الفصل الثاني: في بعض الاحكام و اللواحق لهذا الباب
و فيه مسائل:
المسالة الاولى:
الاصل و ان كان جواز نظر كل احد الى كل شي ء، الا انه خرج منه نظر الرجل الى عورة
غير الاهل، رجلا كان او امراة، حرة او امة، محرما او غير محرم. بالاجماع، بل
الضرورة الدينية، و الكتاب. قال الله سبحانه: «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم » (1) . قال الصادق عليه السلام كما في مرسلة الفقيه: «كل ما كان في كتاب الله من ذكر
حفظ الفرج فهو من الزنى، الا في هذا الموضع، فانه الحفظ من ان ينظر اليه » (2) . و هو عام شامل لجميع الفروج و الناظرين. و في مرسلة اخرى له طويلة مشتملة على جملة من مناهي رسول الله صلى الله عليه و آله: «و
نهى ان ينظر الرجل الى عورة اخيه المسلم، و نهى ان تنظر المراة الى عورة
المراة » الى ان قال: «و من نظر الى عورة اخيه المسلم او عورة غير اهله متعمدا
ادخله الله النار مع المنافقين » الحديث (3) . و في رواية جابر: «لعن رسول الله صلى الله عليه و آله رجلا ينظر الى فرج امراة لا
تحل له » (4) . و في مرسلة محمد بن جعفر: «ليس للوالد ان ينظر الى عورة الولد، و ليس للولد ان ينظر الى
عورة الوالد» (5) . و في المروي في عقاب الاعمال: «من اطلع في بيت جاره فنظر الى عورة رجل او شعر
امراة او شي ء من جسدها كان حقا على الله ان يدخله النار مع المنافقين » (6) . و يستفاد من الاخيرة: حرمة النظر الى شعور النساء و جزء من اجسادهن مطلقا ايضا.
و يدل على ذلك ايضا - مضافا الى الاجماع - المروي في العلل: «حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غيرهن، لما فيه من
تهيج الرجل و[ما]يدعو اليه التهييج من الفساد و الدخول فيما لا يحل، و كذلك
ما اشبه الشعور» الحديث (7) . اي اشبهها في تهييج الشهوة، و لا شك ان العورة بل جميع اجسادهن كذلك. و صحيحة الحسن بن السري: «لا باس بان ينظر الرجل الى المراة اذا اراد ان
يتزوجها ينظر الى خلفها و وجهها» (8) . دلت بمفهوم الشرط على حرمة النظر اليها اذا لم يرد تزوجها، و النظر يتحقق برؤية
جزء من جسدها، فيكون حراما. و احتمال ان يكون قوله: «ينظر الى خلفها و وجهها» بيانا للنظر، فيكون النظر
المحرم الى الخلف و الوجه لا يضر، للتعدي الى الباقي بالاجماع المركب. و يدل على حرمة النظر الى غير الوجه و الكفين من النساء اللاتي لا يراد تزوجها
مفهوم الشرط في حسنة هشام و حماد و حفص: «لا باس بان ينظر الى وجهها و معاصمها
اذا اراد ان يتزوجها» (9) . و المعصم: موضع السوار من اليد. دلت بالمفهوم على حرمة النظر بدون ارادة التزويج الى الوجه و المعصم، فيحرم
غيرهما ايضا بالطريق الاولى و الاجماع المركب. و انما قلنا: انها تحرم النظر الى غير الوجه و الكفين، لان المفهوم حرمة النظر
الى مجموع الوجه و المعصم، و حرمة ذلك يستلزم حرمة غير الوجه و الكفين منفردة
بما مر، و لكن لا يستلزم حرمة النظر الى الوجه او الكفين منفردا، لانتفاء الاجماع
المركب. و لا يتوهم ان المعصم جزء من الكف، لانه موضع السوار و هو غير الكف، و لذا افرد
كلا منهما بالذكر عن الآخر في صحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الاسناد: عن الرجل
ما يصلح ان ينظر من المراة التي لا تحل له؟ قال: «الوجه و الكفان و موضع السوار» (10) .
