مستند الشیعه فی احکام الشریعه

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

جلد 12 -صفحه : 20/ 5
نمايش فراداده

القسم الثالث: ما يختص بالمراة

و هو امر واحد:

و هو: تغطية الوجه، فانها محرمة عليها، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (1) ، بل بالاجماع كما في المنتهى و المدارك (2) ، و في التذكرة و المفاتيح: الاجماع على حرمة النقاب عليها (3) .

و تدل عليها من الاخبار صحيحة الحلبي: «مر ابو جعفر عليه السلام بامراة متنقبة و هي محرمة، فقال: احرمي و اسفري و ارخي ثوبك من فوق راسك، فانك ان تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: الى اين ترخيه؟

فقال: تغطي عينها، قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم » (4) .

و صحيحة عبد الله بن ميمون (5) المتقدمة في مسالة تغطية الراس.

و رواية احمد بن محمد: «مر ابو جعفر عليه السلام بامراة محرمة قد استترت بمروحة فاماط المروحة بنفسه عن وجهها» (6) .

و رواية ابن عيينة: ما يحل للمراة ان تلبس من الثياب و هي محرمة؟

قال: «الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير» (7) .

و صحيحة عيص: «المراة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين، و كره النقاب » ، و قال: «تسدل الثوب على وجهها» ، قلت: حد ذلك الى اين؟ قال: «الى طرف الانف قدر ما تبصر» (8) .

و رواية يحيى بن ابي العلاء: «كره للمحرمة البرقع و القفازين » (9) .

و اما صحيحتا زرارة و السراد المتقدمتين (10) في مسالة تغطية الراس، فظاهر بعض المتاخرين (11) حملهما على الاسدال المجوز لها كما ياتي، و يمكن التخصيص بحالة النوم ان كان به قول.

و اكثر هذه الروايات و ان كانت متضمنة للنقاب و البرقع الا ان العلتين المصرحتين بهما في الصحيحتين الاوليين تقتضيان التعميم.

و كذا الامر بالاسفار في الاولى، و اماطة المروحة في الثالثة، و قوله في رواية سماعة الواردة في المحرمة: «و لا تستتر بيدها من الشمس » (12) .

و لذا ذكر جماعة من الاصحاب انه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب و غيره (13) .

و احتمل بعضهم التخصيص بالنقاب (14) ، و استشكل آخر في التغطية بغير الثوب (15) ، و هما و ان لم يناسبا مع العلتين، [و لكن يناسب الاول] (16) ، لما ياتي من تجويز اسدال الثوب.

نعم، يستثنى منها اسدال الثوب و ارساله من راسها الى وجهها، بلا خلاف فيه يعلم، كما في المنتهى (17) ، و بالاجماع كما في التذكرة (18) .

و تدل عليه من الاخبار صحيحتا الحلبي (19) و العيص (20) المتقدمتين، و صحيحة ابن عمار: «تسدل المراة الثوب على وجهها من اعلاها الى النحر اذا كانت راكبة » (21) .

و صحيحة حريز: «المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن » (22) (23) .

و روي عن عائشة: كان الركبان يمرون بنا و نحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه و اله فاذا جاءونا سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها، فاذا جاوزونا كشفنا (24) .

و هذه الروايات و ان كانت مختلفة في التحديد، الا ان مقتضى الجمع جواز السدل الى النحر، لعدم معارضة[بعض] (25) هذه الاخبار مع بعض.

و كذا لا يختص بحال الركوب كما اشترط في صحيحة ابن عمار، اذ لا يثبت من مفهومها الحرمة في غير تلك الحالة.

و ظاهر تلك الاخبار عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، كما قطع به في ، للاطلاقات (28) ، و عدم انفكاك السدل من اصابة البشرة.

