و هو اما حلال او حرام نبين احكامه في مسائل:
ان كان الوط ء حلالا - من تزويج او ملك او تحليل او شبهة - يحرم به عينا كل من كان يحرم بالعقد خاصة عينا.
و هن: ام الموطوءة و ان علت، و موطوءة الاب و ان علا، و الابن و ان سفل.
اما تحريمهن ان كان بالتزويج فوجهه ظاهر.
و اما ان كان بملك اليمين او التحليل فبالاجماع، و المستفيضة من الاخبار.
اما في ام الموطوءة فمنها: ما مر من قوله في مرسلة جميل: «اذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى » (2) ، دل بالمفهوم على عدم الحلية بعد الدخول.
و رواية اسحاق بن عمار، و فيها: «سبحان الله كيف تحل له امها و قد دخل بها» (3) فتامل.
و رواية رزين: في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها و ابنتها، قال: «لا تحل له الام و البنت سواء» (4) .
و رواية ابي بصير: الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطا احداهما فتموت و تبقى الاخرى، ايصلح له ان يطاها؟ قال: «لا» (5) .
و مكاتبة الحسين: رجل كانت له امة يطاها فماتت او باعها ثم اصاب بعد ذلك امها، هل له ان ينكحها؟ فكتب: «لا يحل له » (6) .
و مرسلة اخرى لجميل: الرجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها او ابنتها، قال: «لا تحل له » (7) ..الى غير ذلك.
و اكثر هذه الروايات و ان اختصت بمملوكته، الا ان رواية ابي بصير و مرسلة جميل تشملان المحللة ايضا.
و اما في موطوءة الاب و الابن فمنها: مرسلة يونس: عن ادنى ما اذا فعله الرجل بالمراة لم تحل لابنه و لا لابيه، قال: «الحد في ذلك المباشرة ظاهرة او باطنة مما يشبه مس الفرجين » (8) .
و صحيحة البختري: عن الرجل تكون له جارية افتحل لابنه؟ قال:
«ما لم يكن من جماع او مباشرة كالجماع فلا باس » (9) .
و حسنة زرارة: «اذا زنى رجل بامراة ابنه او بجارية ابنه فان ذلك لا يحرمها على زوجها و لا يحرم الجارية على سيدها، انما يحرم ذلك منه اذا اتى الجارية و هي حلال، فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه و لا لابنه » الحديث (10) ..الى غير ذلك.مضافا في موطوءة[الابن] (11) الى قوله سبحانه:
«و حلائل ابنائكم » (12) .
و هذه الاخبار و ان لم تشتمل على المرتفعين و المرتفعات و السافلين و السافلات حقيقة، الا ان الاجماع القطعي كاف في اثبات الحكم فيهم.
و اما ان كان بالشبهة فعلى الاظهر الاشهر، بل عن المبسوط: عدم الخلاف فيه (13) ، و عن التذكرة: الاجماع عليه (14) .
و يدل عليه:
اما في ام الموطوءة: فاطلاق مرسلة جميل و رواية اسحاق و ابي بصير المتقدمة.
و اما في موطوءة الاب و الابن: فاطلاق مرسلة يونس و حسنة زرارة.
خلافا للنافع و الحلي (15) ، و نسب الى جماعة.
للاصل.
و العمومات.
و اختصاص المحرم بالنكاح الصحيح.
و الاولان مدفوعان بما مر.
و الثالث ممنوع كما مر.
و الظاهر اختصاص التحريم بما اذا كان الوط ء قبل العقد، فلا يحرم بوط ء الشبهة العقد السابق.
لاستصحاب الحل.
و ظهور المطلقات في العقد اللاحق.
و خصوص صحيحة زرارة: «و ان كان تحته امراة فتزوج امها او بنتها او اختها فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة و الاولى امراته » (16) .
و تدل على الحكم صحيحة اخرى لزرارة ايضا (17) .
و يظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق ايضا، حيث جعل الاقوال في المسالة ثلاثة: التحريم المطلق، و عدمه، و التفصيل بين اللاحق و السابق (18) .
