تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و لم تثبت للراوي في ذاته و من هنا لا تسقط عن الحجية بموته .لم يمكننا المساعدة على جريان الاستصحاب في المقام و ذلك لان المراد بالحجية المستصحبة إن كان هو الحجية الفعلية فلا يقين بحدوثها لان المتيقن عدم الحجية الفعلية بالاضافة إلى العامي المتأخر عن عصر المجتهد الميت ، لوضوح أن الفعلية انما تتحقق بوجود المكلف العامي في عصر المجتهد ، و المفروض عدم تحققه فليست فتاوى الميت حجة فعلية على العامي الموجود في عصره لتستصحب حجيتها الفعلية .و إن أريد بها الحجية التعليقية أعنى الحجية الانشائية فهي و إن كانت متيقنة على الفرض الا انها ليست بمورد للاستصحاب و ذلك للشك في سعة دائرة الحجية المنشائة و ضيقها و عدم العلم بانها هى الحجية على خصوص من ادرك المجتهد و هو حي أو أنها تعم من لم يدركه كذلك ، و بعبارة اخرى انا نشك في أن حجية رأى المجتهد و فتواه مقيدة بحالة حياته أو أنها مقيدة بها فلا علم لنا بثبوت الحجية الانشائية بعد الممات ليمكن استصحابها حتى على القول بجريان الاستصحاب في الاحكام .و ذلك لان الاستصحاب في المقام أسوء حالا من الاستصحابات الجارية في الاحكام لان تلك الاستصحابات انما تدعى جريانها في الاحكام بعد تحقق موضوعاتها و فعليتها كحرمة وطي الحائض بعد نقائها و قبل الاغتسال لان الحرمة في المثال فعلية بوجود الحائض فعلى القول بجريان الاستصحاب في الاحكام لا مانع من استصحابها للقطع بثبوتها و هذا بخلاف المقام لان الشك فيه انما هو في سعة الحكم المنشاء و ضيقه من دون أن يكون فعليا في زمان و معه لا يمكن استصحابه لعدم العلم بثبوت الجعل في زمان الشك فيه .و من هنا منعنا جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة و عدم النسخ في الشريعة المقدسة - و لو على القول بجريانه في الاحكام - لرجوع الشك حينئذ إلى سعة جعل الحكم و ضيقه ، و ما عن المحدث الاسترابادى من أن استصحاب عدم