: في وجوب تطهير المحل قبل اجراء ماء الغسل عليه و عدمه قولان:
الاول، للمحكي عن الاكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه (669) .
لاشتراط طهارة ماء الغسل، المنتفية بوروده على المحل النجس.
و منع النجاسة عن وصول الماء الى المحل.
و الامر بغسل الفرج قبل الصب على الراس في عدة من الاخبار.
و صحيحتي البزنطي و ابن حكيم، الاولى: «ثم اغسل ما اصابك منه، ثم افض على راسك و جسدك » (670) .
و الثانية: «ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى، ثم اغسل فرجك و افض على راسك و جسدك » (671) .
و وجوبه في غسل الميت اما بضميمة الاجماع المركب-كما هو محتمل-او مع ما في المعتبرة من ان غسل الميت مثل غسل الجنابة (672) .
و يضعف الاول: بمنع الانتفاء المدعى اولا، لوروده على النجاسة.و منع اشتراط طهارته مطلقا ثانيا، و انما هي طهارته قبل الورود على المحل، كما يقولون في ازالة الخبث، على القول بنجاسة الغسالة.
و القول (673) بتوقف العبادة على البيان، و عدم حصوله في[الماء] (674) النجس (مطلقا) (675) ، مدفوع بحصوله بالاطلاقات الشاملة لذلك الماء.
و الثاني: بمنع المانعية مطلقا، و انما هي فيما له عين، و لا كلام في وجوب ازالة عينه اولا.
و منه يظهر ضعف دلالة الثالث و الرابع، لعدم دلالتهما الا على وجوب غسل المني، و هو مما يمنع من وصول الماء الى المحل، لثخانته و لزوجته.
و الخامس: بعدم امكان ابقاء الامر فيه على الوجوب، الا بانسلاخ حرف الترتيب عن معناه، الموجب لسقوط الاستدلال راسا، لعدم وجوب تقديم تطهير النجاسة عن البدن على غسل الفرج اجماعا، (بل) (676) و لا على اصل الغسل قطعا، بحيث يجب تقديم تطهير الفرج على الصب على الراس، و ان اوهمه كلام بعضهم (677) .
و منه يظهر وجه آخر لضعف الثالث و الرابع، لافادتهما وجوب التقديم على اصل الغسل، بل في بعضهما على المضمضة و الاستنشاق ايضا.
و السادس: بمنع الاجماع المركب، بل القول بالفصل متحقق، و بمنع دلالة المعتبرة على المماثلة في الجميع.و لو سلم، فالمدلول المماثلة في جميع اجزاء الغسل و كيفيته، لا الامور الخارجة.مع ان الثابت منها ان احكام غسل الجنابة ثابتة له، دون العكس.
و الثاني لجماعة من المتاخرين (678) ، للاصل، و ضعف الرافع، و ان استحب.
و هو الاقوى، لما مر.
و منه يظهر عدم اشتراط طهر المحل قبل الغسل في صحته، كما هو صريح الشيخ في المبسوط (679) ، و كل من لا يوجب التطهير اولا.
و الاكثر على الاشتراط، لما ذكر، بضميمة استلزام الامر بالشي ء للنهي عن ضده، الموجب للفساد، الى الاخبار، مضافا الى استصحاب الحدث.
و يضعف الاستصحاب: بوجود الرافع، من مثل قوله: «فما جرى عليه الماء فقد طهر» (680) و من استلزام الامر بالغسل للاجزاء، و البواقي بما مر.
ثم على ما ذكرنا من عدم توقف ارتفاع الحدث على تطهر المحل، فهل يكتفي بغسلة واحدة لرفع الحدث و الخبث اذا كان مما يغسل مرة، او مرة لرفع الحدث و مرة للخبث اذا لم يكن كذلك؟ او لا، بل يحتاج رفع الخبث الى غسل آخر؟
الحق: الاول، لعمومات ازالة الخبث بجريان الماء، او تحقق الغسل المزيل.
و المصرح به في كلام جماعة: الثاني، لاصالة عدم تداخل الاسباب.
و يضعف باندفاع الاصل بما مر، مضافا الى ان رفع الحدث و الخبث بغسل واحد ليس من باب تداخل الاسباب، كما لا يخفى على الفطن المتامل.و الله اعلم بالصواب.
: يكره غسل الجنابة ارتماسا في الماء الراكد، لفتوى بعض الاجلة من القدماء (681) ، و النبوي: «لا يبولن احدكم في الماء الراكد، و لا يغتسل فيه من الجنابة » (682) .
: في كفاية الغسل الواحد عن المتعدد اذا اجتمعت اغسال متعددة، مطلقا او بشرط نية الجميع او بشرط عدم نية البعض او اذا كان احدها غسل جنابة مطلقا او باحد الشرطين او اذا كان الجميع متحدا في الوجه، بان يكون واجبا او مستحبا-دون ما اذا تفرقت-مطلقا او باحد الشرطين او اذا كان الجميع واجبا خاصة مطلقا او باحد الشرطين او اذا كان احدها (683) غسل جنابة اما مطلقا او باحد الشرطين، اقوال. اظهرها: الاول.
لنا-بعد الاجماع المحقق و المنقول (684) في بعض صوره، و اصالة البراءة عن المتعددة، و عدم دليل على التعدد سوى اصالة عدم التداخل التي لا دليل عليها كما بينا في كتاب عوائد الايام (685) ، و صدق الامتثال في اكثر الصور-: النصوص المستفيضة الدالة اما على الكفاية مطلقا:
كحسنة زرارة: «اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، اجزاك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الذبح و الزيارة، فاذا اجتمعت لله عليك حقوق، اجزاها عنك غسل واحد، و كذلك المراة، يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها» (686) .
دلت بقوله: «فاذا اجتمعت...» على ما ذكرنا من العموم.
و اضمارها في بعض الكتب (687) غير قادح، سيما مع اسنادها في التهذيب الى احدهما عليهما السلام، و في السرائر الى مولانا الباقر عليه السلام بسند (688) ، و الى احدهما بآخر.و زاد على الاخير: و قال زرارة: «و حرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد» (689) .
و رواية الحسين الخراساني، المروية في السرائر: «غسل يومك يجزيك لليلتك، و غسل ليلتك يجزيك ليومك » (690) .
و عمومه لما تاخر سببه غير ضائر، لانه بالاجماع خارج، ضرورة عدم تقدم المسبب على سببه.
و صحيحة زرارة: ميت مات و هو جنب، كيف يغسل؟ و ما يجزيه من الماء؟
فقال: «يغسل غسلا واحدا، يجزئ ذلك عنه لجنابته و لغسل الميت، لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » (691) .
دل التعليل على العموم المطلوب.و المراد بالحرمة الحق، كما يدل عليه ذيل رواية السرائر المتقدمة.
او على كفاية واحد للواجبات المجتمعة، التي احدها الجنابة، مطلقا سواء نوى الجميع او البعض، بل و لو مع نية عدم البعض، المثبت لهذا الاطلاق في غير الواجبات ايضا، بعد ثبوت تداخله بالاجماع المركب.
كالمستفيضة الواردة في كفاية غسل واحد للجنابة و الحيض (692) ، و خبر شهاب: «و ان غسل ميتا و توضا، ثم اتى اهله، يجزيه غسل واحد لهما» (693) .
و اختصاص الاولى بالحيض، و الثاني بغسل المس لا يضر، لعدم الفصل بين الواجبات.
او على كفاية واحد للندب و الفرض و ان لم ينو الا احدهما:
كمرسلة الفقيه: «من جامع في اول شهر رمضان، ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان، عليه ان يغتسل و يقضي صلاته و صومه، الا ان يكون قد اغتسل للجمعة، فانه يقضي صلاته و صيامه الى ذلك اليوم، و لا يقضي ما بعد ذلك » (694) .
حجة المخالف مطلقا او في بعض الصور: ضعف الاخبار كلا او بعضا مع اصالة عدم التداخل، او اشتراط نية الوجه الغير المتحققة في بعض الصور، او قصد السبب-مطلقا او في خصوص الاغسال المندوبة-الغير المتحقق في بعض آخر، او مع عدم صدق الامتثال قطعا في صورة نية عدم البعض، او عدم جواز اجتماع الوجوب و الاستحباب، اللازم في صورة تفريق الاغسال.
و يرد الاول: بان ضعف السند غير ضائر، مع ان الجميع ليس كذلك.
و لو سلم، فالاصل مع التداخل، فلا يحتاج الى الدليل.و اصل عدم التداخل -كما اشتهر بين جماعة-اصل غير اصيل، خال عن التحقيق و التحصيل.
و الثاني و الثالث: بعدم اشتراط نية الوجه و لا قصد السبب، و لو في الاغسال المندوبة-كما مر-بل يكفي قصد القربة.
و الرابع: بانه ان اريد عدم صدق امتثال الامر المستفاد من اخبار التداخل، فممنوع.و ان اريد عدم صدق امتثال الاوامر المتعددة الواردة في كل غسل، فمسلم و لا ضير فيه، اذ مقتضى التداخل كفاية واحد عن الجميع، و كون المامور به حينئذ امرا واحدا قائما مقام الجميع، بل مسقطا لغير الواحد، فلا امر بغيره حتى يطلب امتثاله.
بل نقول: ان مع قطع النظر عن اخبار التداخل، لا دليل على تعدد الامر في صورة الاجتماع.
بيانه: انه اذا قال الآمر: الجنابة سبب لوجوب الغسل، و الحيض سبب لوجوب الغسل، فلا يمكن ان يكون المراد من الغسل المسبب عند اجتماعهما معناه الحقيقي الذي هو المهية، لانه امر واحد، فلا يجب بايجابين، لاستلزامه تحصيل الحاصل، بل اجتماع الوجوب و الاستحباب في شي ء واحد اذا اختلف الامران وجوبا و ندبا. فاما يراد من احدهما فرد خاص من الغسل، و هو الفرد المغاير لما تحققت المهية في ضمنه لامتثال الامر، او يخصص احدهما بغير صورة الاجتماع، و لكن الاول مستلزم لاستعمال اللفظ في حقيقته و مجازه، فتعين الثاني.
