و فيه مسائل:
الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا، و لا الخبث ان كان نجسا ابتداء (1) .
و لا يجوز استعماله في الشرب، و ادخاله في الماكول و المشروب اختيارا.
و لو انحصر، تيمم في الطهارة، و شربه في الشرب، لعدم المندوحة عنه.
الماء المغصوب يرفع الخبث، لصدق الماء المطلق، و ان حرم استعماله.دون الحدث، للنهي المفسد للعبادة، الا مع الجهل او النسيان، كما ياتي في محله.
لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمئة، للاصل.خلافا للاسكافي (2) ، و لا حجة له.
نعم يكره التداوي به، للنهي المعلل بانه من فوح جهنم (3) .
يكره الطهارة بالماء المشمس بالاجماع المحقق، و المحكي في الخلاف (4) ، و اللوامع، و المعتمد، و هو الحجة، مع الروايات.
كرواية السكوني: «الماء الذي يسخنه الشمس لا توضؤوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به، فانه يورث البرص » (5) .
و المروي في العلل: «خمس تورث البرص » و عد منها: «التوضؤ و الاغتسال بالماء الذي يسخنه الشمس » (6) .
و موثقة ابراهيم بن عبد الحميد: «دخل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس، قال: «يا حميراء ما هذا؟ قالت:
اغسل راسي و جسدي، قال: لا تعودي فانه يورث البرص » (7) .
و ضعف الاخبار - لو سلم - لا يضر، للتسامح، و الانجبار.
و الاجماع على عدم الحرمة - كما عن الخلاف (8) ايضا - مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان: «لا باس بان يتوضا في الماء الذي يوضع في الشمس » (9) .
و النهي عن العود في الموثقة، دون التطهير في الحال، اوجب حمل النهي على الكراهة.
و يلحق بالطهارة التعجين، لرواية السكوني.
و في الاختصاص بهما، كجماعة منهم: الصدوق (10) ، و الدروس (11) ، وقوفا على ظاهر النص، او التعدي الى مطلق الاستعمال، كالنهاية، و المهذب (12) ، و الجامع (13) ، و المعتمد، و اللوامع، استنادا الى التعليل المذكور في الاخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه، قولان:
اظهرهما: الثاني ان ارادوا استعماله في البدن، كما هو ظاهر استنادهم الى التعليل، لا لاجله - لمنع اقتضائه للتعميم، لجواز اختصاصه بما نهي عنه - بل لترك الاستفصال في الموثقة، بل ظهور قولها: «راسي و جسدي » في غير الاغتسال.
و الاول مع انضمام غسل البدن، ان ارادوا الاعم.
و لا فرق في الكراهة على الاشهر الاظهر بين التسخين و التسخن، لاطلاق الروايتين.خلافا للمحكي عن الخلاف، و السرائر، و الجامع (14) ، و هو الظاهر من المختصر النافع (15) ، فخصوا بالاول.و لا وجه له.
و لا بين الاواني المنطبعة، و الخزفية، و البلاد الحارة، و الباردة، و الماء الكثير، و القليل، و ما يسخن بالاشراق، او القرب، لما مر.
و ربما يخص ببعض ما ذكر، لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الاطلاق.
بل ظاهره عدم الفرق بين الآنية، و الحوض، و النهر، و الساقية، كما يظهر الميل اليه من بعض المتاخرين (16) ، الا ان الفاضل في نهاية الاحكام و التذكرة (17) ، ادعى الاجماع على الاختصاص بالاول، و كذا في الغرر.
و لا تزول الكراهة بزوال السخونة، على الاظهر المصرح به في كلام جماعة من المتاخرين (18) ، و استظهره في المنتهى، و احتمله في التذكرة، و قطع به في الذكرى (19) ، للاستصحاب، و اطلاق الروايتين.و البناء على اشتراط بقاء المبدا في صدق المشتق و عدمه فاسد، لان هذا النزاع في المشتقات الخالية عن الزمان.
و لا بانحصار الماء فيه، لما ذكر.
و الاكثر على الزوال حينئذ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.
و يضعف: بان الكراهة في امثال ذلك بمعنى المرجوحية الاضافية، دون المعنى المصطلح.و لو اريد ذلك، امتنع مع عدم الانحصار ايضا، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري ايضا.
