تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 9 ) الاقوى جواز البقاء على تقليد الميت ، و لا يجوز تقليد الميت ابتداء ( 1 ) تساووا في الفضيلة أم اختلفوا ، فان حال المقام حال الخبرين إذا دل كلاهما على حكم واحد .

حيث أن المجتهد إذا افتى مستندا إلى الجامع بينهما فقد استند إلى الحجة و إن لم يعين أحدهما ، اذ لا دليل على لزوم تعيين المستند بوجه ، بل التعيين أمر ممكن لانه بلا مرجح فالحجة هو الجامع بين الروايتين .

و أما عند التعدد مع الاختلاف في الفتوى فلما يوافيك في المسألة الثالثة عشرة من أن الوظيفة حينئذ هو الاحتياط لسقوط الفتويين أو الفتاوى عن الحجية بالتعارض فلا حجة ليجب تعيينها أو لا يجب .

هذا كله إذا أريد بالمعين ما يقابل المتعدد .

و أما لو أريد به ما يقابل المردد فالتقييد صحيح إلا أنه امر لا حاجة إليه لان المردد لا ماهية و لا وجود له ليكون قابلا للحكم عليه بالحجية أو بغيرها .

اشتراط الحياة في المقلد ( 1 ) قد اختلفوا في اعتبار الحياة في من يرجع إليه في التقليد و عدمه على أقوال ثلاثة : " أحدها " : جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء و استدامة .

و نسب ذلك إلى الاخباريين و وافقهم من الاصوليين المحقق القمي " قده " في جامع الشتات في موردين حيث سئل في أحدهما عن جواز الرجوع إلى فتوى ابن ابى عقيل " قده " فأجاب بما حاصله : ان الاقوى عندنا جواز تقليد الميت بحسب الابتداء فلا مانع من الرجوع إليه .

و قال في ثانيهما : أن الاحوط الرجوع إلى الحي ، و الاحتياط في كلامه من

/ 429