و منه يعلم ما يرد على الخامس ايضا.فانه اذا قال: الجنابة سبب لوجوب الغسل، و التوبة لاستحبابه، لا يمكن ان يراد بهما شي ء واحد في صورة الاجتماع، لاستلزامه اجتماع الوجوب و الاستحباب في شي ء واحد، و هو محال و لو من جهتين.
[و لا شيئان] (695) متغايران، لاستلزامه استعمال لفظ واحد في استعمال واحد في حقيقته و مجازه، ضرورة ارادة المهية منهما عند الانفراد.فتعين تخصيص احدهما بصورة عدم الاجتماع، و كفاية واحد منهما عند الاجتماع، و هو معنى التداخل.
و يكون هذا الواحد الذي اتى به حينئذ واجبا غير جائز الترك، قائما مقام الندب ايضا، بمعنى ترتب ثوابه و مصالحه المطلوبة منه عليه ايضا.
بل ذلك مقتضى التداخل الثابت باخباره ايضا، و لو قطع النظر عما ذكرنا، اذ ليس الواحد المتداخل فيه جائز الترك قطعا، فهو واجب ترتبت عليه آثار الفرض (696) ايضا.
ثم انه ظهر مما ذكرنا-من اصالة التداخل و عدم التعدد، بل عدم تعدد الامر في صورة الاجتماع-ان التداخل عزيمة لا رخصة، و صرح به والدي العلامة ايضا.مع ان بعد صدق الامتثال و تحقق الاجزاء المصرح به في اخبار التداخل، لا معنى للاتيان به ثانيا.و ظهور الاجزاء في الرخصة ممنوع، فانه اذا كان شي ء مجزيا على الاطلاق عن غيره، لا يبقى الغير حتى يجوز الاتيان به ايضا.
و ما ورد في موثقة الساباطي (697) -من تخيير المراة التي تحيض بعد جنابتها بين اغتسالها للجنابة قبل الانقطاع و بين صبرها الى ان تطهر و تكتفي بغسل واحد-لا يفيد الرخصة، اذ لا يدل على جواز غسلين بعد الانقطاع، و جواز غسل الجنابة قبل وجوب غسل الحيض لا يفيد كيفية حال التداخل.
و هل يسقط الوضوء-على القول بوجوبه لغير غسل الجنابة-اذا جعل الجنابة مع غيرها غسلا واحدا؟ الظاهر نعم، بل هو الظاهر من الجميع، لتحقق غسل الجنابة المجزئ عن الوضوء، و لا ينافيه تحقق غيره.
و قال والدي-رحمه الله-: الظاهر وجوب الوضوء، لصدق الاسمين.
فتتعارض ادلة وجوبه و عدمه، فيحصل التساقط، و تبقى ادلة عموم الوضوء.
و فيه: ان غير غسل الجنابة لا يوجب بنفسه الوضوء، بل لا يسقط معه الوضوء، فهو لا يعارض المسقط اذا تحقق.
و الحاصل: ان الثابت اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء دون غيره، و عدم اجزاء الغير لا ينافي اجزاءه حتى يحصل التعارض.
فان قيل: لا نعلم ان ذلك الغسل غسل الجنابة، اذ لعله غسل آخر مسقط لغسل الجنابة، سيما اذا لم ينوه.
قلنا: ليس غسل الجنابة المصرح باجزائه عن الوضوء الا الرافع لحدث الجنابة او المسبب عنها و ان جامعها سبب آخر ايضا، و ذلك الغسل الواحد جامع للوصفين.
1) نقل ابن قدامة في المغني 1: 230 عن ابي حنيفة و مالك و احمد ان الموجب للغسل خروج
المني:و هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عن اشتداد الشهوة. 2) قد يشعر به كلام المدارك 1: 226. 3) في «ق » : في وجدان. 4) في «ق » : لخروج. 5) التهذيب 1: 20-48، الاستبصار 1: 93-301، الوسائل 2: 190 ابواب الجنابة ب 7ح
17. 6) نوادر الراوندي: 45، المستدرك 1: 237 ابواب نواقض الوضوء ب 10 ح 2. 7) الوسائل 2: 194 ابواب الجنابة ب 8، صحيح مسلم 1: 269. 8) منهم العلامة في التذكرة 1: 23، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 78. 9) الوسائل 2: 181 ابواب الجنابة ب 4. 10) الكافي 3: 49 الطهارة ب 31 ح 7، التهذيب 1: 368-1119، الاستبصار 1: 111-368،
الوسائل 2: 198 ابواب الجنابة ب 10 ح 1. 11) التهذيب 1: 367-1118، الاستبصار 1: 111-367، الوسائل 2: 198 ابواب الجنابة
ب 10 ح 2. 12) الكافي 3: 48 الطهارة ب 31 ح 4، التهذيب 1: 369-1124، الاستبصار 1: 110-365،
الوسائل 2: 195 ابواب الجنابة ب 8 ح 3 باختلاف في المتن في الجميع. 13) الكافي 3: 47 الطهارة ب 30 ح 5، التهذيب 1: 123-327، الاستبصار 1: 108-354،
الوسائل 2: 186 ابواب الجنابة ب 7 ح 2. 14) ستاتي في الصفحة 255. 15) التهذيب 1: 120-317، الاستبصار 1: 104-342، الوسائل 2: 194 ابواب الجنابة ب
8ح 1. 16) عطف على قوله: و هو محل الوفاق، في الصفحة 252. 17) التهذيب 1: 122-324، الاستبصار 1: 106-347 و لكن فيه عن معاوية بن عمار،
الوسائل 2: 189 ابواب الجنابة ب 7 ح 14. 18) التهذيب 1: 124-333، الاستبصار 1: 108-356، الوسائل 2: 190 ابواب الجنابة ب
7ح 16. 19) التهذيب 1: 121-319، الاستبصار 1: 105-344، الوسائل 2: 189 ابواب الجنابة ب
7ح 12. 20) التهذيب 1: 123-331، الاستبصار 1: 107-352، الوسائل 2: 187 ابواب الجنابة ب
7ح 5. 21) قد تقدم مصدرها في ص 253. 22) التهذيب 1: 121-320، الاستبصار 1: 105-345، قرب الاسناد: 395-1387، الوسائل 2:
189، ابواب الجنابة ب 7 ح 13. 23) التهذيب 1: 122-325، الاستبصار 1: 105-346، الوسائل 2: 190، ابواب الجنابة
ب 7ح 15. 24) المقنع: 13. 25) الوافي 6: 410. 26) التهذيب 1: 121-321، الاستبصار 1: 106-348، الوسائل 2: 190 ابواب الجنابة ب
7ح 18. 27) التهذيب 1: 121-322، الاستبصار 1: 106-349، الوسائل 2: 191 ابواب الجنابة ب
7ح 20. 28) التهذيب 1: 123-329، الاستبصار 1: 107-351، الوسائل 2: 191 ابواب الجنابة ب
7ح 21. 29) التهذيب 1: 124-332، الاستبصار 1: 107-353، الوسائل 2: 192 ابواب الجنابة ب
7ح 22. 30) يعني مقارنة الشهوة و الفتور. 31) يعني الرجل الصحيح. 32) يعني مقارنة الشهوة في المريض و المراة. 33) المعتبر 1: 177، التذكرة 1: 23. 34) يعني بالحكم الاول وجوب الغسل فيما اشتمل على الصفات الثلاثة. 35) اي للرجل الصحيح. 36) في ص 254. 37) اي الحكم الثاني للرجل الصحيح، و هو عدم وجوب الغسل في الفاقد. 38) اي في بعض افراد الفاقد و هو الفاقد للشهوة و الفتور، و حاصل المراد ان منطوق
الجزء الثاني و مفهوم الجزء الاول متوافقان في عدم وجوب الغسل لفاقد الشهوة
و الفتور، و اما بالنسبة الى واجد الشهوة و الفتور و فاقد الدفع فيتعارض فيه
المفهومان فان مقتضى مفهوم الجزء الاول عدم وجوب الغسل فيه بينما ان
مقتضى مفهوم الجزء الثاني وجوب الغسل. 39) في ص 253. 40) الكافي 3: 48 الطهارة ب 31 ح 3، التهذيب 1: 370-1129، الوسائل 2: 196 ابواب
الجنابة ب 8 ح 5. 41) الكافي 3: 48 الطهارة ب 31 ح 2، التهذيب 1: 368-1120، الاستبصار 1: 109-363،
الوسائل 2: 194 ابواب الجنابة ب 8 ح 2. 42) في ص 253. 43) يعني مقارنة الشهوة. 44) في ص 252. 45) المعتبر 1: 178، المنتهى 1: 79. 46) نهاية الاحكام 1: 100. 47) المختصر النافع: 7 قال: و لو اشتبه اعتبر بالدفق و فتور البدن.و تكفي في
المريض الشهوة. 48) الحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 78 و راجع نهاية الاحكام 1: 100،
الوسيلة:55، المبسوط 1: 27، الاقتصاد: 224، المصباح: 8، جمل العلم و العمل (رسائل
المرتضى 3) : 25، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 160، المقنعة: 51، التبيان 10:
324، المراسم:41، الكافي: 127، مجمع البيان 5: 471، الروض: 49، احكام الراوندي
(فقه القرآن) :32. 49) الطارق: 6. 50) التذكرة 1: 23. 51) الشهيد الاول في الذكرى: 27، و البيان: 53، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 7،
و الروض:49. 52) جامع المقاصد 1: 255. 53) راجع ص 7، 8. 54) الكافي 3: 49 الطهارة ب 32 ح 3، التهذيب 1: 146-413، الوسائل 2: 202 ابواب
