بنفسه أو بوكيله و معه إذا نصب متوليا على الوقف أو قيما على الصغير فمرجعه إلى التصرف فيهما بالوكالة و لا كلام في أن الوكيل ينعزل بموت موكله و هو الفقية في محل الكلام .
فذلكة الكلام : أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل و انما هي مختصة بالنبي و الائمة عليهم السلام ، بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران : نفوذ قضائه و حجية فتواه ، و ليس له التصرف في مال القصر أو غيره مما هو من شئون الولاية إلا في الامر الحسبي فان الفقية له الولاية في ذلك لا بالمعني المدعى .
بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله و انعزال وكيله بموته و ذلك من باب الاخذ بالقدر المتيقن لعدم جواز التصرف في مال احد إلا باذنه ، كما أن الاصل عدم نفوذ بيعه لمال القصر أو الغيب أو تزويجه في حق الصغير أو الصغيرة ، إلا أنه لما كان من الامور الحسبية و لم يكن بد من وقوعها في الخارج كشف ذلك كشفا قطعيا عن رضى المالك الحقيقي و هو الله - جلت عظمته - و أنه جعل ذلك التصرف نافذا حقيقة .
و القدر المتيقن ممن رضى بتصرفاته المالك الحقيقي هو الفقية الجامع للشرائط فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية .
و بما بيناه يظهر أن مورد الحاجة إلى إذن الفقية في تلك الامور الحسبية ما إذا كان الاصل الجاري فيها اصالة الاشتغال و ذلك كما في التصرف في الاموال و الانفس و الاعراض ، إذ الاصل عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره و من جملة الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال و يتوقف التصرف فيها على اذن الفقية هو التصرف في سهم الامام - ع - لانه مال الغير و لا يسوغ التصرف فيه إلا باذنه .
فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه ، و عدم وجوب دفنه أو إلقائه في البحر أو