركون إلى الظلمة و هو حرام بل هو من التشريع المحرم ، لانه إمضاء عملي لقضاوة من تصدى لها ممن لا أهلية له للقضاء .

هذا إذا كان عدم أهليته من جهة عدم استجماعه الشرائط المعتبرة في القضاء الايمان .

و أما إذا كان عدم الاهلية من جهة عدم كونه مؤمنا كقضاة العامة و حكامهم فيدل على عدم جواز الترافع اليه مضافا إلى ما قدمناه الاخبار الناهية عن التحاكم إلى حكام الجور و قضاة العامة .

و قد عقد لها بابا في الوسائل ( 1 ) فليراجع هذا إذا كان الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء لغاية فصل الخصومة و لزوم التبعية بحكمه في الشريعة المقدسة .

و أما إذا ترافعا إليه لا لغاية الفصل شرعا بل من جهة تراضي المتحاكمين بقوله بحيث لو صدق المدعى تنازل المنكر فيما أنكره ، كما انه لو صدق المنكر تنازل المدعى عما ادعاه مع بقاء حق الدعوي للمدعى لعدم تحقق الفيصلة شرعا على الفرض فهو مما لا ينبغي التأمل في جوازه ، لانه خارج عن القضاء ، و مندرج تحت المصالحة كما لعله ظاهر .

( 3 ) لعين ما عرفته في التعليقة المتقدمة ، لانه نوع ركون إلى الظلمة و انه إمضاء عملي لقضاوته ، و المفروض عدم أهليته للقضاء فالشهادة عنده تشريع عملي محرم .

1 - راجع ب 1 من أبواب صفات القاضي من الوسائل