الجنابة ب 13 ح 3. 55) التهذيب 1: 148-421، الوسائل 2: 201 ابواب الجنابة ب 13 ح 2. 56) الكافي 3: 49 الطهارة ب 32 ح 1، الاستبصار 1: 118-399، العلل: 287، الوسائل 2:
201 ابواب الجنابة ب 13 ح 1. 57) السرائر 1: 122. 58) نهاية الاحكام 1: 100. 59) الكافي 3: 48 الطهارة ب 31 ح 1، التهذيب 1: 120-316، الاستبصار 1: 109-362،
الوسائل 2: 196 ابواب الجنابة ب 9 ح 1. 60) التهذيب 1: 369-1125، الاستبصار 1: 110-366، ، الوسائل 2: 195 ابواب الجنابة
ب 8 ح 4. 61) في ص 252، 253. 62) في ص 253. 63) التهذيب 1: 367-1117، الاستبصار 1: 111-369، الوسائل 2: 198 ابواب الجنابة
ب 10 ح 3. 64) الرياض 1: 29. 65) النهاية: 20. 66) كما في الرياض 1: 29. 67) المبسوط 1: 28، الاستبصار 1: 111. 68) السرائر 1: 115. 69) المحقق في المعتبر 1: 179، و الشرائع 1: 26، و العلامة في المنتهى 1: 80، و
القواعد 1: 13، التذكرة 1: 23. 70) الذكرى: 27، البيان: 54، الدروس 1: 95. 71) جامع المقاصد 1: 258. 72) في ص 262. 73) يعني اصالة الطهارة و اصالة عدم وجوب الغسل. 74) جامع المقاصد 1: 258. 75) الدروس 1: 95، الروض: 49، المسالك 1: 7. 76) ظاهر المبسوط 1: 28، و التحرير 1: 12، و صريح المدارك 1: 269، و الحدائق 3: 24. 77) المبسوط 1: 28. 78) المبسوط 1: 28. 79) المدارك 1: 270. 80) التذكرة 1: 23، المنتهى 1: 81، التحرير 1: 13، نهاية الاحكام 1: 101، المدارك
1: 270. 81) في «ه» : المنجس. 82) المحقق الاول في المعتبر 1: 179، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 259. 83) الشهيد الاول في البيان: 54، و الدروس 1: 95، و الشهيد الثاني في المسالك 1:
7، و الروض:49. 84) المبسوط 1: 28، المعتبر 1: 179. 85) المنتهى 1: 80، التذكرة 1: 23، الدروس 1: 95، النفلية: 90. 86) الكافي 3: 46 الطهارة ب 30 ح 1، التهذيب 1: 118-309، الاستبصار 1: 108-358،
الوسائل 2: 182 ابواب الجنابة ب 6 ح 1. 87) الكافي 6: 109 الطلاق ب 41 ح 3، الوسائل 21: 320 ابواب المهور ب 54 ح 5. 88) الكافي 6: 109 الطلاق ب 41 ح 2، الوسائل 21: 319 ابواب المهور ب 54 ح 4. 89) الكافي 3: 46 الطهارة ب 30 ح 3، التهذيب 1: 118-312، الاستبصار 1: 109-360،
(بتفاوت يسير) ، الوسائل 2: 183 ابواب الجنابة ب 6 ح 3. 90) الفقيه 1: 47-184، الوسائل 2: 183 ابواب الجنابة ب 6 ح 4. 91) التهذيب 1: 119-314، الوسائل 2: 184 ابواب الجنابة ب 6 ح 5. 92) الكافي 3: 46 الطهارة ب 30 ح 2، التهذيب 1: 118-311، الاستبصار 1: 108-359،
الوسائل 2: 183 ابواب الجنابة ب 6 ح 2. 93) مستطرفات السرائر: 104-42، الوسائل 2: 185 ابواب الجنابة ب 6 ح 9. 94) المدارك 1: 272. 95) السرائر 1: 108، و نقله عن السيد في المختلف: 31. 96) في ص 269 رقم 3. 97) المتقدمة في ص 269 رقم 4. 98) لم نعثر على المتن المذكور، و قد يستفاد مضمونه مما ورد في الفقيه 1: 47-184،
الوسائل 2:183، ابواب الجنابة ب 6 ح 4، او من صحيحة زرارة المتقدمة ص 269 رقم 3.و
سيشير اليه المصنف في ص 273. 99) النساء: 43، المائدة: 6. 100) التهذيب 1: 22-55 و فيه: «الا المواقعة دون الفرج » ، الاستبصار 1: 87-278،
الوسائل 1:271 ابواب نواقض الوضوء ب 9 ح 4. 101) لم نعثر على خبر فسرت فيه الملامسة بالادخال او المباشرة.نعم قد فسرت
في بعض الاخبار بالجماع او الوقاع، انظر الوسائل 1: 273 ابواب نواقض الوضوء ب
9 ح 11 الى 14. 102) التهذيب 7: 414-1658، الاستبصار 1: 112-373، الوسائل 2: 200 ابواب الجنابة
ب 12 ح 1. 103) مر في ص 270. 104) الكافي 5: 544 النكاح ب 93 ح 2، الوسائل 20: 329 ابواب النكاح المحرم ب 17 ح
1. 105) و هو الاجماع الذي نقله عن السيد. 106) هي صحيحة زرارة المتقدمة في 269. 107) و هو مطلقات وجوبه بالادخال. 108) قال به البهائي في الحبل المتين: 38. 109) يعني صحيحة محمد بن اسماعيل المتقدمة ص 269. 110) و هو مطلقات وجوب الغسل بالتقاء الختانين. 111) و هو المروي عن امير المؤمنين المتقدم في ص 270 رقم 5. 112) اي يضعف الدليل الاول على الحكم الاول و هو ايجاب الوط ء في دبر المراة
للغسل، و تقدم الدليل الاول ص 271 رقم 1. 113) كما في المصباح المنير: 466. 114) اي يضعف الدليل الاول-و هو الاجماع-على الحكم الثاني و هو ايجاب الوط ء في
دبر الذكر للغسل. 115) و هو حسنة الحضرمي المتقدمة ص 271. 116) الكفاية: 3، المفاتيح 1: 53، المدارك 1: 274، البحار 78: 60. 117) كشف اللثام 1: 78. 118) مشارق الشموس: 161. 119) الحدائق 3: 9. 120) اي التردد. 121) في «ق » : المحكي. 122) اي كما حكاه بعضهم عن المبسوط، و هو كاشف اللثام و المحقق الخوانساري. 123) كما نقله في مفتاح الكرامة 1: 307 عن طهارة المبسوط، راجع المبسوط كتاب
الطهارة 1: 27، فذكر ان فيه روايتين، و لم يرجح شيئا، و حكم في كتاب النكاح 4:
242، بوجوب الغسل، و في كتاب الصوم 1: 270، جعل الجماع في دبر المراة من
نواقض الصوم ثم قال: و قد روي ان الوط ء في الدبر لا يوجب نقض الصوم الا اذا انزل
معه و ان المفعول به لا ينتقض صومه بحال، و الاحوط الاول. 124) الاستبصار 1: 112، النهاية: 19. 125) نسبه العلامة في المختلف: 30 الى ظاهر الديلمي، و قد يستفاد من المراسم: 41. 126) المسائل الحائرية (الرسائل العشر) : 286. 127) كما في المختلف: 31. 128) الحدائق 3: 5، و ذكر في وجه النسبة انهما رويا الرواية الدالة على عدم وجوب
الغسل. 129) الكافي 3: 47 الطهارة ب 31 ح 8، التهذيب 1: 125-336، الاستبصار 1: 112-371،
الوسائل 2: 200 ابواب الجنابة ب 12 ح 2. 130) الاستبصار 1: 112. 131) مصدر معطوف على قوله: موافقة...، و الضمير راجع الى الخاص. 132) الفقيه 1: 47-185، التهذيب 1: 124-335، الاستبصار 1: 111-370، الوسائل 2:199
ابواب الجنابة ب 11 ح 1. 133) في ص 278. 134) في ص 272. 135) في ص 274 ممن تردد في وجوب الغسل بالوط ء في دبر المراة، و من جزم بعدم
وجوب الغسل. 136) يعني: الوط ء في دبر الغلام. 137) المختصر النافع: 8، الشرائع 1: 26. 138) المعتبر 1: 181. 139) مجمع الفائدة 1: 133. 140) نسبه الى الاكثر في المدارك 1: 276، و الى المشهور في الحدائق 3: 12. 141) منهم العلامة في المختلف: 31، و الشهيد في الذكرى: 27، و الشهيد الثاني في
المسالك 1: 7. 142) في ص 268. 143) التهذيب 4: 319-975، الوسائل 2: 200 ابواب الجنابة ب 12 ح 3. 144) التهذيب 4: 319-977، الوسائل 2: 200 ابواب الجنابة ب 12 ذ ح 3. 145) المفاتيح 1: 53. 146) المنتهى 1: 81، القواعد 1: 13. 147) و هو القول بوجوب الغسل بالوط ء في الدبر. 148) تقدم البحث عنه في 265. 149) اما احتمال عدم وجوبه عليها فلجواز ان لا يكون شي ء من الموضعين فرجا و
لا ذكرا.و اما احتمال وجوبه عليهما فلاحتمال كونهما فرجا و ذكرا معا (منه
رحمه الله) . 150) الدروس 1: 95، البيان: 54. 151) جامع المقاصد 1: 257. 152) منهم العلامة في المنتهى 1: 82. 153) هذه علة للنفي في قوله: لا لاجل. 154) عطف على قوله: لا لاجل... 155) منهم صاحب المدارك 1: 276. 156) منهم المحدث الكاشاني في الوافي 2: 82 و المحدث البحراني في الحدائق 3: 39. 157) مسند احمد بن حنبل 4: 199. 158) سنن ابي داود 1: 98-355. 159) المغني لابن قدامة 1: 240. 160) الوسائل 2: 205 ابواب الجنابة ب 14. 161) فقه القرآن (احكام الراوندي) 1: 50، المعتبر 1: 186، المنتهى 1: 86، التذكرة
