مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 16

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثالث: في المصاهرة


و هي علاقة تحدث بين الزوجين و بين اقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة، و
يلحق بالنكاح: الوط ء و النظر و اللمس على وجه مخصوص.

فهاهنا فصول:

الفصل الاول: في الحرمة الحاصلة بالمصاهرة الحقيقية


اي النكاح الذي هو حقيقة في العقد.

و المحرم بسببه على قسمين:

لانه اما يحرم به عينا، اي يحرم حراما مؤبدا لا يحل ابدا.

او جمعا، اي يحرم جمعه مع المعقود عليها اولا و ان جاز نكاحه منفردا.و هذا ايضا
على قسمين:

لانه اما يحرم جمعا مطلقا.

او يحرم الجمع بدون رضاء المعقود عليها اولا و يحل معه.فهذه ثلاثة اقسام:

القسم الاول: في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد عينا.

و فيه مسالتان:

المسالة الاولى:


تحرم بمجرد العقد تحريما مؤبدا زوجة الاب و الجد و ان علا من الاب و الام، و
زوجة الابن فنازلا و ان كان ابن البنت و ان لم يدخل بها.

بالاجماع من المسلمين، و هو الحجة المغنية عن مؤنة تكثير الادلة.

مضافا الى قوله سبحانه: «و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم » (1) .

و النكاح حقيقة في العقد، كما مر.

و قوله سبحانه: «و حلائل ابنائكم » (2) .

و الحليلة هي: المعقودة عليها لحلية وطئها.

و في صحيحة محمد: «و لا يصلح للرجل ان ينكح امراة جده » (3) .

المسالة الثانية:


تحرم ام المعقودة عليها، سواء دخل ببنتها ام لا، فلا يجدي فراقها في استحلال
الام.

على الاشهر الاصح، بل عليه الاجماع عن الناصريات و الغنية (4) ، بل يمكن ان يقال:
انه اجماع محقق، و هو الحجة فيه، مضافا الى الكتاب و السنة.

اما الكتاب: عموم: «امهات نسائكم » في الآية الكريمة، كما هو مقتضى اضافة الجمع
الى الضمير من دون تقدم معهود.

و اصالة تعلق الاستثناء بقوله: «اللاتي دخلتم بهن » الى الجملة الاخيرة، بمقتضى
القاعدة الاصولية على ما هو التحقيق.

مع تعيينه في هذه الآية من جهة.

انه ان جعل الوصف مجرد قوله: «اللاتي دخلتم بهن » لزم الفصل بين الصفة و موصوفها
باجنبيات.

و ان جعل مجموع قوله: «من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » تكون لفظة: «من » بيانية
باعتبار الاولى، و ابتدائية باعتبار الثانية، فيلزم استعمال المشترك في
معنييه، و هو غير جائز.

و جعلها اتصالية من باب عموم المجاز و جعل المجموع حالا عن امهات النساء و
الربائب ايضا مجاز مخالف للاصل، بل غير جائز عند جمهور الادباء، لاستلزامه
اختلاف العامل في الحال.

هذا، مع دلالة الاخبار المعتبرة هنا على الرجوع الى الاخيرة خاصة، بل كون ذلك
قاعدة كلية جارية في امثال الآية.

كالمروي في تفسير العياشي: عن رجل تزوج امراة و طلقها قبل ان يدخل بها اتحل له
ابنتها؟ قال: فقال: «قد قضى في هذا امير المؤمنين عليه السلام، لا باس به، ان الله
تعالى يقول: «و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » و لكنه لو
تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها» قال: قلت: اليس هما سواء؟ قال:
فقال: «لا، ليس هذه مثل هذه، ان الله تعالى يقول: «و امهات نسائكم » لم يستثن في هذه
كما اشترط في تلك، هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط، و تلك فيها شرط » (5) .

و رواية اسحاق: «ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات
اللاتي قد دخل بهن، هن في الحجور و غير الحجور سواء، و الامهات مبهمات دخل
بالبنات ام لم يدخل بهن، فحرموا[ما حرم الله]و ابهموا ما ابهم الله » (6) .

و صحيحة منصور: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل فساله عن رجل تزوج
امراة فماتت قبل ان يدخل بها، ايتزوج بامها؟ فقال ابو عبد الله عليه السلام:
«قد فعله رجل منا فلم نر به باسا» فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة الا بقضاء علي عليه
السلام في الشمخية التي افتاها ابن مسعود: انه لا باس بذلك، ثم اتى عليا عليه
السلام فساله، فقال له علي عليه السلام: «من اين اخذتها؟ » فقال: من قول الله
عز و جل: «و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » الآية، فقال علي
عليه السلام: «ان هذه مستثناة و هذه مرسلة: «و امهات نسائكم » » فقال ابو عبد الله
عليه السلام[للرجل]: «اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟ » فلما قمت ندمت
و قلت: اي شي ء صنعت؟ يقول هو: «قد فعله رجل منا فلم نر به باسا» فاقول انا: قضى علي عليه
السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسالة الرجل انما كان قلت يقول زلة
مني فما تقول فيها؟ فقال: «يا شيخ، تخبرني ان عليا عليه السلام قضى فيها و
تسالني ما تقول فيها؟ ! » (7) .

و ضعف بعض هذه الاحاديث منجبر بالشهرة العظيمة و الاجماعات المحكية، مع دلالة
الصحيحة منها باشتهار الحكم بين الشيعة و افتخارهم به، لصدوره عن امير
المؤمنين عليه السلام، بل فيها اشعار، بل دلالة، لورود خلافه مورد التقية.

و اما السنة: فالاخبار المذكورة.

مضافة الى موثقة غياث بن ابراهيم: «اذا تزوج الرجل المراة حرمت عليه ابنتها
اذا دخل بالام، فاذا لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج بالابنة، فاذا تزوج
الابنة فدخل بها او لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام » و قال: «الربائب عليكم حرام،
كن في الحجر او لم يكن » (8) .

و ابي بصير: عن رجل تزوج امراة ثم طلقها قبل ان يدخل بها، فقال:

«تحل له ابنتها و لا تحل له امها» (9) .

خلافا للعماني و حكي عن الصدوق و الكليني ايضا (10) ، و عن المختلف التوقف (11) كشرح
النافع للسيد و آيات الاحكام للاردبيلي (12) ، فجعلوا البنت للام متساوية في
اشتراط الدخول بها للحرمة العينية.

لاصالة الاباحة.

و الآية الشريفة، بناء على ارجاع القيد الى الجملتين.

و الاخبار المستفيضة، منها: الصحيحة المتقدمة.

و صحيحة جميل و حماد: «الام و الابنة سواء اذا لم يدخل بها» يعني: اذا تزوج المراة
ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء تزوج ابنتها (13) .

و مرسلة جميل: عن رجل تزوج امراة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال:
«الام و الابنة في هذا سواء اذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى » (14) .

و صحيحة محمد بن اسحاق المضمرة، و فيها: فرجل تزوج امراة فهلكت قبل ان يدخل بها،
تحل له امها؟ قال: «و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها؟ ! » (15) .

اقول: اما الاصل، فمردود بما مر.

و اما الآية، فغير دالة كما سبق.

و اما الصحيحة الاولى، فعلى خلاف مطلوبهم ادل، بل هي دالة على كون مطلوبهم
موافقا للتقية، كما تؤكده نسبته الى جمع من العامة، كمجاهد و انس و بشر و داود و
غيرهم (16) .

و اما الثانية، فمجملة، لاحتمال ان يكون المعنى: اذا تزوج الام و لم يدخل بها
فالام و البنت سواء في الاباحة، ان شاء دخل بالام و ان شاء فارقها و تزوج
بالبنت، و يؤيده افراد الضمير الراجع الى الام على ظاهر السياق..و التفسير
المذكور فيه غير معلوم كونه من الامام، و تفسير الراوي غير حجة.

و اما المرسلة، فهي اعم مطلقا من ادلة التحريم، لان قوله: «احداهما» اعم من
الام و البنت، سواء حملت التسوية فيها على ما هو مطلوبهم و جعل قوله: «اذا لم
يدخل بها» الى آخره، جملة مفسرة للتسوية، او حملت التسوية على ما ذكرنا من
الاباحة، و جعلت الجملة الاخيرة تعليلية.

و اما الصحيحة الاخيرة، فدلالتها انما هي على جعل الاستفهام انكاريا - كما هو
الظاهر - و لكنه ليس بمتعين، بل في ظهوره ايضا كلام، لان الظاهر اتحاد مرجعي
الضميرين المجرورين و انه المراة الهالكة، فيمكن ان يكون قد اتقى عليه
السلام فعدل عن الجواب الصريح الى الاستفهام، و قال: و ما الذي يحرم على
الرجل من جهة نكاح المراة حال عدم الدخول بها؟

او يكون الاستفهام للاثبات و التقرير، فكانه قال: لو حلت امها فما الذي
يحرم عليه من جهة المراة مع عدم الدخول، مع ان حصول الحرمة في الجملة لاجلها
ظاهر؟ !

هذا، مع انه لو قطع النظر عن ذلك كله لكان الترجيح للاخبار المتقدمة بموافقة
عموم الكتاب و مخالفة طائفة من العامة و المعاضدة للشهرة المحققة و الاجماعات
المحكية، و كون الاخبار المخالفة في جانب العكس في الكل.

مع انها - كما صرح به الشيخ - شاذة، و فيها مضعفات اخر في الجملة، من نوع
اضطراب في سند، او متن، او اضمار، كما ذكره الشيخ في التهذيب و الاستبصار (17) .

فرعان:


ا: لا فرق في تحريم الام بتزويج البنت بين تزويجها دائما او متعة.

للاطلاقات.

و لا في المتعة بين قصد الاستمتاع منها او عدمه.

لعدم اشتراط ذلك في صحة التمتع.

نعم، يشترط قصد حصول حلية التمتع، فهو شرط.

و هل يشترط امكان التمتع، ام لا؟

سياتي تحقيقه في بحث العقد المنقطع.

و بالجملة: المناط في تحريم الام: صحة عقد النكاح او التمتع لا غير.

و على هذا، فلو لم يقصد من العقد حصول الزوجية الدائمية او المنقطعة و لا التحليل، بل
كان المقصود مجرد محرمية الام - كما يتفق كثيرا - لم يصح العقد.

و لكن قد يشتبه الامر هنا، فيخلط بين المقصود من العقد و المقصود من الزوجية، فانه
قد يقصد بالعقد الزوجية و لكن المطلوب من الزوجية ليس هي نفسها، بل لوازمها - كميراث
او كثرة اقوام - و هذا صحيح قطعا.

و قد لا يقصد الزوجية، بل يقصد من العقد نفس اللوازم من غير التفات الى الملزوم و قصد
تحققه، و هذا باطل.

ب: صرح الاكثر بان الحكم ثابت لام الام و جداتها من الطرفين (18) .

و الظاهر ان المستند فيه الاجماع المركب، و الا فاثبات المطلوب من غير جهة
الاجماع مشكل.

القسم الثاني: في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على غيرها جمعا لا عينا
مطلقا.

و فيه ايضا مسالتان.

المسالة الاولى:


تحرم بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا.

فيجوز نكاح البنت مع العقد على الام بعد مفارقتها قبل الدخل، اجماعا في الموضعين،
و هو الحجة فيهما.

مضافا في الثاني الى صريح الآية الكريمة: «فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح
عليكم » (19) .

و الاخبار المستفيضة التي قد تقدم كثير منها.

و كذا تحل بنت البنت و بنت الابن مع عدم الدخول بالجدة عينا لا جمعا.

للاصل.

المسالة الثانية:


تحرم اخت المعقود عليها جمعا لا عينا، سواء كانت الاخت لاب ام لام ام لهما،
و سواء دخل بالاخت الاولى ام لا.

باجماع جميع المسلمين، له.

و لصريح الآية: «و ان تجمعوا بين الاختين » (20) .

و الاخبار المتواترة المتضمنة لتحريم الاخت قبل انقضاء عدة الاخت الاخرى.

و لا فرق في ذلك بين العقد الدائم و المنقطع، اجماعا محققا و محكيا (21) .

للاطلاقات.

و للمروي في قرب الاسناد: عن الرجل تكون عنده امراة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟
قال: «لا» (22) .

و لصحيحة يونس: الرجل يتزوج المراة متعة الى اجل مسمى فيقضى الاجل بينهما، هل
له ان ينكح اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب:

«لا يحل له ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها» (23) .

و اما رواية الصيقل: «لا باس بالرجل ان يتمتع باختين » (24) .

فالمراد ان يكون ذلك في وقتين واحدة بعد اخرى، دون الجمع.

و العدة الرجعية في حكم الزوجية، فلو طلق امراة و اراد نكاح اختها فلا يجوز له
تزوج الاخت حتى تخرج الاولى من العدة، الا اذا كان الطلاق بائنا، فيجوز بمجرد
الطلاق.

و تدل على الحكمين - منطوقا و مفهوما - صحيحة ابن ابي عمير: في رجل طلق امراته او
اختلعت او بارات، اله ان يتزوج باختها؟ قال: فقال:

«اذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب اختها» (25) .

و صحيحة ابي بصير: عن رجل اختلعت منه امراته ايحل له ان يخطب اختها من قبل ان
تنقضي عدة المختلعة؟ قال: «نعم، قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة » (26) .

و على الاول: رواية علي بن ابي حمزة: عن رجل طلق امراته ايتزوج اختها؟ قال: «لا،
حتى تنقضي عدتها» (27) .

و رواية محمد بن قيس: «قضى امير المؤمنين عليه السلام في اختين نكح احداهما رجل،
ثم طلقها و هي حبلى، ثم خطب اختها فجمعها قبل ان تضع اختها المطلقة ولدها،
فامره بان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها و يصدقها
صداقها مرتين » (28) .

و موثقة زرارة: في رجل طلق امراته و هي حبلى، ايتزوج اختها قبل ان تضع؟ قال: «لا
يتزوجها حتى يخلو اجلها» (29) .

و بالصحيحتين الاولتين يخصص اطلاق الثلاثة الاخيرة بالعدة الرجعية.

و عدة المتعة كالرجعية.

لصريح صحيحة يونس المتقدمة.

و اما اذا فسخ نكاح الاخت - لعيب يوجبه، او ظهر فساد نكاحها - فله تزويج
الاخرى دفعة.

للاصل.

و عدم صدق الجمع.

و اما صحيحة زرارة: عن رجل تزوج بالعراق امراة، ثم خرج الى الشام فتزوج
امراة اخرى، فاذا هي اخت امراته التي بالعراق، قال: «يفرق بينه و بين المراة
التي تزوجها بالشام، و لا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية » (30) .

فلا تفيد ازيد من الكراهة، كما افتى به في القواعد (31) .

و لو ماتت الاخت جاز نكاح الاخرى من ساعته.

للاصل.

و رواية علي بن ابي حمزة: عن رجل كانت له امراة فهلكت ايتزوج اختها؟ فقال: «من
ساعته ان احب » (32) .

و لو طلقها رجعيا و اسقط الزوج حق الرجوع بوجه لازم شرعي، و قلنا بعدم جواز الرجوع
حينئذ، فهل يجوز تزويج الاخت قبل انقضاء العدة، ام لا؟

مقتضى الاستصحاب و اطلاق الروايات الثلاث الاخيرة: عدم الجواز.

و مقتضى الصحيحتين: الجواز، و هو الاقرب لذلك، فان بهما تخصص الاطلاقات و
يدفع الاستصحاب، سيما الثانية، التي هي اخص مطلقا من المطلقات، لاختصاصها بما
قبل انقضاء العدة.

الا ان يقال: ان المذكور في الصحيحتين براءة العصمة و انتفاء الرجعة، و المسلم
حينئذ الاخير دون الاول، و لذا يتوارثان و تكون لها النفقة و نحوها، فلا يعلم تحقق
براءة العصمة، فتكون المطلقات و الاستصحاب باقية على حالها، فلا يجوز الجمع، و
هو الاحوط، بل الاقرب.

القسم الثالث: في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة جمعا لا عينا، الا مع
رضاء المعقود عليها اولا، فيجوز جمعا ايضا.

و فيه مسائل.

المسالة الاولى:


يحرم الجمع في النكاح بين امراة عقد عليها اولا و بين بنت اختها او بنت اخيها،
الا مع اذن الخالة او العمة، يعني: اذا تزوج اولا امراة لا يجوز تزويج بنت اختها
او بنت اخيها بدون رضاء الزوجة.

اما عدم الجواز بدون الاذن فهو الاظهر الاشهر، كما في الكفاية (33) ، بل باجماع
اصحابنا كما في الروضة (34) .

للمستفيضة:

منها رواية علي: عن امراة تزوجت على عمتها و خالتها، قال:

«لا باس » و قال: «تزوج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت، و لا تزوج بنت الاخ
و الاخت على العمة و الخالة الا برضاء منهما، فمن فعله فنكاحه باطل » (35) .

و رواية الكناني: «لا يحل للرجل ان يجمع بين المراة و عمتها و لا بين المراة و
خالتها» (36) .

و رواية السكوني: «ان عليا عليه السلام اتي برجل تزوج امراة على خالتها فجلده
و فرق بينهما» (37) .

و المروي في علل الصدوق: «انما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن تزويج المراة
على عمتها و خالتها، اجلالا للعمة و الخالة، فاذا اذنت في ذلك فلا باس » (38) .

و تؤيدها مستفيضة اخرى، كموثقة محمد: «لا تزوج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت على العمة و
لا على الخالة الا باذنهما، و تزوج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير
اذنهما» (39) .

و قريبة منها موثقته الاخرى (40) .

و رواية الحذاء: «لا تنكح المراة على عمتها و لا على خالتها الا باذن العمة و
الخالة » (41) .

و في المروي في نوادر احمد بن محمد بن عيسى: «لا تنكح المراة على عمتها و لا على
خالتها الا باذن العمة و الخالة، و لا باس ان تنكح العمة و الخالة على بنت اخيها و
بنت اختها» (42) .

و اما الجواز معه فهو الحق المشهور ايضا، بل عن الانتصار و الناصريات و
الخلاف و الغنية و نهج الحق و التذكرة: الاجماع عليه (43) .

لعموم قوله سبحانه: «و احل لكم ما وراء ذلكم » (44) .

و خصوص اكثر الاخبار المتقدمة.

خلافا في الاول للقديمين فجوزا له مطلقا (45) ، و نفى عنه البعد في الكفاية (46) .

للاصل.

و عموم الآية.

و صدر رواية علي المتقدمة.

و الاول مردود.

و الثانيان مخصصان بما مر، و ضعف المخصص سندا غير ضائر، سيما بعد الانجبار
بالشهرة المحققة و الاجماع المحكي، مع انه - كما قيل (47) - تنزيل كلامهما على صورة
الاذن ممكن.

و في الثاني للمقنع (48) ، فحرمه كذلك.

لاطلاق بعض الاخبار المتقدمة و غيرها الواجب تقييده بما ذكر، حملا للمطلق على
المقيد، مع كون الاطلاق موافقا لمذهب العامة (49) .

فروع:


ا: الاقرب - كما صرح به في الكفاية و القواعد (50) ، و غيرهما (51) ، بل هو الاشهر كما صرح
به بعض من تاخر (52) - ، فلا يحرم الجمع في الوط ء بملك اليمين.

للاصل.

و العمومات.

و اختصاص دليل المنع عن الجمع بالاول.

و اما قوله: «لا يحل ان يجمع » في رواية الكناني فهو ليس بعام و لا مطلق، اذ مثل
ذلك ليس جمعا حقيقيا، بل هو مجاز، فيقتصر على المعلوم.

خلافا للمحكي عن فخر المحققين، فقال بالتعميم، لعموم قوله:

«لا تنكح المراة على عمتها و لا على خالتها» ، و النكاح حقيقة في الوط ء (53) .