و تحرم ايضا بالوط ء اذا كان حلالا بنت الموطوءة.
اما بالتزويج فبالاجماع المحقق.
و الآية.
و الاخبار المتكثرة المتقدمة كثير منها في المسالة الثانية من الفصل الاول.
و اما بالملك و التحليل فبالاجماع ايضا.
مضافا في الاول الى مرسلة جميل الاولى، و الروايات الثلاث المتعقبة لها، و مرسلة جميل الثانية، المتقدمة جميعا في المسالة السابقة.
و صحيحة محمد: رجل كانت له جارية فاعتقت و تزوجت فولدت، ايصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: «لا، هي عليه حرام، هي ابنته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء» (19) .
و صحيحته الاخرى، و هي مثل الاولى و في آخرها: ثم قرا هذه الآية:
«و ربائبكم اللاتي في حجوركم » (20) .
و غير ذلك، كروايات الحسين بن بشر (21) و سعيد بن يسار (22) و عبيد بن زرارة (23) .
و خبر الفضيل (25) - المجوزة لذلك - فمطروحة بالشذوذ، و مخالفة شهرة الرواية، بل الكتاب.
و في الثاني الى بعض العمومات المتقدمة.
و اما بالشبهة فعلى الاصح.
لبعض الاطلاقات المتقدمة.
ا: حكم بنت البنت و بنت الابن فنازلا حكم البنت، بالاجماع، و ان لم يستنبط حكمهما من الاخبار.
ب: لا فرق في تحريم بنت الموطوءة بين كونها في حجر الواطئ و حضانته ام لا.
للاجماع.
و المستفيضة من الاخبار.
و التقييد في الآية خرج مخرج الغالب، مع انه لا حجية في مفهوم الوصف.
ج: لا فرق فى بنات الموطوءة بين الموجودات قبل الوط ء او المتولدات بعده اجماعا.
للاطلاقات.
ان كان الوط ء بالزنى، ففي تحريم من كان يحرم بالوط ء الحلال و عدمه قولان.
الاول: محكي عن النهاية و الخلاف و القاضي و الحلبي و الكليني و ابني زهرة و حمزة و المختلف و التذكرة و فخر المحققين و الفاضل المقداد و الصيمري و في اللمعة و الروضة (26) و السيد في شرح النافع، و نسبه في المختلف الى اكثر اصحابنا، و في التذكرة الينا، الظاهر في الاجماع في الاكراه على الزنى، و في الغنية: الاجماع على تحريم موطوءة الرجل على ابيه و ابنه.
و الثاني: مختار المقنع و المقنعة و الناصريات و الطبريات و الديلمي و الارشاد و النافع و الكفاية و الشيخ في التبيان في ام المزني بها و ابنتها، و نحوه الحلي (27) ، و ظاهر التذكرة: اشهريته عندنا (28) ، بل عن الطبريات:
الاجماع عليه، و كذا في الناصريات و السرائر في حلية ام المزني بها و بنتها.
دليل الاولين: صدق ام النساء و الربائب على امها و ابنتها، لصدق الاضافة بادنى ملابسة.
و المستفيضة من الاخبار:
كصحيحة منصور: في رجل كان بينه و بين امراة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ فقال: «ان كان قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها، و ان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها» (29) .
و صحيحة محمد: عن رجل فجر بامراة، ايتزوج امها من الرضاعة او ابنتها؟ قال: «لا» (30) .
و الاخرى: عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، ايتزوج ابنتها؟ فقال: «لا» فقال: انما لم يكن افضى اليها انما كان شي ء دون شي ء، فقال: «لا يصدق و لا كرامة » (31) .
و صحيحة عيص: عن رجل باشر امراة و قبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها، فقال: «اذا لم يكن افضل الى الام فلا باس، و ان كان افضى اليها فلا يتزوج ابنتها» (32) .
و حسنة الكاهلي: عن رجل اشترى جارية و لم يمسها، فامرت امراته ابنه - و هو ابن عشرين سنة - ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟
فقال: «اثم الغلام و اثمت امه، و لا ارى للاب اذا قربها الابن ان يقع عليها» (33) .