1: 24. 162) السرائر 1: 117. 163) التهذيب 1: 371-1132، الوسائل 2: 217 ابواب الجنابة ب 19 ح 7. 164) العلل: 288، الوسائل 2: 216 ابواب الجنابة ب 19 ح 4. 165) فقه الرضا عليه السلام: 84، المستدرك 1: 464 ابواب الجنابة ب 11 ح 1. 166) المعتبر 1: 187، الوسائل 2: 218 ابواب الجنابة ب 19 ح 11. 167) تقدمت الاشارة اليها في ص 282. 168) الانتصار: 31. 169) الفقيه 1: 48، المقنع: 13، الهداية: 20، الغنية (الجوامع الفقهية) : 549. 170) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 160، المبسوط 1: 29، مصباح المتهجد: 8، الا
ان فيها تحريم العزائم الاربع، فيكون الاحتمال فيه مبنيا على احتمال ارادة
الآية من لفظة العزائم. 171) الوسيلة: 55 بالتقريب المتقدم. 172) المختصر النافع: 8 قال فيه: فيحرم عليه قراءة العزائم. 173) صاحب كتاب رياض المسائل من مشايخ صاحب الحدائق (منه رحمه الله) . 174) الكفاية: 3. 175) منهم العلامة في القواعد 1: 13، و الشهيد في البيان: 62، و صاحب المدارك 279. 176) وجهه مذكور في كتاب عوائد الايام (منه رحمه الله) . 177) الخلاف 1: 18، المعتبر 1: 187، المنتهى 1: 87، التذكرة 1: 24، الغنية
(الجوامع الفقهية) : 550، الذكرى: 23. 178) نقله عنه في المختلف: 36. 179) المبسوط 1: 23، 29. 180) في ص 216. 181) هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 82. 182) مجمع الفائدة 1: 134. 183) المدارك 1: 280، الكفاية: 3 قال: و المشهور تحريم مس شي ء مكتوب عليه اسم الله
تعالى او اسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام. 184) المعتبر 1: 188، المنتهى 1: 87، التحرير 1: 12. 185) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 52، و المحقق الخوانساري في مشارق
الشموس: 164، و صاحب الحدائق 3: 48. 186) المعتبر 1: 188، الوسائل 2: 215 ابواب الجنابة ب 18 ح 4. 187) يعني المعتبر و المنتهى و التحرير. 188) نهاية الاحكام 1: 101. 189) المقنعة: 51 و لكن فيه تحريم مس اسماء الله فقط، الجمل و العقود (الرسائل العشر)
: 161، مصباح المتهجد: 8. 190) المبسوط 1: 29، السرائر 1: 117، المهذب 1: 34، الوسيلة: 55. 191) الجامع للشرائع: 39 احكام الراوندي (فقه القرآن) 1: 50، الغنية (الجوامع
الفقهية) : 50، القواعد 1: 13، و لكن فيه تحريم ما عليه اسم الله فقط، الارشاد 1: 225،
التبصرة: 8. 192) جامع المقاصد 1: 267. 193) البيان: 62، الدروس 1: 96، الذكرى: 34. 194) جامع المقاصد 1: 267. 195) الغنية (الجوامع الفقهية) : 550. 196) التهذيب 1: 31-82، الاستبصار 1: 48-133، الوسائل 2: 214 ابواب الجنابة ب
18 ح 1. 197) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 82. 198) المقنعة: 51، الاقتصاد: 244، مصباح المتهجد: 8. 199) الوسيلة: 55، الغنية (الجوامع الفقهية) : 550، الجامع: 39. 200) في ص 290. 201) الخلاف 1: 514، الغنية (الجوامع الفقهية) : 549. 202) لم نعثر عليه في كتبه نعم قد يستفاد من المعتبر 1: 188 نفي الخلاف فيه حيث
نسب الخلاف الى سلار دون غيره. 203) المنتهى 1: 87. 204) النساء: 43. 205) العلل: 288، الوسائل 2: 207 ابواب الجنابة ب 15 ح 10. 206) تفسير العياشي 1: 243-138، تفسير القمي 1: 139، المستدرك 1: 459، الوسائل 2:
207ابواب الجنابة ب 15 ح 10. 207) مجمع البيان 2: 52، الوسائل 2: 210 ابواب الجنابة ب 15 ح 20. 208) البحار 78: 37. 209) الخصال: 327، امالي الصدوق: 347. 210) الكافي 3: 73 الطهارة ب 46 ح 14، الوسائل 2: 205 ابواب الجنابة ب 15 ح 3 و
الرواية مرفوعة و ليست بصحيحة، نعم رواها في التهذيب 1: 407-1280 بسند صحيح و
لكنها ليست مشتملة على حكم الحائض. 211) و لا يخفى ان في الكافي و الوسائل ايضا ورد كذلك. 212) الكافي 3: 50 الطهارة ب 33 ح 4، التهذيب 1: 125-338، الوسائل 2: 205 ابواب
الجنابة ب 15 ح 2. 213) التهذيب 1: 371-1132، الوسائل 2: 209 ابواب الجنابة 15 ح 17. 214) التهذيب 6: 15-34، الوسائل 2: 206 ابواب الجنابة ب 15 ح 5. 215) المراسم: 42. 216) الفقيه 1: 48، المقنع: 14. 217) التهذيب 1: 371-1134، الوسائل 2: 210 ابواب الجنابة ب 15 ح 18. 218) المغني لابن قدامة 1: 168. 219) قال به في الحدائق 3: 53. 220) الكافي 3: 50 الطهارة ب 33 ح 4، التهذيب 1: 125-338، الوسائل 2: 205 ابواب
الجنابة ب 15 ح 2. 221) الكافي 3: 50 الطهارة ب 33 ح 3، الوسائل 2: 206 ابواب الجنابة ب 15 ح 4. 222) المنتهى 1: 88. 223) نسبه اليهما في المدارك 1: 282، و قال الشهيد في الذكرى: 35 يكره الاجتياز
في المساجد للجنب و الحائض مع امن التلويث للتعظيم...و لو علم التلويث حرم
الجميع، و الحق المفيد في العزية المشاهد المشرفة بالمساجد، و هو حسن لتحقق معنى
المسجدية فيها و زيادة.و انظر روض الجنان:81. 224) بصائر الدرجات: 241-23، قرب الاسناد: 43-140، الوسائل 2: 211 ابواب الجنابة
ب 16 ح 1. 225) ارشاد المفيد 2: 185، الوسائل 2: 210 ابواب الجنابة ب 16 ح 2. 226) كشف الغمة 2: 169، الوسائل 2: 211 ابواب الجنابة ب 16 ح 3. 227) رجال الكشي 1: 399-288، الوسائل 2: 212 ابواب الجنابة ب 16 ح 5. 228) الخرائج و الجرائح 1: 246-2، الوسائل 2: 212 ابواب الجنابة ب 16 ح 4. 229) الغنية (الجوامع الفقهية) : 549. 230) لم نعثر في كتبه الموجودة لى نقله الاجماع على وجوب الغسل له، نعم قال في
المنتهى 1: 88 لا يجوز له وضع شي ء في المساجد مطلقا و يجوز له اخذ ما يريد منها و
هو مذهب علمائنا الا سلار. 231) فقه الرضا عليه السلام: 85، المستدرك 1: 463 ابواب الجنابة ب 10 ح 1. 232) في ص 289. 233) الكافي 3: 51 الطهارة ب 33 ح 8، التهذيب 1: 125-339، الوسائل 2: 213 ابواب
الجنابة ب 17 ح 1. 234) المراسم: 42. 235) قال في كشف اللثام 1: 81 و قد يظهر من الخلاف في موضع. 236) ابن فهد الحلي في المقتصر: 49. 237) تفسير القمي 1: 139، الوسائل 2: 213 ابواب الجنابة ب 17 ح 3. 238) المعتبر 1: 189، المدارك 1: 282، التذكرة 1: 25. 239) الغنية (الجوامع الفقهية) : 549. 240) الحدائق 3: 49. 241) الكافي 3: 73 الطهارة ب 46 ح 14، الوسائل 2: 205 ابواب الجنابة ب 15 ح 3. 242) المتقدمة ص 290، 291. 243) العيون 1: 182، امالي الصدوق: 424، الوسائل 2: 207 ابواب الجنابة ب 15 ح 12. 244) الفقيه 1: 48، الهداية: 21، و نقل عن والد الصدوق في الذكرى: 32. 245) المقنعة: 51. 246) المراسم: 42. 247) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 160، الاقتصاد: 244، المصباح: 8. 248) الوسائل 2: 205 ابواب الجنابة ب 15. 249) هو ابن حمزة في الوسيلة: 70. 250) قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 78. 251) الغنية (الجوامع الفقهية) : 550، التذكرة 1: 25. 252) حاشية المدارك: 45. 253) الفقيه 1: 47-178، الوسائل 2: 220 ابواب الجنابة ب 20 ح 6. 254) الفقيه 4: 2-1، الوسائل 2: 219 ابواب الجنابة ب 20 ح 5. 255) الخصال: 504-2، امالي الصدوق: 344-1، المستدرك 1: 466 ابواب الجنابة ب 13 ح 1.