و جوابه: ان النكاح حقيقة في العقد، مع انه جملة خبرية عن افادة التحريم قاصرة.

ب: و في اعتبار استئذان العمة و الخالة الحرتين لو ادخل عليها بنت الاخ او بنت
الاخت بالملك وجهان.

اقربهما: العدم.

لما مر من الاصل و العمومات.

و قد يقال بالاعتبار، لتوهم الاولوية هنا، و هي ممنوعة، لعدم استحقاقهما
الاستمتاع.

و اولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما فيما اذا ملك العمة و الخالة و اراد
تزويج بنت الاخ او بنت الاخت.

لا يقال: عمومات المنع من تزويج البنتين على المراتين تشمل المورد.

لانا نمنع كون ذلك تزويجا عليهما، لان المتبادر من التزويج عليهما كونهما
زوجة ايضا.

ج: يجوز ادخال العمة او الخالة على بنت الاخ او الاخت و لو كره المدخول عليها مع
علم العمة او الخالة بالحال على الاقوى الاشهر، بل عن التذكرة الاجماع عليه (54) .

للاصل.

و العمومات.

و كثير من الروايات المتقدمة و غيره.

خلافا للمحكي عن المقنع (55) ، فاطلق المنع هنا ايضا.

و هو ضعيف جدا، مدفوع بما مر صريحا.

د: يعم الحكم العمة و الخالة الرضاعيتين ايضا، كما صرح في القواعد و غيره (56) ، و حكي
التصريح به عن المبسوط و المهذب (57) ، و غيرهما (58) .

لعموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، و الجمع بينهما بدون الاذن
يحرم من النسب فكذا من الرضاع.

و صحيحة الحذاء: «لا ينكح المراة على عمتها و لا على خالتها و لا على اختها من
الرضاعة » (59) .

و يمكن منع دلالة الاول بما مر في بحث الرضاع من عدم كون ذلك محرما بالنسب خاصة.

و الثاني باحتمال تعلق قوله: «من الرضاعة » بالاخير مع قصورها عن افادة الحرمة،
الا ان الظاهر كون المسالة اجماعية.

ه: هل يختص الحكم بالبنتين؟

او يتعدى الى بنتيهما ايضا، فلا يجوز نكاح بنت بنت الاخ او بنت ابنه، و كذا
الاخت بدون رضاء الزوجة؟

صرح بالتعدي في المبسوط.

للاحتياط.

و لان الحكمة في المنع اجلال العمة و الخالة.

فالمنع في النازلة اولى.

و لشمول بنت الاخ و بنت الاخت للنازلات ايضا (60) .

و الاحتياط غير واجب.

و الحكمة يمكن ان تكون مختصة ببنت الاخ و الاخت.

و التعدي قياس باطل.

و الشمول المذكور ممنوع، بل لا تصدق بنت الاخ على بنت ولد الاخ الا مجازا.

و لذا استشكل في القواعد في التعدي (61) ، و ظاهر الكفاية التوقف ايضا (62) ، و هو في
موضعه، بل مقتضى الاصل و العمومات: العدم، و هو الاقوم.

و: لو كانت عنده العمة او الخالة فبادر الى العقد على بنت الاخ او الاخت بغير
اذنهما:

فان كان مع منع العمة او الخالة بطل العقد اجماعا.

و ان كان لا مع منهما و لا اذنهما فللاصحاب فيه اقوال:

الاول: بطلان عقد الداخلة من غير تاثير لرضاء العمة او الخالة، بل يستانف العقد لو
رضيت، و بقاء الاول على اللزوم.

اختاره المحقق (63) و بعض آخر (64) .

و الثاني: تزلزل عقد الداخلة خاصة، فيقع موقوفا على رضاء العمة او الخالة، و تتخيران
بين الفسخ و الامضاء.

حكي عن الفاضل في جملة من كتبه و اختاره في الروضة (65) ، و ربما نسب الى المحقق
ايضا (66) ، و الموجود في كتبه: الاول.

و الثالث: تزلزل العقدين السابق و الطارئ، اي عقد المدخول عليها و الداخلة، فللعمة و
الخالة فسخ كل من العقدين و امضاء كل منهما و فسخ واحد و امضاء الآخر.

حكي عن الشيخين (67) و اتباعهما (68) .

و الرابع: بطلان عقد الداخلة و تزلزل السابق.

نقل عن الحلي (69) .

و الخامس: تزلزل العقدين و عدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد الداخلة، بل للزوج سلطنة
فسخ عقدها من غير طلاق، فان فسخ او رضيت المدخول عليها و الا فللمدخول عليها
الخيار بين الرضاء و بين فسخ عقد نفسها من دون طلاق.

حكاه في شرح المفاتيح عن القاضي و ابن حمزة (70) .

و الحق هو: الاول.

للنهي المقتضي للفساد و لو في المعاملات و الانكحة على الاقوى.

و للتصريح به في رواية علي المتقدمة (71) ، و حملها على البطلان بدوام عدم الاذن
تخصيص بلا مخصص، و كونه الاغلب الذي ينصرف اليه المطلق ممنوع، و ورود مثله في بعض
الاخبار بدليل لا يثبت الاطراد.

