الخروج عن عهدتها لاستقلال العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهة إلى العبد من سيده .
و المكلف لدى الامتثال إما أن يأتي بنفس الواجبات الواقعية و يترك المحرمات و إما أن يعتمد على ما يعذره على تقدير الخطاء - و هو ما قطع بحجيته ، إذ لا يجوز - لدى العقل - الاعتماد على ما علم بحجيته حيث يحتمل معه العقاب .
و على هذا يترتب أن العامي لابد في استناده إلى فتوى المجتهد أن يكون قاطعا بحجيتها في حقه أو يعتمد في ذلك على ما يقطع بحجيته ، و لا يسوغ له أن يستند في تقليده على ما لا يعلم بحجيته ، اذ معه يحتمل العقاب على أفعاله و تروكه و عليه لا يمكن أن تكون مسألة التقليد تقليدية بل لابد أن تكون ثابتة بالاجتهاد .
نعم لا مانع من التقليد في خصوصياته كما يأتي عليها الكلام ، إلا أن أصل جوازه لابد أن يستند إلى الاجتهاد .
ما يمكن أنه يعتمد عليه العامي الذي يمكن أن يعتمد عليه العامي في حجية فتوى المجتهد في حقه أمران : " أحدهما " : الارتكاز الثابت ببناء العقلاء ، حيث جرى بنائهم في كل حرفة و صنعة بل في كل امر راجع إلى المعاش و المعاد على رجوع الجاهل إلى العالم لانه أهل الخبرة و الاطلاع و لم يرد من هذه السيرة ردع في الشريعة المقدسة .
و هذه السيرة و البناء و إن جاز أن لا يلتفت إليهما العامي مفصلا إلا أنهما مرتكزان في ذهنه بحيث يلتفت إليهما و يعلم بهما تفصيلا بأدنى اشارة و تنبيه .
و " ثانيهما " : دليل الانسداد و تقريبه أن كل أحد يعلم بثبوت أحكام الزامية في حقه ، كما يعلم أنه مفوض في أفعاله بحيث له أن يفعل ما يشاء و يترك ما يريد و هذان العلمان ينتجان استقلال العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية