مستند الشیعه فی احکام الشریعه

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

جلد 12 -صفحه : 20/ 14
نمايش فراداده

المطلب الثاني: في افعال حج التمتع

و قد عرفت انها ثلاثة عشر فعلا: الاحرام، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بمشعر، و ثلاثة افعال منى قبل النفر الى مكة، و خمسة افعال مكة بعده، و فعلان بعد العود الى منى.

ففي هذا المطلب سبعة فصول (1) :

الفصل الاول: في احرام حج التمتع

اعلم انه اذا فرغ المتمتع من العمرة و احل منها وجب عليه الاحرام بالحج اجماعا قطعيا، منصوصا عليه في الاخبار (2) الغير العديدة، المذكور اكثرها في المسالة الثامنة من الباب[الاول من المقصد الرابع] (3) .

و يجب كون ذلك الاحرام من بطن مكة، كما مر مفصلا في المسالة المذكورة، و كذا مر افضل مواضعها هنا، و مر موضع التلبية لذلك الاحرام و موضع قطعها في بحث تلبية احرام عمرة التمتع، و كذا مر كيفية الاحرام و مقدماته و واجباته و مستحباته.

و يترجح ان يكون ذلك الاحرام يوم التروية، بلا خلاف، كما في الذخيرة و عن المنتهى (4) ، بل بالاجماع كما عن التذكرة (5) ، له، و للمستفيضة من الاخبار (6) المتقدمة اكثرها في المسالة المذكورة.

و عن ابن حمزة انه قال: اذا امكنه الاحلال و الاحرام بالحج و لم يضيق الوقت لزمه الاحرام يوم التروية (7) ، و لعله للامر في الاخبار المذكورة.

و يرد: بوجوب حمله على الاستحباب، لعمل الطائفة، و لاخبار اخر دالة على التوسعة..

كصحيحة علي بن يقطين: عن الذي يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت اول منه، قال: «اذا زالت الشمس » ، و عن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية الى اي ساعة يسعه ان يتخلف؟ قال: «ذلك موسع له حتى يصبح بمنى » (8) .

و قوية يعقوب بن شعيب: «لا باس للمتمتع ان يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يحس فوات الموقفين » (9) .

و رواية محمد بن ميمون: قد قدم ابو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة، فطاف و احل و اتى بعض جواريه، ثم اهل بالحج و خرج (10) .

و رواية عمر بن يزيد المتقدمة في المسالة المذكورة، و فيها: «و اعلم انه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة او دبر نافلة او ليل او نهار» (11) .

مضافا الى ما في الاوامر المذكورة من ضعف الدلالة على الوجوب، كما مر وجهه في المسالة المتقدمة.

و افضل اوقات يوم التروية له: عند الزوال، كما نطقت به الاخبار (12) .

و اما ان الافضل كونه بعد الصلاتين، او بعد صلاة الظهر خاصة، او قبلهما، فقد مر في بحث احرام العمرة.

و يظهر مما ياتي في افضل حالات الخروج الى منى، و ان الافضل للامام التقديم على الصلاتين و الباقون بالخيار.

1) في «ح » زيادة: و يلحقها ما بعد الفراغ و العود الى مكة.

2) الوسائل 11: 301 ابواب اقسام الحج ب 22.

3) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الثاني من المقصد الثالث، و الصحيح ما اثبتناه.

4) الذخيرة: 650، المنتهى 2: 714.

5) التذكرة 1: 370.

6) الوسائل 11: 291 ابواب اقسام الحج ب 20.

7) الوسيلة: 176، و قد حكاه عنه في المختلف: 296.

8) التهذيب 5: 175-587، الاستبصار 2: 252-887، الوسائل 13: 520ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 2 ح 1.

9) الكافي 4: 444-4، التهذيب 5: 171-568، الاستبصار 2: 247-863، الوسائل 11: 292 ابواب اقسام الحج ب 20 ح 5، و في الجميع: ان لم يحرم...

10) الكافي 4: 443-2، الفقيه 2: 242-1157، التهذيب 5: 172-572، الاستبصار 2: 247-867، الوسائل 11: 291 ابواب اقسام الحج ب 20 ح 2و فيه: ثم احرم بالحج و خرج.

11) التهذيب 5: 169-561، الاستبصار 2: 252-886، الوسائل 12: 345 ابواب الاحرام ب 18 ح 3.

12) الوسائل 13: 520 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 2.