و لتفريق امير المؤمنين عليه السلام الظاهر في التفريق من غير طلاق، كما في
رواية السكوني السابقة (72) .

و ضعف الروايتين سندا عندنا غير ضائر.

هذا، مع ان الحكم بصحة مثل هذا العقد المنهي عنه يحتاج الى دليل من اجماع او نص
خاص او عام، و بعض الاوامر المطلقة بالنكاح لا يشمل المورد، للتناقض بين الامر
و النهي، كما ان بعض المطلقات ايضا كذلك، لصراحته او ظهوره في العقد اللازم
المنفي هنا اجماعا.

و اما الامر بالوفاء بالعقود فغير دال على اصالة اللزوم في جميع العقود، كما
بينا في موضعه، مع ان وجوب الوفاء منتف هنا قطعا، لان هذا العقد اما باطل او
متزلزل.

دليل الثاني:

اما على تزلزل الطارئ: فلانه عقد صدر بدون اذن من يعتبر اذنه في صحته، فكان
موقوفا على اذنه كسائر العقود الموقوفة على اذن الغير.

و اما على لزوم السابق: فلاصالة البقاء الخالية عما يصلح للقدح فيها.

و فيه: ان بعد تسليم اعتبار الاذن في الصحة فلا يقع العقد اولا صحيحا، لعدم
مقارنته الاذن، و صيرورته صحيحا بالاذن اللاحق محتاج الى الدليل.

الا ان يقال: ان المسلم هو اعتبار مطلق الاذن في صحته لا الاذن المقارن، و
يكون الدليل حينئذ صحيحا، و يكون مرجعه عمومات صحة العقد، خرج منه ما لم يلحقه اذن
اصلا، فيبقى الباقي.

و لكن يجاب عنه حينئذ: ان مقتضى رواية علي انها اذا كرهت حين التزويج او لم تعلم
به لم يصح، لصدق كونه تزويجا بدون رضاء منها، و لا يفيد الرضاء اللاحق في جعل ذلك
تزويجا بالرضاء، بل يكون التزويج تزويجا بغير رضاء، فلو رضيت بعد ذلك يكون رضاها
في الابقاء، و هو غير مفيد.

نعم، لو علمت بالنكاح حين صدوره يصح ان يقال: انا لا نعلم ان النكاح بدون رضاء منها،
لاحتمال رضاها، فيبقى مراعى الى ان يعلم الحال، و المفيد حينئذ ايضا هو الرضاء
حال العقد لا الطارئ بعده.

و دليل الثالث: صحة العقدين، فيتدافعان، فيتزلزلان.

و فيه: منع صحة العقدين، و هل الكلام الا في ذلك، و لو سلم فالمسلم من صحة الطارئ هو
مع التزلزل فلا يدافع الاول.

و دليل الاخيرين: غير واضح، بل ضعفهما واضح.

ز: لا فرق في بطلان العقد بدون الاذن بين علم الزوج و الزوجة اللاحقة بالتوقف على
الاذن، و بين جهلهما او جهل احدهما، فيبطل مطلقا، للاطلاقات.

و لو تحقق الدخول مع الجهل يرجع الى مهر المثل، و يكون الولد ولد شبهة، يلحقه حكم
الاولاد.

ح: لو تزوج رجل احد البنتين المذكورتين، ثم تنازع مع زوجته السابقة، فادعى
الرجل الاذن و انكرته الزوجة، فالزوج حينئذ يكون مدعيا و الزوجة منكرة، لانه يدعي
الاذن و هي تنكره.

و اما ادعاء الزوجة فساد العقد فلا يوجب صيرورتها مدعية، لان الفساد امر
مترتب على عدم الاذن، فتكون البينة على الزوج، فان اقامها ثبت العقد، و الا
فعلى الزوجة اليمين.

و كذا على القول بالتخيير، فهي و ان طلبت خيارها و ادعته الا انه ايضا امر
مترتب على عدم الاذن، فهي في الحقيقة منكرة للاذن و ان كانت في صورة المدعي، حيث
انها المطالبة و انها لو تركت تركت.

الا ان حقيقة دعواها مركبة من ثلاثة امور:

الاول: زوجيتها للزوج و توقف العقد الطارئ على اذنها.

و الثاني: عدم تحقق الاذن.

و الثالث: فساد العقد.

و في الاول و ان كانت مدعية صرفا، الا انه ثابت مفروغ عنه.

و في الثاني منكرة.

و الثالث من لوازم الاولين.

و ايضا كلية دعواها: ان بنت الاخ مثلا ليست زوجته و هو يدعي زوجيتها الموقوفة
على الاذن، و ذلك مثل ما اذا كان مال عن احد في يد غيره فطلبه فادعى البيع و
انكره ذلك، فان اليمين على منكر البيع مع انه يطلب المال حقيقة.

فان قيل: الحق منحصر بين الرجل و ابنة الاخت - مثلا - و كلاهما معترفان بالحق،
فما فائدة انكار الزوجة؟ ! و لا يكون يمين لنفي حق الغير عن الغير و لا اثباته له.