و صحيحة اخرى: عن رجل يفجر بامراة ايتزوج ابنتها؟ قال: «لا، و لكن ان كانت عنده امراته ثم فجر بامها او بنتها او اختها لم تحرم عليه امراته، ان الحرام لا يفسد الحلال » (34) .
و صحيحة الكناسي: ان رجلا من اصحابنا تزوج امراة، فقال لي:
احب ان تسال ابا عبد الله عليه السلام و تقول له: ان رجلا من اصحابنا تزوج امراة قد زعم انه كان يلاعب امها و يقبلها من غير ان يكون افضى اليها، قال:
فسالت ابا عبد الله عليه السلام فقال: «كذب، مره فليفارقها» ، قال: فرجعت من سفري فاخبرت الرجل بما قال ابو عبد الله عليه السلام، فو الله ما دفع ذلك عن نفسه و خلى سبيلها (35) .
و صحيحة الكناني: «اذا فجر الرجل بالمراة لم تحل له ابنتها» الحديث (36) .
و رواية علي بن جعفر: عن رجل زنى بامراة هل يحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: «لا» (37) .
و رواية عمار: في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطاها الجد، او الرجل يزني بالمراة هل يحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: «لا، انما ذلك اذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لان الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية » (38) .
و صحيحة ابي بصير: عن الرجل يفجر بالمراة اتحل لابنه؟ او يفجر بها الابن اتحل لابيه؟ قال: «ان كان الاب او الابن مسها و اخذ منها فلا تحل » (39) .
و يمكن ان يجاب عن الآية: بمنع الصدق، و صحة الاستعمال لو سلمت لا تثبت الحقيقة، التي هي المفيدة في المقام.
و عن الثلاث الاولى من الروايات و حسنة الكاهلي: بعدم الدلالة على الحرمة، لعدم اشتمالها على النهي الدال عليها، بل ورد بلفظ النفي او ما يحتمله، الغير المثبت للحرمة، بل غايته الكراهة و نفي الاباحة، التي هي تساوي الطرفين.
مضافا الى ان صحيحة محمد الاخيرة مخصوصة بالخالة، فلا يثبت الحكم في غيرها، لوجود القول بالفصل.
و اما صحيحة عيص، فهي و ان دلت على الحرمة بواسطة التفصيل القاطع للشركة، الا انها اعم من الافضاء حلالا او حراما، فلا تعارض ما ياتي مما يختص بالثاني.
و قد يجاب عن صحيحة الكناسي ايضا: بانه يمكن ان يكون المراد بقوله: «كذب » تكذيبه فيما ذكره من انه يحب ان يسال ابا عبد الله عليه السلام، حيث علم الامام انه من المخالفين الذين مذهبهم التحريم بذلك، فاجاب بما يوافق التقية من الامر بالمفارقة، و يكون معنى: ما دفع ذلك عن نفسه، اي المخالفة و عدم كون سؤاله عن الامام تعنتا.
و لا يخفى بعده، بل هو مناف لقول الراوي: ان رجلا من اصحابنا.
و الاخيرتان ايضا مختصتان ببعض صور المسالة التي يتحقق فيها القول بالتفصيل، [فهما ايضا لا تفيان] (40) بتمام المطلوب.
و صحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الاجماع، و في سندها محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة و غيره.
و حجة الآخرين: استصحاب حلية العقد.
و اصالة عدم التحريم.
و عموم: «و احل لكم ما وراء ذلكم » (41) .
و سائر العمومات القرآنية و الخبرية.
و عموم قولهم عليه السلام في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة و غيرها: «انه لا يحرم الحرام الحلال » .
و لا يضر اختصاص مواردها، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.
و خصوص المستفيضة، كصحيحة ابن المثنى: رجل فجر بامراة اتحل له ابنتها؟ قال: «نعم، ان الحرام لا يفسد الحلال » (42) .