256) الفقيه 1: 47-181، الوسائل 2: 219 ابواب الجنابة ب 20 ح 4. 257) الكافي 3: 51 الطهارة ب 33 ح 12، التهذيب 1: 130-357، الاستبصار 1: 116-391،
الوسائل 2: 219 ابواب الجنابة ب 20 ح 2.الوضح بالتحريك: البرص. 258) فقه الرضا عليه السلام: 84، المستدرك 1: 466 ابواب الجنابة ب 13 ح 2. 259) الفقيه 1: 46. 260) الكافي 3: 50 الطهارة ب 33 ح 2، التهذيب 1: 128-346، الاستبصار 1: 114-379،
الوسائل 2: 215 ابواب الجنابة ب 19 ح 2. 261) قاله في الرياض 1: 33. 262) المقنع: 13. 263) المنتهى 1: 89، التحرير 1: 12، نهاية الاحكام 1: 104، الدروس 1: 96. 264) القواعد 1: 6. 265) هم الشيخ الصدوق، و والده، و الشيخ المفيد، و السيد المرتضى، و الشيخ
الطوسي-نقله عنهم و عن اتباعهم المحقق في المعتبر 1: 191. 266) نسبه الشهيد الثاني في المسالك 1: 8، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 82. 267) الفقيه 1: 46، الهداية: 20، امالي الصدوق: 516. 268) المعتبر 1: 191. 269) النفلية: 10. 270) المدارك 1: 284. 271) الكافي 3: 50 الطهارة ب 33 ح 1، التهذيب 1: 129-354، الوسائل 2: 219 ابواب
الجنابة ب 20 ح 1. 272) كذا في جميع النسخ و المصادر، و لكن قال في الوافي 6: 423 و يشبه ان يكون مما
صحف و كان «انا لنغتسل » لانهم عليهم السلام اجل من ان يكسلوا في شي ء من عبادة
ربهم جل و عز. 273) التهذيب 1: 372-1137، الوسائل 2: 220 ابواب الجنابة ب 20 ح 7. 274) الاقتصاد: 244، مصباح المتهجد: 9. 275) السرائر 1: 118، النهاية: 21. 276) الشرائع 1: 27. 277) قاله صاحب الرياض 1: 33. 278) الخصال: 358، المراسم: 42، الجامع: 39. 279) الفقيه 3: 358-1712، العلل: 514-5، امالي الصدوق: 455-1، الوسائل 2: 216ابواب
الجنابة ب 19 ح 3. 280) الخصال: 357 ح 42. 281) في ص 32، 33. 282) سنن ابن ماجة 1: 195-594، و راجع مستدرك الوسائل 1: 465 ابواب الجنابة ب 12. 283) المعتبر 1: 190، المختصر النافع: 9، المنتهى 1: 87، القواعد 1: 13. 284) جامع المقاصد 1: 269. 285) كالمهذب 1: 34. 286) التهذيب 1: 128-350، الاستبصار 1: 114-383، الوسائل 2: 218 ابواب الجنابة
ب 19ح 9. 287) الشرائع: 27، الكفاية: 3. 288) التهذيب 1: 128-351، الاستبصار 1: 114-383، الوسائل 2: 218 ابواب الجنابة
ب 19ح 10. 289) يعني: و خلافا لجماعة اخرى. 290) المدارك 1: 285، البحار 78: 50، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 161. 291) المزمل: 20. 292) التهذيب 1: 128-347، الاستبصار 1: 114-380، الوسائل 2: 217 ابواب الجنابة
ب 19ح 5. 293) التهذيب 1: 128-348، الاستبصار 1: 114-381، الوسائل 2: 217 ابواب الجنابة
ب 19ح 6. 294) الكافي 3: 50 الطهارة ب 33 ح 2، التهذيب 1: 128-346، الاستبصار 1: 114-379،
الوسائل 2: 215 ابواب الجنابة ب 19 ح 2. 295) يعني: و خلافا لجماعة ثالثة. 296) نقله عنه في الدروس 1: 96. 297) في ص 300. 298) نقله عنه في الدروس 1: 96. 299) المقنعة: 52 على ما في بعض نسخها، النهاية: 20. 300) المختلف: 32. 301) التهذيب 1: 128، الاستبصار 1: 115. 302) المنتهى 1: 87. 303) الانتصار: 31، الخلاف 1: 101، الغنية (الجوامع الفقهية) : 550، فقه القرآن
(احكام الراوندي)1: 50، المعتبر 1: 186. 304) بداية المجتهد 1: 44، بدائع الصنائع 1: 37. 305) التهذيب 1: 127-344، الاستبصار 1: 113-378، الوسائل 1: 384 ابواب الوضوء ب
12 ح 3. 306) مجمع البيان 5: 226، الوسائل 1: 385 ابواب الوضوء ب 12 ح 5. 307) المصدر المذكور في الرقم 1. 308) فقه الرضا عليه السلام: 85، المستدرك 1: 464 ابواب الجنابة ب 11 ح 1. 309) نقله عنه في المعتبر 1: 190. 310) المعتبر 1: 191، المنتهى 1: 89، الغنية (الجوامع الفقهية) : 550، التذكرة 1:
25. 311) الفقيه 1: 47-179، الوسائل 2: 227 ابواب الجنابة ب 25 ح 1. 312) فقه الرضا عليه السلام: 84، المستدرك 1: 298 ابواب الوضوء ب 11 ح 1. 313) العلل: 295، الوسائل 2: 227 ابواب الجنابة ب 25 ح 3. 314) التهذيب 1: 372-1137، الوسائل 2: 228 ابواب الجنابة ب 25 ح 4. 315) الكافي 3: 51 الطهارة ب 33 ح 10، التهذيب 1: 370-1127، الوسائل 2: 228
ابواب الجنابة ب 25 ح 6. 316) في «ه» بيناه. 317) التهذيب 1: 369-1126، الوسائل 2: 228 ابواب الجنابة ب 25 ح 5. 318) الاقتصاد: 244. 319) قاله في كشف اللثام 1: 82، و الرياض 1: 33. 320) النهاية: 21، السرائر 1: 118. 321) البحار 78: 56. 322) الفقيه 1: 47-180، الوسائل 2: 227 ابواب الجنابة ب 25 ح 2. 323) قال به في الحدائق 3: 141. 324) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الموثقة، و هو سهو كما يظهر بالمراجعة. 325) قاله في الرياض 1: 33. 326) اي تبديل غيره بنحوه (منه رحمه الله) . 327) الفقيه 1: 48. 328) الغنية (الجوامع الفقهية) : 550. 329) التهذيب 1: 182-521، الاستبصار 1: 116-388، الوسائل 2: 222 ابواب الجنابة
ب 22ح 9. 330) التهذيب 1: 181-519، الاستبصار 1: 117-392، الوسائل 2: 222 ابواب الجنابة
ب 22ح 8. 331) التهذيب 1: 181-518، الاستبصار 1: 116-387، الوسائل 2: 222 ابواب الجنابة
ب 22ح 5. 332) التهذيب 1: 181-517، الاستبصار 1: 116-386، الوسائل 2: 221 ابواب الجنابة
ب 22ح 4. 333) مكارم الاخلاق 1: 191-565، 566، و ليس فيه قوله: فان الشيطان...، نعم هو وارد
في ذيل حديث آخر فانظر المكارم و الوسائل 2: 223 ابواب الجنابة ب 22 ح 10. 334) الكافي 3: 51 الطهارة ب 33 ح 11، الوسائل 2: 223، ابواب الجنابة ب 23 ح 1. 335) الكافي 3: 51 الطهارة ب 33 ح 12، التهذيب 1: 130-357، الاستبصار 1: 116-391،
الوسائل 2: 221 ابواب الجنابة ب 22 ح 3. 336) الكافي 3: 51 الطهارة ب 33 ح 9، الوسائل 2: 221 ابواب الجنابة ب 22 ح 1. 337) التهذيب 1: 183-525، الاستبصار 1: 116-390، الوسائل 2: 222 ابواب الجنابة
ب 22 ح 7. 338) التهذيب 1: 182-524، الاستبصار 1: 116-389 و فيه: عن علي، الوسائل 2:
222ابواب الجنابة ب 22 ح 6. 339) الكافي 3: 51 الطهارة ب 33 ح 6، التهذيب 1: 129-355، الاستبصار 1: 117-393،
الوسائل 2: 220 ابواب الجنابة ب 21 ح 1. 340) مجالس الصدوق: 248، الخصال: 520. 341) يعني الامور المباحة للجنب، فهي معطوفة على قوله: اما المكروهة في ص 296. 342) التهذيب 4: 311-938، الوسائل 2: 257 ابواب الجنابة ب 39 ح 1. 343) التهذيب 1: 406-1277، الاستبصار 1: 168-581 بتفاوت يسير، الوسائل 3:
383ابواب التيمم ب 21 ح 6. 344) الكافي 3: 33 الطهارة ب 22 ح 2، التهذيب 1: 100-261، الوسائل 2: 260 ابواب
الجنابة ب 41 ح 2. 345) و هما سجدتا السهو. 346) و هو دخول المسجد الحرام. 347) الشهيد في الالفية: 26. 348) راجع ص 25. 349) السرائر 1: 58، 129. 350) الشرائع 1: 11. 351) جامع المقاصد 1: 264. 352) الشهيد الاول في الدروس 1: 86، و الشهيد الثاني في الروض: 51. 353) الحدائق 3: 61. 354) راجع ص 27. 355) المائدة: 6. 356) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 1، التهذيب 1: 370-1128، الوسائل 2: 314 ابواب
الحيض ب 22 ح 1. 357) التهذيب 1: 395-1227، الاستبصار 1: 147-504، الوسائل 2: 264 ابواب الجنابة
ب 43 ح 6. 358) التهذيب 1: 395-1225، الاستبصار 1: 146-502، الوسائل 2: 263 ابواب الجنابة
ب 43 ح 4. 359) التهذيب 1: 395-1226، الاستبصار 1: 147-503، الوسائل 2: 263 ابواب الجنابة
ب 43 ح 5. 360) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 395-1223، الوسائل 2: 265 ابواب
الجنابة ب 43 ح 9. 361) في «ح » و «ه» : بنسبة، و في «ق » : بنية، و الصواب ما اثبتناه. 362) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 3، الوسائل 2: 314 ابواب الحيض ب 22 ح 2 بتفاوت. 363) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 80. 364) الوسيلة: 54. 365) المنتهى 1: 93، التحرير 1: 12، المختلف: 29. 366) نسبه اليه في المختلف: 29. 367) فقه القرآن 1: 31. 368) مجمع الفائدة 1: 136. 369) لم نعثر عليه فيه. 370) الذخيرة: 55، الكفاية: 3. 371) يعني ابن شهر آشوب كما في كشف اللثام 1: 80. 372) الذريعة للمرتضى 1: 112. 373) السرائر 1: 133. 374) الوسائل 2: 540، 541 ابواب غسل الميت ب 31 ح 5 الى 8. 375) ص 305. 376) راجع ص 28. 377) في ص 305. 378) المعتبر 1: 361. 379) التهذيب 1: 370-1131، الوسائل 2: 230، ابواب الجنابة ب 26 ح 5. 380) التهذيب 1: 132-364، الوسائل 2: 231 ابواب الجنابة ب 26 ح 8. 381) الفقيه 1: 44-171، الوسائل 2: 178 ابواب الجنابة ب 2 ح 1. 382) التهذيب 1: 363-1099، الوسائل 2: 261 ابواب الجنابة ب 42 ح 1. 383) الكافي 3: 33 الطهارة ب 22 ح 2 باختلاف يسير، التهذيب 1: 100-261، الوسائل
2: 260ابواب الجنابة ب 41 ح 2. 384) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 1، التهذيب 1: 132-365، الاستبصار 1: 123-420،
الوسائل 2: 229 ابواب الجنابة ب 26 ح 1. 385) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 3، الوسائل 2: 229 ابواب الجنابة ب 26 ح 2. 386) مشارق الشموس للمحقق الخوانساري: 170. 387) المدارك 1: 292، و لم نعثر على دعوى الاجماع في كتب الفاضل. 388) امالي الصدوق: 516. 389) سنن ابن ماجة 1: 196-597. 390) فقه الرضا عليه السلام: 83، المستدرك 1: 479 ابواب الجنابة ب 29 ح 3. 391) التهذيب 1: 364-1106، الوسائل 1: 476 ابواب الوضوء ب 46 ح 2. 392) الكافي 3: 82 الحيض ب 7 ح 4، التهذيب 1: 400-1249، الاستبصار 1: 148-508،
الوسائل 1: 311 ابواب الحيض ب 20 ح 2. 393) مجمع الفائدة 1: 137. 394) هذا عطف على قوله: و يدل على الاول، المتقدم في ص 316. 395) المتقدمتين في ص 106. 396) فقه الرضا عليه السلام: 84، المستدرك 1: 482 ابواب الجنابة ب 33 ح 1. 397) الكافي 3: 82، الحيض ب 7 ح 5، الفقيه 1: 55-208، التهذيب 1: 400-1248، الوسائل
2: 240 ابواب الجنابة ب 30 ح 3. 398) التهذيب 1: 369-1123 بتفاوت يسير، الوسائل 2: 239 ابواب الجنابة ب 30 ح 2.