و اشترط في القواعد عدم الاصابة (29) ، و اوجب في المبسوط و الجامع المجافاة بخشبة و نحوها لئلا يصيب البشرة (30) ، و عن الشيخ: ايجاب الدم لو اصاب البشرة و لم تزل بسرعة (31) ، و لا ارى مستندا لشي ء من ذلك.

الا ان المسالة بعد عندي من المشكلات، لان مقتضى العلتين المذكورتين حرمة التغطية مطلقا، و مقتضى تجويز السدل مطلقا رفع اليد عن العلتين و جواز التغطية بالسدل، فتبقى حرمة النقاب و البرقع خاصة او بغير السدل.

و الاولى هو الاخير، و حمل العلة الاولى على الاولوية و الثانية على الاحرام بترك غير السدل مما يغطي، و الاحوط مراعاة المجافاة ايضا، و الله العالم.

1) الذخيرة: 599.

2) المنتهى 2: 790، المدارك 7: 359.

3) التذكرة 1: 337، المفاتيح 1: 333.

4) الكافي 4: 344-3، التهذيب 5: 74-245، الوسائل 12: 494 ابواب تروك الاحرام ب 48 ح 3.

5) الكافي 4: 345-7، الفقيه 2: 219-1009، المقنعة: 445، الوسائل 12: 505 ابواب تروك الاحرام ب 55 ح 2.

6) الكافي 4: 346-9، الفقيه 2: 219-1010 بتفاوت يسير، قرب الاسناد: 363-1300، الوسائل 12: 494 ابواب تروك الاحرام ب 48 ح 4.

7) الكافي 4: 345-6، التهذيب 5: 75-247، الاستبصار 2: 309-1101، الوسائل 12: 367 ابواب الاحرام ب 33 ح 3.

8) الكافي 4: 344-1، التهذيب 5: 73-243، الاستبصار 2: 308-1099، الوسائل 12: 368 ابواب الاحرام ب 33 ح 9.

9) الفقيه 2: 219-1012، الوسائل 12: 495 ابواب تروك الاحرام ب 48 ح 9.

10) في ص: 19.

11) انظر مجمع الفائدة 6: 350.

12) الفقيه 2: 220-1017، الوسائل 12: 495 ابواب تروك الاحرام ب 48 ح 10.

13) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 331، و صاحب الرياض 1: 378.

14) كصاحب المدارك 7: 361، و صاحب الرياض 1: 379.

15) كصاحب المدارك 7: 360.

16) بدل ما بين المعقوفين في «س » و «ق » : لا يناسب الاول، و في «ح » : لا يناسب العلة الاولى، و الصحيح ما اثبتناه.

17) المنتهى 2: 791.

18) التذكرة 1: 337.

19) الكافي 4: 344-3، التهذيب 5: 74-245، الوسائل 12: 494 ابواب تروك الاحرام ب 48 ح 3.

20) الكافي 4: 344-1، التهذيب 5: 73-243، الاستبصار 2: 308-1099، الوسائل 12: 368 ابواب الاحرام ب 33 ح 9.

21) الفقيه 2: 219-1008، الوسائل 12: 495 ابواب تروك الاحرام ب 48 ح 8.

22) الفقيه 2: 219-1007، الوسائل 12: 495 ابواب تروك الاحرام ب 48 ح 6.

23) في «س » : زيادة: وزرارة المتقدمة: «تسدل ثوبها الى نحرها» و لم تتقدم، و هي في الفقيه 2: 227-1074، الوسائل 12: 495 ابواب تروك الاحرام ب 48 ح 7.

24) سنن البيهقي 5: 48 بتفاوت يسير.

25) ليست في النسخ، اضفناها لاستقامة العبارة.

26) المنتهى 2: 791.

27) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 111، و صاحب الرياض 1: 379.

28) الوسائل 12: 493 ابواب تروك الاحرام ب 48.

29) القواعد 1: 80.

30) المبسوط 1: 320، الجامع للشرائع: 187.

31) المبسوط 1: 320.