و روايته: عن الرجل ياتي المراة حراما ايتزوجها؟ قال: «نعم، و امها و بنتها» (43) .
و موثقة حنان: عن رجل تزوج امراة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟
قال: «نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال » (44) .
و صحيحة سعيد: عن رجل فجر بامراة ايتزوج ابنتها؟ قال: «نعم يا سعيد، ان الحرام لا يفسد الحلال » (45) .
و رواية زرارة: رجل فجر بامراة هل يجوز له ان يتزوج بابنتها؟ قال:
«ما حرم حرام حلالا قط » (46) .
و صحيحة صفوان: عن الرجل يفجر بالمراة و هي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها، ايحل له ذلك؟ قال: «لا يحرم الحرام الحلال » ، و رجل فجر بامراة حراما ايتزوج ابنتها؟ قال: «لا يحرم الحرام الحلال » (47) .
و صحيحة مرازم: عن امراة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع، فقال: «اثمت و اثم ابنها، و قد سالني بعض هؤلاء عن هذه المسالة فقلت له: امسكها ان الحلال لا يفسد الحرام » (48) .
و حسنة زرارة المتقدمة في المسالة الاولى (49) ، المتضمنة للتفصيل القاطع للاشتراك بين الحلال و الحرام، و غير ذلك.
و اجاب الاولون:
اما عن الاصل و العمومات: بالاندفاع و التخصيص بما مر.
و لا يخفى انه هو انما يتم لو تمت دلالة ما مر على التحريم مطلقا و سلم عن معارضة ادلة الآخرين او يرجح عليها، و الكل ممنوع.
و اما عن الروايات:
فتارة: بضعف السند.
و اخرى: بحمل الفجور و الاتيان فيها على نحو اللمس و القبلة، دون الدخول.
و ثالثة: بحمل المسؤول عن حليتهن على انهن زوجات له قبل الزنى.
و رد الاول: بالمنع، فان فيها الموثق و الصحيح، ثم لو سلم ينجبر بما مر من الاجماعات المنقولة و غيرها.
و الاخيران: بمخالفتهما الظاهر جدا، خصوصا الاول، و قد وقع مثله في اكثر اخبار القول الاول، و لم يفهموا منه شيئا غير الدخول، مع ان المذكور في حسنة زرارة لفظ الزنى، و مع منافاة الثاني لاكثرها المتضمن للفظ: «يتزوج » الموضوع للمستقبل، على ان في صحيحة صفوان اتى بلفظة: «ثم » الدالة على التعقيب، الا انها في الاشتراء، و هو غير الوط ء.
و من ذلك تظهر تمامية هذه الادلة، الا ان اكثرها يختص بحلية بنت الموطوءة او امها، الموجبة لحلية الاخرى ايضا بالاجماع المركب. و لا تدل على حلية الموطوءة على اب الواطئ او ابنه سوى الاخيرتين المثبتتين حلية الاوليين ايضا، لعدم القول بالفصل.
فالكل دالة على حلية بنت الموطوءة و امها.
و الروايات الدالة على الحرمة في الام و البنت اربعة: صحيحة محمد و العيص و الكناني و الكناسي.
و الاولى مخصوصة بصورة لحوق العقد، و من هذه الجهة و ان كانت اخص مطلقا من صحيحة المثنى و موثقة حنان، و لكنها تباين رواية المثنى و صحيحة سعيد و رواية زرارة و ذيل صحيحة صفوان، و الترجيح لاخبار الحلية بموافقة الكتاب، و مخالفة العامة، و موافقة الاصل و الاستصحاب.
و الثانية لاعميتها من المباشرة حلالا و حراما و اختصاصها بما اذا سبق الزنا العقد و بما اذا كان دخل، اعم من وجه من صحيحة المثنى، لشمولها السبق و اللحوق، و لعدم صراحة الفجور في الزنى لغة و لا عرفا، بل في صحيحة منصور الاولى دلالة على اعميتها، و فهمهم عنه الزنى في اخبار التحريم ليس لانه مدلوله، بل للشمول.
