تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يكون له الولاية في تلك الامور ، لعدم احتمال أن يرخص الشارع فيها لغير الفقية كما لا يحتمل ان يهملها لانها لابد من أن تقع في الخارج فمع التمكن من الفقية لا يحتمل الرجوع فيها إلى الغير .

نعم إذا لم يمكن الرجوع إليه في مورد تثبت الولاية لعدول المؤمنين ، و المتحصل أن الفقية له الولاية المطلقة في عصر الغيبة ، لانه القدر المتيقن كما عرفت .

و الجواب عن ذلك : أن الامور المذكورة و إن كانت حتمية التحقق في الخارج و هي المعبر عنها بالامور الحسبية ، لانها بمعنى الامور القربية التي لا مناص من تحققها خارجا ، كما أن الفقية هو القدر المتيقن كما مر إلا أنه لا يستكشف بذلك أن الفقية له الولاية المطلقة في عصر الغيبة ، كالولاية الثابتة للنبي - ص - و الائمة عليهم السلام .

حتى يتمكن من التصرف في مورد الضرورة و عدم مساس الحاجة إلى وقوعها أو ينصب قيما أو متوليا من دون أن ينعزل عن القيمومة أو التولية بموت الفقية ، أو يحكم بثبوت الهلال أو ذلك من التصرفات المترتبة على الولاية المطلقة .

بل إنما يستكشف بذلك نفوذ التصرفات المذكورة الصادرة عن الفقية بنفسه أو بوكيله كما هو مفاد قوله - ع - في الصحيحة المتقدمة : إذا كان القيم مثلك ( أو ) مثل عبد الحميد فلا بأس .

فان تلك الامور لا يمكن للشارع إهمالها كما لا يحتمل أن يرخص فيها لغير الفقية دون الفقية فيستنتج بذلك أن الفقية هو القدر المتيقن في تلك التصرفات و أما الولاية فلا .

أو لو عبرنا بالولاية فهي ولاية جزئية تثبت في مورد خاص اعني الامور الحسبية التي لابد من تحققها في الخارج و معناها نفوذ تصرفاته فيها بنفسه أو بوكيله و من هنا يظهر أن الفقية ليس له الحكم بثبوت الهلال و لا نصب القيم أو المتولي من دون انعزالهما بموته ، لان هذا كله من شئون الولاية المطلقة و قد عرفت عدم ثبوتها بدليل ، و انما الثابت أن له التصرف في الامور التي لابد من تحققها في الخارج

/ 429