لا يكره استعمال الماء المسخن في النار، في غير غسل الميت، بالاجماع، كما في اللوامع، و المعتمد، للاصل.
و يكره فيه كذلك، كما عن الخلاف، و المنتهى (20) ، لصحيحة زرارة: «لا يسخن الماء للميت » (21) .
و مراسيل ابن المغيرة، و يعقوب بن يزيد، و الفقيه:
و الاولى: «لا يقرب الميت ماء حميما» (22) .
و الاخرى: «لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له بالنار» (23) .
و الثالثة: «لا يسخن الماء للميت الا ان يكون شتاء باردا» (24) .
و الرضوي: «و لا يسخن له ماء الا ان يكون باردا جدا، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك، و لا يكون الماء حارا شديدا، و ليكن فاترا» (25) .
و تزول الكراهة - كما هو مقتضى الاخيرين - مع البرد الشديد المتعذر او المتعسر معه التغسيل او الاسباغ.و ينبغي الاقتصار في السخونة على ما يندفع به الضرورة، كما ذكره المفيد، و بعض القدماء (26) ، اتباعا للاخير.
و ربما يلحق بالبرد: تليين اعضائه و اصابعه، بل قيل بتجويزه لذلك من دون ضرورة، لخروجه عن الغسل (27) .
و هو مردود: باطلاق النصوص من دون تعليق على التغسيل.
1. في «ق » : زيادة: (و اما النجس برفع الخبث فيرفعه كما ياتي) . 2. نقله عنه في الذكرى: 8. 3. الكافي 6: 389 الاشربة ب 10 ح 1، الوسائل 1: 221 ابواب الماء المضاف ب 12 ح 3.الفيح: سطوع الحر و فورانه، و يقال بالواو.لسان العرب 2: 550. 4. الخلاف 1: 54. 5. الكافي 3: 15 الطهارة ب 10 ح 5، التهذيب 1: 379 - 1177، العلل: 281، الوسائل 1: 207 ابواب الماء المضاف ب 6 ح 2. 6. لم نعثر عليها في العلل، و هي مروية في الخصال: 270 - 9، الوسائل 7: 367 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 38 ح 6. 7. التهذيب 1: 336 - 1113، الاستبصار 1: 30 - 79، الوسائل 1: 207 ابواب الماء المضاف ب 6 ح 1. 8. الخلاف 1: 54. 9. التهذيب 1: 366 - 114، الوسائل 1: 208 ابواب الماء المضاف ب 6 ح 3. 10. الفقيه 1: 6. 11. لم نعثر عليه فيه، بل وجدناه في الذكرى: 8. 12. نسبه الى النهاية و المهذب...في كشف اللثام 1: 32.و الموجود فيهما خلافه كما نبه عليه في مفتاح الكرامة 1: 96. 13. الجامع للشرائع: 20. 14. الخلاف 1: 54، السرائر 1: 95، الجامع للشرائع: 20. 15. المختصر النافع: 4. 16. مجمع الفائدة 1: 292. 17. نهاية الاحكام 1: 226، التذكرة 1: 3. 18. منهم صاحب الروض: 161، و الرياض 1: 12. 19. المنتهى 1: 5، التذكرة 1: 3، الذكرى: 8. 20. الخلاف 1: 692، المنتهى 1: 430. 21. التهذيب 1: 322 - 938، الوسائل 1: 208 ابواب الماء المضاف ب 7 ح 1. 22. التهذيب 1: 322 - 939، الوسائل 2: 499 ابواب غسل الميت ب 10 ح 2. 23. الكافي 3: 147 الجنائز ب 21 ح 2، التهذيب 1: 322 - 937، الوسائل 2: 499 ابواب غسل الميت ب 10 ح 3. 24. الفقيه 1: 86 - 397 و 398، الوسائل 2: 499 ابواب غسل الميت ب 10 ح 4 و 5. 25. فقه الرضا (ع) : 167، المستدرك 2: 174 ابواب غسل الميت ب 10 ح 1. 26. قال في المقنعة: 82 فان كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا.و قال علي بن بابويه في الرسالة على ما في كشف اللثام 1: 32
و ليكن فاترا و استفاد منهما كاشف اللثام القول المذكور. 27. كما في المهذب 1: 57.