و كذا عن موثقة حنان، و كذا عن صحيحة سعيد و صفوان و رواية زرارة، لعمومها باعتبار الفجور، و الترجيح لاخبار الحلية، لما مر.
و الثالثة مباينة لصحيحة المثنى، بل الموثقة، و اعم مطلقا من البواقي، لاعميتها من اللحوق و السبق، و لكن لما لم يكن معنى لحملها على صورة سبق العقد فتكون مباينة للجميع، و الترجيح للحلية.
و الرابعة ايضا اعم من الحلال و الحرام و السبق و اللحوق، فهي ايضا اعم مطلقا من كثير من اخبار الحلية، فيجب التخصيص.
فلا شي ء يعارضها في نفي التحريم فيهما، سوى صحيحة الكناني، و ظاهر انها لا تقاوم هذه الاخبار الكثيرة، بل الترجيح لهذه الاخبار بالاشهرية رواية، و الاوفقية لعموم الكتاب، و للتقية، لكون التحريم هو المشهور بين العامة - كما يفهم من التذكرة (50) - و منهم: اصحاب ابي حنيفة المشهور رايه في الازمنة السالفة (51) .
و كل ذلك من المرجحات المنصوصة المؤيدة بمرجحات اخر، كالشهرة القديمة، و الاجماع المنقول (52) ، مع انه لو لا الترجيح لكان المرجح الاصل و الاستصحاب، و هما مع الحلية، فهي في بنت الموطوءة و امها واضحة بحمد الله.
و اما حلية الموطوءة على اب الواطئ و ابنه فهي و ان كانت مدلولة للروايتين الاخيرتين، الا انهما تشملان حصول الزنى بعد وط ء الاب ايضا، بل هما ظاهران في ذلك، سيما الاولى، لقوله: «لا يفسد» .
و الروايتان الاخيرتان للقول الاول خاصتان بصورة سبق الزنى، فيجب تخصيص الاوليين بهما، سيما مع تايدهما بالاجماع المنقول عن الغنية و خلو الاوليين عن ذلك التايد، لاختصاص الاجماعات المنقولة على الحلية بام الموطوءة و ابنتها.
بل و كذا تايدهما بالشهرة المحكية في السرائر (53) ، فان ظاهره: ان حرمة المزني بها على اب الزاني و ابنه مذهب الاكثر، بل المحققة، لان اكثر القدماء المصرحين بالحلية صرحوا بها في الام و البنت خاصة، كالمقنعة و الناصريات و السرائر (54) .
فالظاهر ان المذهب المشهور هو التفصيل، اي حرمة المزني بها على اب الزاني و ابنه، و حلية امها و ابنتها على الزاني.
و هو الحق الحقيق بالاتباع، فعليه الفتوى.
ا: الحق: عدم التفرقة في حلية البنت بين كون المزني بهما (55) عمة او خالة او غيرهما، وفاقا للحلي و الكفاية (56) .
لعموم ادلة الحلية.
خلافا لكثير ممن قال بالحلية في غيرهما، فاستثنوا بنت الخالة و العمة، بل عن الانتصار و التذكرة (57) : الاجماع عليه، و في شرح السيد للنافع: انه مقطوع به بين الاصحاب.
للاجماعات المنقولة.
و صحيحة محمد المتقدمة (58) .
و الاول مردود بعدم الحجية.و الثاني: اولا: بعدم الدلالة على الحرمة.
و ثانيا: بخروجها عن المسالة، لتصريحها بعدم الافضاء و المواقعة و عدم حصول الحرمة بما دونه، و اما قوله عليه السلام: «لا يصدق »فلا يدل على حصول المواقعة، مع ان عدم التصديق مخالف لاجماع الامة.
ب: ما سبق من نشر التحريم بالزنى انما هو اذا كان سابقا على العقد.
و لو كان لاحقا:
فان لحق العقد و الدخول لم ينشر حرمة اجماعا، للاصل.
و اختصاص ادلة التحريم بصورة السبق.
