و " منها " : الاستصحاب و ذلك للقطع بحجية فتوى الميت قبل موته فإذا شككنا في بقائها على حجيتها و عدمه استصحبنا حجيتها و به يثبت أن العمل على فتوى الميت مؤمن من العقاب .
نعم لو لا هذا الاستصحاب تعين الرجوع إلى فتوى الحى بمقتضى قاعدة الاشتغال لانها المتيقنة من حيث الحجية ، و هذا بخلاف فتوى الميت للشك في حجيتها بموته .
و الجواب عن ذلك : أنا لو اغمضنا عن أنه من الاستصحابات الجارية في الاحكام لوضوح أن الشك انما هو في سعة الحجية المجعولة و ضيقها ، و قد بينا في محله عدم جريان الاستصحاب في الاحكام .
و فرضنا أن لنا يقينا سابقا بحجية فتوى الميت بالاضافة إلى الجاهل المعدوم في عصره بان بنينا على أن حجية فتوى الميت انما جعلت في الشريعة المقدسة على نحو القضايا الحقيقية و موضوعها الجاهل المقدر الوجود لتشمل الجاهل الموجود في عصر المجتهد الميت و الجاهل المعدوم الذي سيوجد بعد موته ، و لم ندع أن اليقين بالحجية انما هو بالاضافة إلى الجاهل الموجود في زمانه و إلا فلا يقين بحجية فتواه على من يريد تقليده ابتداء بعد موته .
و لم نناقش بان الحجية انما ترتبت على الرأي و النظر ، و لا رأى بعد الممات كما ذكره صاحب الكفاية " قده " بان قلنا إن الرأي حدوثه يكفى في حجيته بحسب البقاء و لا يعتبر استمراره في حجيته بعد الممات .
و أغمضنا عما هو الظاهر من الاخبار و الآيات المتقدمتين من أن الحجة انما هو إنذار المنذر - بالفعل - لا من كان منذرا سابقا و ليس بمنذر بالفعل ، كما إذا قلنا ان الرجوع انما يجب إلى فتوى المجتهد و أقواله و لا يجب الرجوع إلى ذات المجتهد و نفسه حتى تنتفي حجيته بموته كما هو الحال في الرواية اذ الحجية انما تثبت للرواية