تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 360
نمايش فراداده

( مسألة 44 ) يجب في المفتى ( 1 ) و القاضي ( 2 ) العدالة من ليس له أهلية القضاء و حديث نفي الضرر حاكم على جميع ادلة الاحكام التي منها ما دل على عدم جواز الترافع عند من لا أهلية له و عدم جواز التصرف في المال المأخوذ بحكمه فان حرمتهما إذا كانت مستلزمة للضرر على المكلف ارتفعت بمقتضى الحديث .

و بذلك يظهر انه لاوجه لما عن الاكثر من المنع و الاستدلال عليه بإطلاقات الادلة و ان الترافع اليه امر منكر و هو حرام أو انه اعانة على الاثم ، لانها على تقدير تماميتها في نفسها - و لا تتم - محكومة بما دل على نفي الضرر في الشريعة المقدسة فلاحظ ( 1 ) كما مر و مر الوجه فيه .

اعتبار العدالة في القاضي : ( 2 ) و ذلك لان القضاء من المناصب التي لها أهميتها في الشريعة المقدسة بعد الولاية بل هو من المناصب المختصة بالنبي و اوصيائه عليهم السلام و هم قد ينصبون شخصا معينا للقضاء و قد ينصبون على نحو العموم و لا يحتمل ان يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته كيف و قد اعتبرنا العدالة في امام الجماعة و الشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهم منهما هذا و قد ورد فيما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله - ع - اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبى ( 1 ) و من الظاهر أن الفاسق لا يسمح أن يكون وصي نبى .

بل يمكن الاستدلال عليه بما ورد في صحيحة ابى خديجة قال : بعثني أبو عبد الله إلى اصحابنا فقال : قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من

1 - المروية في ب 3 من أبواب صفات القاضي من الوسائل