تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 404
نمايش فراداده

أقسام الاحتياط المذكور في الرسائل العملية

بل الاحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ( 1 ) و لو كان بعد العلم و العمل .

( مسألة 63 ) في احتياطات الاعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد ( 2 ) بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره الاعلم فالأَعلم ( 3 ) ( مسألة 64 ) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي ، و هو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، و إما وجوبي ، و هو ما لم يكن معه فتوى ، و يسمى بالاحتياط المطلق ، و فيه يتخير المقلد بين العمل به ، و الرجوع إلى مجتهد آخر ( 4 ) ( 1 ) لاحتمال عدم جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا فان المسألة خلا فية كما تقدم و هذا ايضا فيما إذا لم يكن الميت أعلم .

( 2 ) أما جواز العمل بالاحتياط فلما اسلفنا عند التكلم على الاحتياط من جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ .

و أما جواز الرجوع إلى غيره فلان الاعلم عالم بالحكم في مورد الاحتياط فلا بد معه من أن يرجع فيه إلى العالم بالمسألة .

هذا إذا كان احتياط الاعلم مستندا إلى عدم علمه بالحكم الواقعي و كون الشبهة قبل الفحص بحيث لا يخطي الاعلم فيما افتى به .

و أما لو كان احتياطه مستندا إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطي غيره فيما افتى به فلا مسوغ معه للرجوع إلى غيره أبدا .

بل لابد من الاحتياط ، لوجود فتوى الاعلم في الحكم الظاهري اعني وجوب الاحتياط ، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع إليه أن يكون للاعلم فتوى في الحكم الواقعي .

( 3 ) هذا فيما إذا علم المكلف بالمخالفة بين الاعلم فالأَعلم في الفتوى .

و أما إذا لم يعلم بها فلا يجب مراعاة الاعلم فالأَعلم لحجية فتوى كل منهما في نفسه على ما اسلفناه في محله فلاحظ .