399) الكافي 3: 51 الطهارة ب 34 ح 7، التهذيب 1: 130-356، الوسائل 2: 239 ابواب
الجنابة ب 30 ح 1. 400) المعتبر 1: 194. 401) جامع المقاصد 1: 278 و لكن لم ينقل الاجماع. 402) الذكرى: 100. 403) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 16، التهذيب 1: 162-466، الوسائل 2: 255 ابواب
الجنابة ب 38 ح 3. 404) المقنعة: 52. 405) منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين: 42، و الفيض الكاشاني في المفاتيح 1:
56. 406) راجع ص 316. 407) التهذيب 1: 135-373، امالي الصدوق: 391-11، الوسائل 2: 175 ابواب الجنابة ب
1ح 5. 408) الفقيه 1: 55-208 بتفاوت يسير، الوسائل 2: 257 ابواب الجنابة ب 38 ح 6 و في
النسخ:«انبسطت » بدل «امتشطت » . 409) في جميع النسخ: وجوبه، و ما اثبتناه هو الصحيح. 410) التهذيب 1: 78-202، الاستبصار 1: 67-201، الوسائل 1: 431 ابواب الوضوء ب
29ح 6. 411) التهذيب 1: 131-360، الاستبصار 1: 118-396، الوسائل 2: 226 ابواب الجنابة
ب 24ح 6. 412) العلل: 287، الوسائل 2: 226 ابواب الجنابة ب 24 ح 7، 8. 413) الكافي 3: 24 الطهارة ب 16 ح 3، التهذيب 1: 78-201، الاستبصار 1: 117-395،
الوسائل 1: 432 ابواب الوضوء ب 29 ح 10. 414) في ص 316. 415) الخلاف 1: 132، الانتصار 1: 30، الغنية (الجوامع الفقهية) : 554، السرائر 1:
135، التذكرة 1: 24، و كالمنتهى 1: 83. 416) الفقيه 1: 49 و نقله فيه عن والده ايضا. 417) نقله عنه في الذكرى: 101. 418) القائل صاحب الرياض 1: 30. 419) التهذيب 1: 88-232، الاستبصار 1: 72-222، الوسائل 1: 447 ابواب الوضوء ب
33ح 4. 420) الكافي 3: 44 الطهارة ب 29 ح 9، الوسائل 2: 235 ابواب الجنابة ب 28 ح 1. 421) فقه الرضا عليه السلام: 85، المستدرك 1: 473 ابواب الجنابة ب 20 ح 1. 422) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 1، التهذيب 1: 132-365، الاستبصار 1: 123-420،
الوسائل 2: 229 ابواب الجنابة ب 26 ح 1. 423) يعني به ما اشتمل على بيان فعل الامام عليه السلام و انه عليه السلام غسل
مرتبا، و الظاهر انه اشار بقوله: كالحسن الى ما رواه زرارة-بسند فيه ابراهيم
بن هاشم-في حديث كيفية غسل الجنابة: «قال: ثم بدا بفرجه ثم صب على راسه ثلاث اكف
ثم صب على منكبه الايمن مرتين...» ، الوسائل 2: 235 ابواب الجنابة ب 28 ح 2، و تعرض
لنحو هذا في الرياض 1:30.و لكن لا يخفى ان الحسنة المذكورة اجنبية عن بيان فعل
الامام راسا، و التوهم نشا من ارجاع الضمير في قوله «بدا..» الى الامام عليه
السلام، و هو خطا منشؤه تقطيع الرواية-كما هو غير عزيز في الوسائل-و قد روى في
الوسائل تمام الرواية في ب 26 من ابواب الجنابة، فراجع. 424) التهذيب 1: 132-364، الوسائل 2: 231 ابواب الجنابة ب 26 ح 8. 425) التهذيب 1: 134-370، الاستبصار 1: 124-422، الوسائل 2: 236 ابواب الجنابة
ب 28ح 4. 426) التهذيب 1: 134-371، الاستبصار 1: 124-423، الوسائل 2: 237 ابواب الجنابة
ب 29ح 1. 427) المقنعة: 52، التحرير 1: 12. 428) البيان: 55، الدروس 1: 96، الذكرى: 100. 429) الكافي: 133. 430) الغنية (الجوامع الفقهية) : 554، المهذب 1: 46. 431) الحدائق 3: 65. 432) الرياض 1: 30. 433) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 3، الوسائل 2: 235 ابواب الجنابة ب 28 ح 2. 434) التهذيب 1: 132-364، الوسائل 2: 231 ابواب الجنابة ب 26 ح 8. 435) الذخيرة: 56. 436) على ما نقل عنه في الحدائق 3: 65، و لا يخفى انه غير الرياض المعروف و ان مؤلفه
من مشايخ صاحب الحدائق الذي يعبر عنه بشيخنا المحقق. 437) الاشارة: 72. 438) المنتهى 1: 83، التحرير 1: 12، التذكرة 1: 24. 439) الشهيد الاول في الذكرى: 101، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 53. 440) الوسائل 2: 229 ابواب الجنابة ب 26 ح 2 و ب 31 ح 6. 441) ما بين المعقوفين في النسخ كان مؤخرا عن الحديث العامي، و قدمناه لاقتضاء
السياق. 442) اسندها العلامة في المنتهى 1: 83 الى عائشة، و الذي عثرنا عليه في كتبهم عن
عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و آله بدا بشق راسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ
بكفيه الماء فقال بهما على راسه... و كان رسول الله يعجبه التيمن في تنعله و ترجله و طهوره و في شانه كله.السنن
للبيهقي 1: 184، 216. 443) الوسائل 2: 479 ابواب غسل الميت ب 2. 444) الوسائل 2: 486 ابواب غسل الميت ب 3. 445) العلل: 300، العيون 2: 112، الوسائل 2: 478 ابواب غسل الميت ب 1 ح 3، 4. 446) الكافي 3: 33 الطهارة ب 23 ح 2، التهذيب 1: 100-261، الوسائل 2: 260 ابواب
الجنابة ب 41 ح 2. 447) فقه الرضا عليه السلام: 81، المستدرك 1: 470 ابواب الجنابة ب 18 ح 2. 448) في ص 322. 449) اي و لضعف تلك الوجوه مال... 450) الحبل المتين: 41. 451) البحار 78: 54. 452) المدارك 1: 295، الذخيرة 56، الوافي 6: 517. 453) علي بن بابويه، نقله عنه في الفقيه 1: 46، و محمد بن علي في المقنع: 12، و الهداية:
20. 454) و هما الاسكافي و العماني، نقله عنهما في الذكرى: 101. 455) الاشارة: 72. 456) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 15، التهذيب 1: 365-1108، الوسائل 2: 259
ابواب الجنابة ب 41 ح 1. 457) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 3، الوسائل 2: 229 ابواب الجنابة ب 26 ح 2. 458) التهذيب 1: 370-1131، الوسائل 2: 230 ابواب الجنابة 26 ح 5. 459) الذكرى: 102. 460) في «ق » : او. 461) راجع ص 328 الهامش (3) . 462) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 5، التهذيب 1: 148-423، الاستبصار 1: 125-424،
الوسائل 2: 233 ابواب الجنابة ب 26 ح 12. 463) الفقيه 1: 48-191، الوسائل 2: 232 ابواب الجنابة ب 26 ح 15. 464) الحاكي هو صاحب الرياض 1: 31، و لعل المراد بالمحكي عنه هو الفاضل الهندي في
كشف اللثام 1: 80. 465) قال في مفتاح الكرامة 1: 319: اليه مال الاستاذ المعتبر ادام الله
تعالى حراسته، و المراد منه كاشف الغطاء راجع كشف الغطاء: 120. 466) الالفية: 31. 467) نقله عنه في الذكرى: 101. 468) النهاية: 21، المقنعة: 52، الهداية: 30، الوسيلة: 56، المراسم: 42، و كالمهذب 1: 46،
و السرائر 1: 121. 469) مجالس الصدوق: 515. 470) صرح به في كشف اللثام 1: 80. 471) التهذيب 1: 139-392، الوسائل 2: 230 ابواب الجنابة ب 26 ح 7. 472) في ص 322. 473) التهذيب 1: 137-384، الوسائل 2: 241 ابواب الجنابة ب 31 ح 6. 474) في ص 330. 475) كشف الغطاء: 121. 476) منهم الجوهري في الصحاح 3: 936 (رمس) : 956 (غمس) ، و الفيروز آبادي في القاموس
المحيط 2: 243 (غمس) ، 228 (رمس) . 477) الكفاية: 3، و نسبه صاحب الحدائق الى شيخه عبد الله بن صالح البحراني في
الحدائق 3: 81. 478) طب الائمة: 106 بتفاوت يسير، البحار 61: 312-7. 479) المنتهى 1: 84، و نقل فيه عن والده ايضا. 480) الدروس 1: 97، البيان: 56. 481) القواعد 1: 14. 482) في ص 326. 483) الفقيه 1: 14-27، التهذيب 1: 149-424، الاستبصار 1: 125-425، قرب الاسناد:
182-672، الوسائل 2: 231 ابواب الجنابة ب 26 ح 10. 484) الكافي 3: 44 الطهارة ب 30 ح 7، الوسائل 2: 232 ابواب الجنابة ب 26 ح 14. 485) السرائر 1: 135. 486) المعتبر 1: 185. 487) لم نعثر عليه في المقنعة. 488) الاقتصاد: 245، المبسوط 1: 29. 489) كالمنتهى 1: 84، و التذكرة 1: 24، و التحرير 1: 12. 490) المتقدمين ص 322. 491) في «ق » يغسل. 492) في ص 327. 493) القائل هو صاحب الرياض 1: 32. 494) الخلاف 1: 128، التذكرة 1: 24، المعتبر 1: 185، المنتهى 1: 85. 495) ص 329. 496) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 274، و صاحب المدارك 1: 298. 497) البقرة: 133، المائدة: 48. 498) المدارك 1: 298، البحار 78: 57. 499) التهذيب 1: 135. 500) الحدائق 3: 83. 501) التهذيب 1: 134-370، الاستبصار 1: 124-422، الوسائل 2: 236 ابواب الجنابة
ب 28ح 4. 502) التهذيب 1: 134-371، الاستبصار 1: 124-423، الوسائل 2: 237 ابواب الجنابة
ب 29ح 1. 503) الكافي 3: 44 الطهارة ب 30 ح 8، التهذيب 1: 134-372، الوسائل 2: 238 ابواب
الجنابة ب 29 ح 3. 504) فقه الرضا عليه السلام: 85، المستدرك 1: 474 ابواب الجنابة ب 21 ح 1. 505) في ص 322. 506) التهذيب 1: 131-363، الاستبصار 1: 123-419، الوسائل 2: 247 ابواب الجنابة
ب 34ح 3. 507) التهذيب 1: 145-410، الاستبصار 1: 120-407، الوسائل 2: 252 ابواب الجنابة
ب 36ح 12. 508) فقه الرضا عليه السلام: 81، المستدرك 1: 470 ابواب الجنابة ب 18 ح 2. 509) الجعفريات: 21، المستدرك 1: 485 ابواب الجنابة ب 37 ح 1 بتفاوت في المتن.