و خصوص النصوص المستفيضة، كحسنة زرارة و صحيحة مرازم (59) ، و صحاح محمد (60) و الحلبي (61) و زرارة (62) ، و روايتي زرارة (63) .
و كذا ان لحق العقد خاصة على الاظهر الاشهر، بل ادعى جماعة عليه الاجماع (64) .
لاطلاق اكثر الاخبار المتقدمة.
خلافا للمحكي عن الاسكافي، فخص عدم النشر بتحقق الدخول (65) ، لمفهوم الشرط في رواية عمار السابقة (66) .
و رواية الكناني المتقدم صدرها (67) ، فقال بعده: «و ان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه، و ان هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها» .
و يردان بالشذوذ المانع عن الحجية، و لولاه لكان القول بمقتضاهما حسنا، و الاحتياط احسن.
تحرم اخت المزني بها جمعا، اي لا يجوز له وطؤها الا بعد انقضاء عدة المزني بها.
بلا خلاف ظاهر، بل بالاجماع، له.
و للنصوص، منها: صحيحة العجلي المتضمنة لحكاية امراة دلست نفسها على زوج اختها حتى واقعها، قال: «و لا يقرب امراته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها» (68) .
لا تحرم المزني بها على الزاني.
تعليقات:
1) ما بين المعقوفين ليس في الاصل و «ق » ، و في «ح » : الاول.
2) راجع ص: 304.
3) التهذيب 7: 275 - 1170، الاستبصار 3: 158 - 574، الوسائل 20: 464 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 5.
4) التهذيب 7: 279 - 1183، الاستبصار 3: 161 - 586، الوسائل 20: 469 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 14.
5) التهذيب 7: 276 - 1172، الاستبصار 3: 159 - 576، الوسائل 20: 468 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 11.
6) التهذيب 7: 276 - 1173، الاستبصار 3: 159 - 577، الوسائل 20: 467 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 7.
7) الكافي 5: 431 - 3، الوسائل 20: 465 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 1.
8) التهذيب 7: 468 - 1877، الاستبصار 3: 155 - 568، الوسائل 20: 421 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 6.
9) الفقيه 3: 287 - 1364، التهذيب 7: 284 - 1199، الوسائل 20: 423 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح 3.
10) الكافي 5: 419 - 7، الفقيه 3: 264 - ذ.ح 1256، التهذيب 7: 281 - 1189، الاستبصار 3: 155 - 565، الوسائل 20: 419 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 1.
11) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الاب، و الصحيح ما اثبتناه.
12) النساء: 23.
13) المبسوط 4: 208.
14) التذكرة 2: 631.
15) النافع: 177، الحلي في السرائر 2: 535.
16) الفقيه 3: 263 - 1256، الوسائل 20: 429 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 6.
17) الكافي 5: 416 - 4، التهذيب 7: 330 - 1359، الوسائل 20: 429 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 3.
18) انظر الكفاية: 164.
19) التهذيب 7: 277 - 1176، الاستبصار 3: 160 - 582، الوسائل 20: 467 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6.
20) تفسير العياشي 1: 230 - 72، الوسائل 20: 467 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6.
21) الكافي 5: 433 - 11، الوسائل 20: 466 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 2.
22) التهذيب 7: 277 - 1177، الاستبصار 3: 160 - 580، الوسائل 20: 468 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 12.
23) الكافي 5: 433 - 12، الوسائل 20: 466 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 3.
24) الاولى في: التهذيب 7: 278 - 1182، الاستبصار 3: 161 - 585، الوسائل 20: 469 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16.
الثانية في: التهذيب 7: 278 - 1181، الاستبصار 3: 161 - 586، الوسائل 20: 461 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16.
25) التهذيب 7: 279 - 1184، الاستبصار 3: 161 - 587، الوسائل 20: 469 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 15.
26) النهاية: 452، و انظر الخلاف 4: 306 - 308، القاضي في المهذب 2: 183، الحلبي في الكافي في الفقيه: 286، الكليني في الكافي 5: 415، حكاه عن ابن زهرة في المختلف: 522، ابن حمزة في الوسيلة: 292، المختلف: 522، التذكرة 2: 632، فخر المحققين في الايضاح 3: 68، الفاضل المقداد في التنقيح 3: 70، اللمعة و الروضة 5: 182.
