تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 77
نمايش فراداده

بل عن بعضهم أن الخلاف في أن التقليد هو العمل أو الالتزام إنما هو فيما إذا اتحد المجتهد أو تعددوا و اتفقوا في الفتوى و أما مع التعدد و التعارض بين الفتويين أو الفتاوى فلا ينبغي التردد في أنه يجب الالتزام بإحدى الفتويين أو الفتاوى لان موضوع الحجية لا يتحقق حينئذ إلا بالالتزام و هو مقدمة لتطبيق العمل على طبقها و الوجه فيه : أن الحجة يمتنع أن يكون هو الجميع لاستلزامه الجمع بين المتناقضين ، و لا واحد معين لانه بلا مرجح ، كما يمتنع الحكم بالتساقط و الرجوع إلى الفتوى ، لانه خلاف السيرة و الاجماع إذا يتعين أن تكون الحجة ما يختاره المكلف و يلتزم به و حاصله : أن الحجة في مفروض الكلام هى احدى الفتويين أو الفتاوى تخييرا و التمييز حينئذ بالاختيار و الالتزام .

هذا و يأتي منا إن شاء الله في المسألة الثالثة عشرة عند تعرض الماتن " قد " لمسألة ما إذا كان هناك مجتهد ان متساويان في الفضيلة و حكمه فيها بالتخيير : أن الحجية التخييرية - باى معنى فسرت - أمر لا محصل له في المقام و أن الوظيفة حينئذ هو الاحتياط لسقوط الفتويين أو الفتاوى عن الحجية بالتعارض إذا لا توقف للتقليد على الالتزام فضلا عن أن يكون التقليد نفس الالتزام عند تعدد المجتهد و اختلافهم في الفتوى .

ثم ان التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية أللهم إلا في النذر .

و ذلك لعدم وروده في شيء من الروايات .

نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه .

مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه ( 1 ) إلا أنها رواية مرسلة قابلة للاعتماد عليها إذا فلم يؤخذ عنوان التقليد في موضوع أي حكم لنتكلم عن مفهومه و معناه .

و أما أخذه في مسألتي البقاء على تقليد الميت ، و العدول من الحي إلى غيره

1 - المروية في ب 10 من أبواب صفات القاضي من الوسائل