تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أن يكون له الولاية في تلك الامور ، لعدم احتمال أن يرخص الشارع فيها لغير الفقية كما لا يحتمل ان يهملها لانها لابد من أن تقع في الخارج فمع التمكن من الفقية لا يحتمل الرجوع فيها إلى الغير .نعم إذا لم يمكن الرجوع إليه في مورد تثبت الولاية لعدول المؤمنين ، و المتحصل أن الفقية له الولاية المطلقة في عصر الغيبة ، لانه القدر المتيقن كما عرفت .و الجواب عن ذلك : أن الامور المذكورة و إن كانت حتمية التحقق في الخارج و هي المعبر عنها بالامور الحسبية ، لانها بمعنى الامور القربية التي لا مناص من تحققها خارجا ، كما أن الفقية هو القدر المتيقن كما مر إلا أنه لا يستكشف بذلك أن الفقية له الولاية المطلقة في عصر الغيبة ، كالولاية الثابتة للنبي - ص - و الائمة عليهم السلام .حتى يتمكن من التصرف في مورد الضرورة و عدم مساس الحاجة إلى وقوعها أو ينصب قيما أو متوليا من دون أن ينعزل عن القيمومة أو التولية بموت الفقية ، أو يحكم بثبوت الهلال أو ذلك من التصرفات المترتبة على الولاية المطلقة .بل إنما يستكشف بذلك نفوذ التصرفات المذكورة الصادرة عن الفقية بنفسه أو بوكيله كما هو مفاد قوله - ع - في الصحيحة المتقدمة : إذا كان القيم مثلك ( أو ) مثل عبد الحميد فلا بأس .فان تلك الامور لا يمكن للشارع إهمالها كما لا يحتمل أن يرخص فيها لغير الفقية دون الفقية فيستنتج بذلك أن الفقية هو القدر المتيقن في تلك التصرفات و أما الولاية فلا .أو لو عبرنا بالولاية فهي ولاية جزئية تثبت في مورد خاص اعني الامور الحسبية التي لابد من تحققها في الخارج و معناها نفوذ تصرفاته فيها بنفسه أو بوكيله و من هنا يظهر أن الفقية ليس له الحكم بثبوت الهلال و لا نصب القيم أو المتولي من دون انعزالهما بموته ، لان هذا كله من شئون الولاية المطلقة و قد عرفت عدم ثبوتها بدليل ، و انما الثابت أن له التصرف في الامور التي لابد من تحققها في الخارج