510) الناصريات (الجوامع الفقهية) 188، السرائر 1: 118. 511) المحقق في المعتبر 1: 185، و الشرائع 1: 28، و العلامة في التذكرة 1: 24، و
المختلف 1: 32، و القواعد 1: 13. 512) الاول في الدروس 1: 96، و البيان: 55، و الثاني في الروضة 1: 94، و المسالك 1:
8. 513) كالمدارك 1: 298، و المفاتيح 1: 57، و الكفاية: 3، و الرياض 1: 31. 514) الهداية: 20، و لم نعثر عليه في المقنع و لا على كلام والد الصدوق. 515) المفيد في المقنعة: 52، و الطوسي في المبسوط 1: 29، و الاستبصار 1: 118، و
الجمل و العقود (الرسائل العشر) 161، و المصباح: 9. 516) نقله عنهما في الذكرى: 103. 517) الكافي في الفقه: 133، المهذب 1: 45، المراسم: 41. 518) الوسيلة: 55، الغنية (الجوامع الفقهية) 554. 519) الجامع للشرائع: 39. 520) قال الوحيد البهبهاني-بعد تضعيف ادلة الوجوب-: و الاحوط البناء على
الوجوب.شرح المفاتيح (مخطوط) . 521) الذكرى: 103. 522) الغنية: (الجوامع الفقهية) : 554. 523) المبسوط 1: 29، الغنية (الجوامع الفقهية) : 554، الوسيلة: 55، و لا يستفاد منه
الوجوب التخييري فانه اوجب اولا: الاستبراء بالبول ثم الاجتهاد لو لم
يتات البول. 524) كالشيخ في الاستبصار 1: 118. 525) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة. 526) الذكرى: 103. 527) كما في شرح المفاتيح: (مخطوط) . 528) الوسائل 2: 250، ابواب الجنابة ب 36. 529) التحرير 1: 13، التذكرة 1: 24، المنتهى 1: 92. 530) الاول في الدروس 1: 96، و الثاني في الروضة 1: 94، و الروض: 55، و المسالك 1: 8.
531) جامع المقاصد 1: 265. 532) المتقدمتين ص 339. 533) المقنعة: 52، النهاية: 21. 534) حكاه في الحدائق 3: 115. 535) المفيد في المقنعة: 52، و الطوسي في النهاية: 21، و المبسوط 1: 29، و الجمل و
العقود (الرسائل العشر) : 161. 536) نسبه اليه في الذكرى: 103. 537) الوسيلة: 55، الغنية (الجوامع الفقهية) 554. 538) انظر الوسائل 2: 229 ابواب الجنابة ب 26. 539) التهذيب 1: 132-364، الوسائل 2: 231، ابواب الجنابة ب 26 ح 8. 540) التهذيب 1: 131-363، الاستبصار 1: 123-419، الوسائل 2: 247 ابواب الجنابة
ب 34ح 3. 541) التهذيب 1: 142-402، الوسائل 2: 246 ابواب الجنابة ب 34 ح 1. 542) قرب الاسناد: 368-1319، الوسائل 2: 233 ابواب الجنابة ب 26 ح 16. 543) الخصال: 630، الوسائل 2: 265 ابواب الجنابة ب 44 ح 2. 544) الكافي 3: 141 الجنائز ب 18 ح 5، التهذيب 1: 301-877، الوسائل 2: 265 ابواب
الجنابة ب 44 ح 1. 545) التهذيب 1: 148-422، الوسائل 2: 225، ابواب الجنابة ب 24 ح 1. 546) التهذيب 1: 131-362، الاستبصار 1: 118-398، الوسائل 2: 225 ابواب الجنابة
ب 24 ح 2. 547) تقدمتا في ص 166. 548) تقدم ص 339. 549) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 1، التهذيب 1: 132-365، الاستبصار 1: 123-420،
الوسائل 2: 229 ابواب الجنابة ب 26 ح 1. 550) راجع ص 343 الهامش (9) . 551) التهذيب 1: 104-269، الاستبصار 1: 97-314، الوسائل 2: 247 ابواب الجنابة ب
34ح 6. 552) المدارك 1: 302. 553) التهذيب 1: 148-422، الوسائل 2: 225 ابواب الجنابة ب 24 ح 1. 554) التهذيب 1: 131-362، الاستبصار 1: 118-398، الوسائل 2: 225 ابواب الجنابة
ب 24 ح 2. 555) المقنعة: 52، النهاية: 21، السرائر 1: 118، الوسيلة: 56، المهذب 1: 45، التذكرة 1:
24، التحرير 1: 13، الذكرى: 104، البيان: 55. 556) فقه الرضا عليه السلام: 81، المستدرك 1: 468 ابواب الجنابة ب 16 ح 1. 557) الوسائل 2: 240 ابواب الجنابة ب 31. 558) كما نقله عنه في الخلاف 1: 129 و قال ابن قدامة في المغني 1: 256: و حكي هذا عن ابي
حنيفة و لكن يظهر من بدائع الصنائع 1: 35 انه انكر النسبة. 559) المعتبر 1: 186، المنتهى 1: 86. 560) الفقيه 1: 23-70، الوسائل 1: 483 ابواب الوضوء ب 50 ح 6. 561) التهذيب 1: 370-1130، الوسائل 2: 243 ابواب الجنابة ب 32 ح 5. 562) الوسائل 1: 481 ابواب الوضوء ب 50. 563) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 17، التهذيب 1: 147-418، الوسائل 2: 255، ابواب
الجنابة ب 38 ح 2. 564) التهذيب 1: 147-419، الوسائل 2: 255 ابواب الجنابة ب 38 ح 1. 565) فقه الرضا عليه السلام: 81، المستدرك 1: 470 ابواب الجنابة ب 18 ح 2. 566) الوسائل 2: 229 ابواب الجنابة ب 26. 567) راجع الهامش (5) . 568) نقله عنه في الذكرى: 105. 569) الذكرى: 105. 570) التهذيب 1: 367-1116، الوسائل 2: 254، ابواب الجنابة ب 37 ح 3. 571) التهذيب 1: 146-414، الوسائل 2: 253 ابواب الجنابة ب 37 ح 1. 572) ما بين القوسين ليس في «ق ». 573) الكافي 3: 49 الطهارة ب 32 ح 4، التهذيب 1: 144-406، الاستبصار 1: 119-401،
الوسائل 2: 251 ابواب الجنابة ب 36 ح 8. 574) الكافي 3: 49 الطهارة ب 32 ح 2، التهذيب 1: 143-405، الاستبصار 1: 118-400،
الوسائل 2: 250 ابواب الجنابة ب 36 ح 5.و لا يخفى ان تعبير الماتن عنها بالصحيحة
مع اشتمال سندها على ابراهيم بن هاشم يخالف دابه من التعبير عن مثلها بالحسنة.