قلنا: كون ابنة الاخت ضرة (73) نوع اهانة و ايذاء و في انتفائها اجلال كما صرح به في
الرواية (74) ، فباليمين تنفي المذلة عن نفسها.

مع انه على التخيير يثبت لها خيار الفسخ ايضا.

ط: القدر المعتبر في صحة العقد هو رضاء العمة او الخالة و ان لم تصرحا بالاذن لفظا،
فيكفي العلم برضاهما بشاهد الحال او الفحوى.

لصدق الرضاء المصرح به في رواية علي.

و اما مفهوم الشرط في رواية العلل (75) ، المتضمنة للفظ الاذن الظاهر في التصريح.

فهو وارد مورد الغالب، فلا حجية فيه.

مع انه على فرض الحجية يتعارض مع مفهوم الاستثناء في رواية علي بالعموم من وجه،
و الترجيح لصحة النكاح، للاصل.

ي: هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا؟

او علم الزوج؟

او مع بنت الاخ او الاخت برضاها حال العقد؟

و تظهر الثمرة فيما لو تزوجها من غير علم بالرضاء و عدمه ثم ظهر رضاها حال العقد.
.

يحتمل: الاول، لان الالفاظ للمعاني النفس الامرية.

و الثاني، لانها تقيد بالعلم في مقام التكاليف، كما في المورد، حيث نهي عن
التزويج بدون الرضاء او الاذن، فيكون منهيا عنه، فيكون فاسدا، و هو الاظهر.

و لو انعكس فعقد بظن الرضاء ثم تبين عدمه، بطل، لقوله: «فمن فعله فنكاحه باطل » .

يا: رضاء العمة او الخالة اعم من ان يكون من تلقاء انفسهما او من جهة خارجية توجب
رضاها بذلك - كبذل مال او نحوه - و منه رضاها لاجل عدم تطليقها، فلو رضيت خوفا
من طلاقها صح، و كذا كل امر مشروع يوجب وجوده او عدمه رضاها.

يب: اعتبار رضاها يعم عقد الدوام و الانقطاع من الجانبين او من احدهما.

للاطلاقات.

يج: لو طلق العمة او الخالة بائنا يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدة قطعا.

لعدم المانع.

و لو طلقها رجعيا فهل يعتبر رضاها في اثناء العدة؟

الظاهر: نعم.

لان المعتدة رجعية زوجة، كما يستفاد من الاخبار.

يد: قد عرفت جواز عقد العمة او الخالة على بنت الاخ و الاخت - و ان كرهتا - لو علمت
العمة او الخالة بالحال.

و لو جهلتا بالحال، ففي بطلان عقد الداخلة، او تخييرها في فسخ عقدها او في فسخ عقد
المدخول عليها او في فسخ احد العقدين، او بطلان عقد المدخول عليها، او بطلان
العقدين، او صحتهما و لزومهما من غير خيار للفسخ.احتمالات.

نسب ثانيها الى المشهور (76) .

و ذهب جماعة من المتاخرين الى الاخير (77) .

و هو الاظهر.

للاصل.

و الاستصحاب.

و الاطلاقات المتقدمة.

و لا دلالة لاطلاق رواية الكناني (78) على بعض سائر الاحتمالات، لوجوب تخصيصها بنكاح
البنتين على العمة و الخالة، للتصريح في الروايات الاخر بجواز العكس من غير
تقييد.

و لا لوجوب اجلال العمة و الخالة، لان المعلوم منافاته للاجلال هو نكاح البنتين
عليهما دون العكس، فانه اذلال للبنتين.

تعليقات:

1) النساء: 22.

2) النساء: 23.

3) الكافي 5: 420 - 1، التهذيب 7: 281 - 1190، الاستبصار 3: 155 - 566، الوسائل 2:
412 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 1.

4) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 209، الغنية (الجوامع الفقهية) : 609.

5) تفسير العياشي 1: 230 - 74، الوسائل 20: 465 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح
7.

6) التهذيب 7: 273 - 1165، مجمع البيان 2: 27، تفسير العياشي 1:

231 - 77، الوسائل 20: 458 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 3، و ما بين
المعقوفين اضفناه من تفسير العياشي.

7) الكافي 5: 422 - 4، التهذيب 7: 274 - 1169، الاستبصار 3: 157 - 573، الوسائل 20:
462 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 1، و ما بين المعقوفين اضفناه من
المصادر.

8) التهذيب 7: 273 - 1166، الاستبصار 3: 157 - 570، الوسائل 20: 459 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 4.

9) التهذيب 7: 273 - 1167، الاستبصار 3: 157 - 571، الوسائل 20: 459 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 5.

10) حكاه عن العماني في المختلف: 522، الصدوق في المقنع: 104، الكليني في الكافي 5:
421.

11) المختلف: 522.

12) راجع زبدة البيان: 526، نهاية المرام 1: 133.

13) التهذيب 7: 273 - 1168، الاستبصار 3: 157 - 572، الوسائل 20: 463 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 3.

14) الفقيه 3: 262 - 1247، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 100 - 241، الوسائل 20: 464
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 6.

15) التهذيب 7: 275 - 1170، الاستبصار 3: 158 - 574، الوسائل 20: 464 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 5.

