تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنجزة بعلمه .

و طريق الخروج عنها منحصر في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد .

أما الاجتهاد فهو متيسر على الكثير بل على الجميع لان كل مجتهد كان برهة من الزمان مقلدا أو محتاطا لا محالة و كونه مجتهدا منذ بلوغه و إن كان قد يتفق إلا أنه أمر نادر جدا فلا يمكن أن يكون الاجتهاد واجبا عينيا على كل أحد .

بل لعله خلاف الضرورة بين المسلمين .

و أما الاحتياط فهو كالاجتهاد ميسور له لعدم تمكنه من تشخيص موارده على أنا لا نحتمل أن تكون الشريعة المقدسة مبتنية على الاحتياط إذا يتعين على العامي التقليد لا نحصار الطريق به .

و بهذا الطريق يستكشف العقل أن الشارع قد نصف في الشريعة طريق آخر إلى الاحكام الواقعية بالاضافة إلى العامي فلا يسوغ له أن يأخذ بالعمل بمظنوناته و يترك مشكوكاته و موهوماته و ذلك لانه ليس للمقلد ظن بالاحكام فانه ليس من أهل النظر و الاجتهاد .

على أن ظنه كشكه و وهمه لا أقربية له إلى الواقع بالنسبة إلى شقيقيه لعدم ابتنائه على النظر في أدلة الاحكام فليس له طريق اقرب إلى الواقع من فتوى مقلده .

و على الجملة ان دليل الانسداد و إن لم يتم بالاضافة إلى المجتهد فان من يرى انسداد باب العلم - الذي من مقدماته عدم التمكن من الاجتهاد - كيف يرخص الرجوع إلى فتوى من يرى انفتاحه و يدعى التمكن من الاجتهاد و ذلك لعلمه بخطائه و مع تخطئته لا يتمكن العامي من الرجوع إليه .

إلا أنه تام بالاضافة إلى العامي كما عرفت .

هذا كله فيما يمكن أن يعتمد عليه العامي في المقام .

/ 429