27) المقنع: 108، المقنعة: 504، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 209، نقله عن الطبريات في الرياض 2: 96، الديلمي في المراسم: 149، الارشاد 2: 21، النافع: 177، الكفاية: 163، التبيان 3: 160، الحلي في السرائر 2: 523.
28) التذكرة 2: 632.
29) التهذيب 7: 330 - 1357، الاستبصار 3: 167 - 608، الوسائل 20: 424 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 4.
30) الكافي 5: 416 - 8، التهذيب 7: 331 - 1360، الاستبصار 3: 167 - 611، الوسائل 20: 427 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 7 ح 1.
31) الكافي 5: 417 - 10، فقه الرضا «ع » : 67، الوسائل 20: 432 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 10 ح 1.
32) الكافي 5: 415 - 2، التهذيب 7: 330 - 1356، الوسائل 20: 424 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 2.
33) الكافي 5: 418 - 4، فقه الرضا «ع » : 68، الوسائل 20: 419 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 2.
34) الكافي 5: 415 - 1، الوسائل 20: 428 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 1.
35) الكافي 5: 416 - 9، الوسائل 20: 424 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 5.
36) التهذيب 7: 329 - 1353، الاستبصار 3: 166 - 604، الوسائل 20: 430 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 8.
37) التهذيب 7: 282 - 1195، الاستبصار 3: 163 - 594، قرب الاسناد: 247 - 974، الوسائل 20: 431 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 2.
38) الكافي 5: 420 - 9، التهذيب 7: 282 - 1196، الاستبصار 3: 164 - 597، الوسائل 20: 420 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 3.
39) التهذيب 7: 282 - 1194، الاستبصار 3: 163 - 593، الوسائل 20: 430 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 1.
40) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: فهي ايضا لا تفي، و الظاهر ما اثبتناه.
41) النساء: 23.
42) التهذيب 7: 328 - 1350، الاستبصار 3: 165 - 601، الوسائل 20: 426 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10.
43) التهذيب 7: 326 - 1343، الاستبصار 3: 165 - 600، الوسائل 20: 425 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 7.
44) التهذيب 7: 328 - 1351، الاستبصار 3: 165 - 602، الوسائل 20: 426 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 11.
45) التهذيب 7: 329 - 1354، الاستبصار 3: 166 - 605، الوسائل 20: 425 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 6.
46) التهذيب 7: 329 - 1355، الاستبصار 3: 166 - 606، الوسائل 20: 426 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 9.
47) التهذيب 7: 471 - 1889، الوسائل 20: 427 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 12.
48) التهذيب 7: 283 - 1197، الاستبصار 3: 164 - 598، الوسائل 20: 420 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 4.
49) راجع ص: 330.
50) التذكرة 2: 632.
51) انظر بداية المجتهد 2: 34.
52) راجع ص: 335.
53) انظر السرائر 2: 524، و حكاه عنه في الرياض 2: 96.
54) المقنعة: 77، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 209، السرائر 2: 523.
55) كذا و الظاهر: بها.
56) الحلي في السرائر 2: 523، الكفاية: 163.
57) الانتصار: 108، التذكرة 2: 633.
58) في ص: 335.
59) المتقدمتين في ص: 330 و 340.
60) المتقدمة في ص: 335.
61) الكافي 5: 415 - 3، التهذيب 7: 330 - 1358، الوسائل 20: 428 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 2.
62) المتقدمة في ص: 331.
63) الاولى: تقدمت في ص: 340.
الثانية في: الكافي 5: 416 - 6، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 96 - 229، الوسائل 20: 429 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 4.
64) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 480 و صاحب الحدائق 23: 479.
65) حكاه عنه في المختلف: 524.
66) في ص: 337.
67) في ص: 337.
68) الكافي 5: 409 - 19، الوسائل 21: 222 ابواب العيوب و التدليس ب 9 ح 1.