575) التهذيب 1: 144-407، الاستبصار 1: 119-402 و ليس فيه: لان البول...،
الوسائل 2: 251 ابواب الجنابة ب 36 ح 6، 7. 576) الفقيه 1: 47-186، الوسائل 2: 250 ابواب الجنابة ب 36 ح 1، و لم يظهر وجه
للتعبير عنها بالحسنة مع كونها صحيحة فلاحظ. 577) التهذيب 1: 144-408، الاستبصار 1: 119-403، الوسائل 2: 252 ابواب الجنابة
ب 36ح 9. 578) تقدم في ج 1 ص 323، 324. 579) التهذيب 1: 28-72، الاستبصار 1: 49-138، الوسائل 1: 285 ابواب نواقض الوضوء
ب 13 ح 9. 580) الاستبصار 1: 49، و انظر بداية المجتهد 1: 34. 581) السرائر 1: 122. 582) المختلف: 32. 583) الكافي 3: 49 الطهارة ب 32 ح 1، التهذيب 1: 143-404، الاستبصار 1: 118-399،
الوسائل 2: 201 ابواب الجنابة ب 13 ح 1. 584) التهذيب 1: 148-421، الوسائل 2: 201 ابواب الجنابة ب 13 ح 2. 585) التهذيب 1: 145-412، الاستبصار 1: 119-405، الوسائل 2: 253 ابواب الجنابة
ب 36ح 14. 586) التهذيب 1: 145-411، الاستبصار 1: 119-404، الوسائل 20: 252 ابواب الجنابة
ب 36 ح 13. 587) الفقيه 1: 47-187، الوسائل 2: 250 ابواب الجنابة ب 36 ح 2. 588) التهذيب 1: 145-409، الاستبصار 1: 120-406، الوسائل 2: 252 ابواب الجنابة
ب 36ح 11. 589) التهذيب 1: 145-410، الاستبصار 1: 120-407، الوسائل 2: 252 ابواب الجنابة
ب 36ح 12. 590) نقله في الحدائق 3: 29 عن الفقيه 1: 47، و المقنع: 13. 591) الخلاف 1: 126. 592) حكاه في الحدائق 3: 37، عن الشرائع 1: 28، و النافع: 9. 593) لم نعثر عليه عنهما و الموجود في كلام الصدوق لا يوافقه فلاحظ الفقيه 1: 47، و
المقنع 13، و الهداية: 21. 594) المفيد في المقنعة: 53، و الطوسي في المبسوط 1: 29، و الاستبصار 1: 120، و
النهاية: 21. 595) المحقق في الشرائع 1: 28، و النافع: 9، و العلامة في القواعد 1: 13. 596) ص 339. 597) الحدائق 3: 34. 598) الرياض 1: 31. 599) في ج 1 ص 385. 600) في ص 348. 601) لاحظ المقنعة: 53، و التهذيب 1: 143، 144، و الاستبصار 1: 120. 602) المتقدمتين ص 349. 603) المنتهى 1: 92. 604) الاول في البيان: 56، الثاني في الروض: 55. 605) في ص 348. 606) الوسائل 1: 276، 282 ابواب نواقض الوضوء ب 12 و 13. 607) الفقيه 1: 49 (و نقله فيه عن والده) ، الهداية: 21. 608) نهاية الاحكام 1: 114، و القول موجود ايضا في النهاية: 22 للشيخ الطوسي. 609) المبسوط 1: 29، الجامع للشرائع: 40، القواعد 1: 13. 610) الدروس 1: 97، الروض: 57. 611) فقه الرضا عليه السلام: 85، المستدرك 1: 474 ابواب الجنابة ب 21 ح 1. 612) لم نعثر عليه في الامالي و نقله عنه في المدارك 1: 308، و في الوسائل 2: 238
ابواب الجنابة ب 29ح 4 عن المدارك.و قد اشار اليه الشهيدان في الذكرى: 106، روض
الجنان: 59. 613) نقله عنه في المعتبر 1: 196. 614) المعتبر 1: 196. 615) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 1، التهذيب 1: 132-365، الاستبصار 1: 123-420،
الوسائل 2: 229 ابواب الجنابة ب 26 ح 1. 616) التهذيب 1: 370-1131، الوسائل 2: 230 ابواب الجنابة ب 26 ح 5. 617) جواهر الفقه: 12. 618) السرائر 1: 119. 619) جامع المقاصد 1: 276. 620) الذخيرة: 60. 621) الوسائل 2: 246، ابواب الجنابة ب 34. 622) لا توجد في «ق » . 623) المائدة: 6. 624) التهذيب 1: 139-389، الاستبصار 1: 125-426، الوسائل 2: 247 ابواب الجنابة
ب 34ح 5. 625) تقدم في ص 353. 626) الوسائل 2: 246 ابواب الجنابة ب 34. 627) الوسائل 2: 244 ابواب الجنابة ب 33 ح 2، 3، 4. 628) فقه الرضا عليه السلام: 82، المستدرك 1: 476 ابواب الجنابة ب 26 ح 1. 629) التهذيب 1: 140. 630) مجمع الفائدة 1: 126. 631) التهذيب 1: 140-393، الاستبصار 1: 97-314، الوسائل 2: 247 ابواب الجنابة ب
34ح 6. 632) الكافي 3: 4 الطهارة ب 3 ح 2، التهذيب 1: 149-425، الوسائل 1: 152 ابواب
الماء المطلق ب 8 ح 5. 633) منهم العلامة في المنتهى 1: 90، و انظر المغني لابن قدامة 1: 251، و نيل الاوطار
للشوكاني 1:306. 634) الوسائل 2: 247 ابواب الجنابة ب 34 ح 4. 635) كما في الذكرى: 25، و الرياض 1: 34. 636) امالي الصدوق: 515-المجلس 93-. 637) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 13، التهذيب 1: 139-391، الاستبصار 1: 126-428،
الوسائل 2: 248 ابواب الجنابة ب 35 ح 1. 638) التهذيب 1: 143-403، الاستبصار 1: 209-733، الوسائل 2: 248 ابواب الجنابة
ب 35ح 2. 639) التهذيب 1: 142-401، الاستبصار 1: 127-434، الوسائل 2: 248 ابواب الجنابة
ب 35ح 3. 640) فقه الرضا عليه السلام: 82، المستدرك 1: 476 ابواب الجنابة ب 26 ح 1. 641) عوالي اللآلي 2: 203-110، المستدرك 1: 477 ابواب الجنابة ب 26 ح 3. 642) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 24. 643) نقله عنه في المختلف: 33. 644) مجمع الفائدة 1: 132. 645) مشارق الشموس: 69. 646) المدارك 1: 361، الذخيرة: 49. 647) البحار 78: 28. 648) التهذيب 1: 140-396، الوسائل 2: 245 ابواب الجنابة ب 33 ح 9. 649) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 12، التهذيب 1: 140-395، الوسائل 2: 245 ابواب
الجنابة ب 33 ح 6. 650) لم نعثر عليها في الفقيه، و الموجود مرسلة محمد بن احمد بن يحيى رواها الشيخ
في التهذيب 1:140-394، و الاستبصار 1: 126-430، الوسائل 2: 245 ابواب الجنابة ب
33 ح 5. 651) التهذيب 1: 139-390، الاستبصار 1: 126-427، الوسائل 2: 244 ابواب الجنابة
ب 33 ح 1. 652) التهذيب 1: 139-392، الوسائل 2: 247 ابواب الجنابة ب 34 ح 4. 653) التهذيب 1: 141-399، الاستبصار 1: 127-433، الوسائل 2: 245 ابواب الجنابة
ب 33 ح 4. 654) التهذيب 1: 141-398، الاستبصار 1: 127-432، الوسائل 2: 244 ابواب الجنابة
ب 33ح 3. 655) التهذيب 1: 141-397، الاستبصار 1: 126-431، الوسائل 2: 244 ابواب الجنابة
ب 33ح 2. 656) الوسائل 2: ابواب الحيض ب 6، و ابواب الاستحاضة ب 1، و ابواب النفاس ب 1 و
2. 657) عطف على: الثلاثة...اي الايراد عليها و على الحديثين المتعقبين...مردود... 658) الفقيه 1: 46، الهداية: 20، و نقله في المختلف: 34 عن والد الصدوق. 659) المفيد في المقنعة: 53، و الطوسي في الاستبصار 1: 126، و المصباح: 10. 660) ابي الصلاح في الكافي: 134، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 554. 661) الحدائق 3: 127. 662) المتقدمة ص 358، 359 و راجع ما علقنا على مرسلة الفقيه، و لا يخفى ان الاستدلال
بها على المطلوب لا يتم الا على ان يكون قوله: «قبل الغسل » خبرا كما احتمله
الماتن في ص 362 و سيشير اليه. 663) راجع ص 359. 664) في ص 357، 360. 665) النهاية: 23، المقنعة: 53، الوسيلة: 56، السرائر 1: 113 الجامع للشرائع: 42،
المعتبر 1: 257، الشرائع 1: 31. 666) كما في الحدائق 3: 127. 667) السرائر 1: 113. 668) نقله صاحب الرياض 1: 35 عن بعض مشايخه، و هو الوحيد البهبهاني في شرح
المفاتيح (مخطوط) . 669) الغنية (الجوامع الفقهية) : 554. 670) التهذيب 1: 131-363، الاستبصار 1: 123-419، الوسائل 2: 230 ابواب الجنابة
ب 26ح 6. 671) التهذيب 1: 139-392، الوسائل 2: 230 ابواب الجنابة ب 26 ح 7. 672) الوسائل 2: 486 ابواب غسل الميت ب 3. 673) كما في شرح المفاتيح (مخطوط) . 674) في النسخ: غير الماء، و الصواب كما اثبتناه. 675) ليس في «ه» . 676) لا توجد في «ق » و «ه» . 677) كما في الوسيلة: 55. 678) منهم المحقق الخوانساري في مشارق الشموس: 182، و الفاضل الهندي في كشف
اللثام 1:84، و صاحب الحدائق 3: 101. 679) المبسوط 1: 29. 680) الكافي 3: 43 الطهارة ب 30 ح 1، التهذيب 1: 132-365، الاستبصار 1: 123-420،
الوسائل 2: 229، ابواب الجنابة ب 26 ح 1. 681) منهم المفيد في المقنعة: 54. 682) سنن ابي داود 1: 18-70-بتفاوت يسير-. 683) اي: احد الاغسال الواجبة خاصة، فيفرق مع الصورة الرابعة، لانها اعم من
الواجبة و المستحبة. 684) كما نقله في السرائر 1: 123. 685) عوائد الايام: 100. 686) الكافي 3: 41 الطهارة: ب 28 ح 1، التهذيب 1: 107-279، الوسائل 2: 261 ابواب
الجنابة ب 43 ح 1. 687) و هو الكافي. 688) مستطرفات السرائر: 74-19، الوسائل 2: 261 ابواب الجنابة ب 43 ملحق ح 1. 689) مستطرفات السرائر: 103-38. 690) مستطرفات السرائر: 46-4. 691) الكافي 3: 154 الجنائز ب 25 ح 1، التهذيب 1: 432-1384، الاستبصار 1: 194-680،
الوسائل 2: 539 ابواب غسل الميت ب 31 ح 1. 692) الوسائل 2: 261 ابواب الجنابة ب 43. 693) الكافي 3: 250 الجنائز ب 95 ح 1، التهذيب 1: 448-1450، الوسائل 2: 263 ابواب
الجنابة ب 43 ح 3. 694) الفقيه 2: 74-321. 695) في النسخ: و لو شيئان، و الصواب ما اثبتناه. 696) كذا، و الظاهر ان الصواب: الندب. 697) التهذيب 1: 396-1229، الاستبصار 1: 147-506، الوسائل 2: 264 ابواب الجنابة
ب 43 ح 7.