تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 90
نمايش فراداده

الاعتراض على الماتن في معنى التقليد وبيان أن التقييد بالتعيين لا يرجع إلى محصل

بالعمل بقول مجتهد معين ( 1 ) و إن لم يعمل بعد ، بل و لو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته و التزم بما فيها كفى في تحقق التقليد أنها تدلنا على جواز التقليد و الرجوع إلى مثل أبان أو معاذ ، إذ لو لم يجز تقليده بان لم يكن فتوائه حجة على السائل لم يكن فائدة في أمرهم - ع - بافتائه لانه حينئذ لغو و مما لا أثر له .

" الثالثة " : الاخبار الناهية عن الافتاء بغير علم و عن القضاء بالرأي و الاستحسان و المقاييس و هي كثيرة عنون لها بابا في الوسائل و أسماه باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي و الاجتهاد و المقاييس و نحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الاحكام الشرعية .

و هي تدل على حرمة الافتاء بمثل القياس و الاستحسان و غيرهما مما هو متداول عند المخالفين لانه من الافتاء بغير علم ، كما أنها تدل على جواز الافتاء عن مدرك صحيح كالاخبار المأثورة عنهم - ع - على ما هو المتعارف عند علماء الشيعة ( قدس الله أسرارهم ) .

( 1 ) إن من يجوز تقليده إما أن يتحد و إما أن يتعدد ، و على الثاني إما أن يتفقوا في الفتوى و أما أن يختلفوا ، و على جميع هذه التقادير لا يرجع التقييد بالتعيين في كلامه " قده " إلى محصل و ذلك : أما في صورة الاتحاد فلوضوح أنه لا تعدد لمن يجوز تقليده ليجب تعيينه أو لا يجب .

و أما عند التعدد مع الاتفاق في الفتوى فلما تأتي الاشارة إليه في المسألة الثامنة عشرة من أن الحجية .

انما ترتبت على طبيعي فتوى الفقية - على نحو صرف الوجود - و هذا ينطبق على القليل و الكثير إذا الحجة هو الجامع بين الفتويين أو الفتاوى سواء