16) انظر التذكرة 2: 630، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5: 106.

17) التهذيب 7: 275، الاستبصار 3: 158.

18) منهم الشيخ في المبسوط 4: 196، المحقق في الشرائع 2: 287، الشهيدان في اللمعة و
الروضة 5: 177.

19) النساء: 23.

20) النساء: 23.

21) كما في كشف اللثام 2: 40.

22) قرب الاسناد: 366 - 1313، الوسائل 20: 477 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 24 ح 4.

23) الكافي 5: 431 - 5، التهذيب 7: 287 - 1209، الاستبصار 3: 170 - 622، الوسائل 20:
480 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1.

24) التهذيب 7: 288 - 1211، الاستبصار 3: 171 - 624، الوسائل 20: 481 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 2.

25) الكافي 5: 432 - 7، التهذيب 7: 286 - 1206، الوسائل 22: 270 ابواب العدد ب 48 ح
2، و في الجميع: عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي.

26) الكافي 6: 144 - 9، التهذيب 8: 137 - 477، الوسائل 22: 270 ابواب العدد ب 48 ح 1.

27) الكافي 5: 432 - 9، التهذيب 7: 287 - 1210، الوسائل 22: 270 ابواب العدد ب 48 ح
3.

28) الكافي 5: 430 - 1، و في الفقيه 3: 269 - 1277: «فنكحها» ، بدل: «فجمعها» ، التهذيب
7: 284 - 1202، الوسائل 20: 476 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 24 ح 1.

29) الكافي 5: 432 - 8، التهذيب 7: 286 - 1208، الاستبصار 3: 170 - 621، الوسائل 20:
481 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 28 ح 2.

30) الكافي 5: 431 - 4، التهذيب 7: 285 - 1204، الاستبصار 3: 169 - 617، الوسائل 20:
478 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 26 ح 1.

31) القواعد 2: 16.

32) الكافي 5: 432 - 9، التهذيب 7: 287 - 1210، الوسائل 22: 270 ابواب العدد ب 48 ح
3.

33) الكفاية: 163.

34) الروضة 5: 181.

35) التهذيب 7: 333 - 1368، الاستبصار 3: 177 - 645، قرب الاسناد: 248 - 979،
الوسائل 20: 487 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 3.

36) التهذيب 7: 332 - 1366، الاستبصار 3: 177 - 643، الوسائل 20: 489 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 7.

37) التهذيب 7: 332 - 1367، الاستبصار 3: 177 - 644، الوسائل 20: 488 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 4.

38) العلل: 499 - 1، الوسائل 20: 489 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 10.

39) الكافي 5: 424 - 1، الفقيه 3: 260 - 1238، العلل: 499 - 2، الوسائل 20:

487 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 1.

40) التهذيب 7: 332 - 1365، الاستبصار 3: 177 - 642، الوسائل 20: 488 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 6.

41) الكافي 5: 424 - 2، الوسائل 20: 487 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 2.

42) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 - 257، الوسائل 20: 490 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 30 ح 13.

43) الانتصار: 116، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 210، الخلاف 4: 296، الغنية
(الجوامع الفقهية) : 609، نهج الحق: 522، التذكرة 2: 638.

44) النساء: 24.

45) حكاه عنهما في المختلف: 527.

46) الكفاية: 163.

47) انظر كشف اللثام 2: 35.

48) المقنع: 110.

49) كما في الانصاف 8: 122.

50) الكفاية: 163، القواعد 2: 17.

51) كالتحرير 2: 13.

52) كصاحب الرياض 2: 94.

53) انظر الايضاح 3: 81.

54) التذكرة 2: 638.

55) المقنع: 110.

56) القواعد 2: 17، و انظر التحرير 2: 12.

57) المبسوط 4: 206، المهذب 2: 188.

58) كالكفاية: 164.

59) الكافي 5: 445 - 11، الفقيه 3: 260 - 1236، التهذيب 7: 333 - 1369، الاستبصار 3:
178 - 646، الوسائل 20: 489 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 8.

60) المبسوط 4: 205.

61) القواعد 2: 17.

62) الكفاية: 163.

63) الشرائع 2: 288.

64) كالحلي في السرائر 2: 545.

65) انظر التذكرة 2: 638 و التحرير 2: 12، الروضة 5: 181.

66) نسبه اليه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 358.

67) المفيد في المقنعة: 505، الطوسي في النهاية: 459.

68) كالديلمي في المراسم: 150.

69) نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 356.

70) القاضي في المهذب 2: 188، ابن حمزة في الوسيلة: 293.

71) في ص: 313.

72) في ص: 314.

73) الضرائر - جمع ضرة - : هن زوجات الرجل، لان كل واحدة تضر بالاخرى بالغيرة و
القسم - مجمع البحرين 3: 374.

74) المتقدمة في ص: 314.

75) المتقدمة في ص: 314.

76) نسبه الى الاكثر في المختلف: 528.

77) منهم المحقق في الشرائع 2: 288 و النافع: 176، صاحب الرياض 2: 94.

78) المتقدمة في ص: 314.

/ 13