و لذا قال بعضهم - بعد ذكر هذا الخبر دليلا على جواز النظر الى وجوه الاجنبيات و
اكفهن - : انه لا يقدح فيه زيادة موضع السوار مع عدم جواز النظر اليه، لكونه من
باب العام المخصص (11) . و الاستدلال على حرمة النظر الى جزء من جسدهن مطلقا بقوله سبحانه: «قل للمؤمنين
يغضوا من ابصارهم » و في غير المحارم بقوله تعالى: «و لا يبدين زينتهن الا
لبعولتهن » الآية (12) . ليس بجيد، لاجمال الاول من جهة موضع النظر، فلعله العورة، و حمله على العموم لا
وجه له. و القول - بان الامر بغض البصر مطلق لا يحتاج الى تقدير، خرج منه ما خرج - باطل،
لايجابه خروج الاكثر. و لاحتمال ارادة نفس الزينة من الثاني، فيكون المراد النهي عن ابداء مواضع الزينة
حال كونها مزينة، حيث انه مهيج للشهوة. هذا حكم الرجل الناظر. و منه يظهر حكم المراة الناظرة، اذ لا فارق بينهما عند الاصحاب ظاهرا، فيحرم
نظرها الى العورة مطلقا، و الى كل ما يحرم من المراة نظر الرجل اليه. للاجماع المركب على الظاهر، مضافا في العورة الى الآية، و حديث المناهي (13) . و في سائر الاجزاء الى رواية البرقي: استاذن ابن ام مكتوم على النبي صلى الله
عليه و آله و عنده عائشة و حفصة، فقال لهما: «قوما فادخلا البيت » فقالتا: انه اعمى، فقال: «ان لم يركما فانكما تريانه » (14) . و المروي في عقاب الاعمال: «اشتد غضب الله على امراة ملات عينها من غير زوجها
او غير ذي محرم معها» (15) . و ان كان في دلالة الاولى على الوجوب نظر، اذ القيام و الدخول في البيت ليس
واجبا قطعا، و جعلها مجازا عن عدم الرؤية ليس باولى من حملها على الاستحباب
ترغيبا على غاية المباعدة. بل في دلالة الثانية، لان ملا العين تجوز يحتمل معناه المجازي وجوها كثيرة. نعم، روي ان ام سلمة قالت: كنت انا و ميمونة عند النبي صلى الله عليه و آله فاقبل
ابن ام مكتوم فقال: «احتجبا عنه » فقلنا: انه اعمى، فقال: «افعمياوان انتما؟
! » (16) . و هو يدل على الوجوب، و ضعفه بالعمل مجبور. و مما ذكر ظهرت حرمة نظر كل من الرجل و المراة الى جزء من اجزاء جسد الآخر، و لكن
هذا انما هو من باب الاصل، و قد استثنيت منه مواضع تاتي. هذا حكم الرجال و النساء. و اما الصبيان، فالظاهر جواز النظر الى غير عوراتهم مطلقا، سواء كانوا
مميزين او غير مميزين. للاصل الخالي عن الصارف، لاختصاص الموانع بالرجل و النساء و المراة، التي هي
حقائق في البالغ. و تدل عليه ايضا صحيحة البجلي: عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطي
راسها ممن ليس بينها و بينه محرم - الى ان قال - : «لا تغطي راسها حتى تحرم عليها الصلاة » (17) . و اما بعض الاخبار المانعة عن تقبيل الصبية التي لها ست سنين او وضعها على
الحجر او ضمها، فلا يدل على منع النظر (18) . و اما العورات فلا يجوز النظر اليهم ان كانوا مميزين، اي الحد الذي يعتاد
فيه التميز لاكثر الصبيان. لاطلاق بعض الموانع. و اما ان لم يكونوا مميزين فالظاهر الجواز. لاطباق الناس في الاعصار و الامصار على عدم منع هؤلاء عن كشف العورات و نظرهم
اليها. و اما نظرهم الى الغير فلا شك في جوازه مطلقا مع عدم تمييزهم. و اما مع التميز فلا يجوز نظرهم الى العورة، للامر باستئذان الذين لم يبلغوا
الحلم في الآية عند العورات الثلاث التي كانوا يضعون فيها الساتر للعورة (19) . و تؤيده الروايتان: احداهما: «و الغلام لا يقبل المراة اذا جاز سبع سنين » (20) . و الاخرى: في الصبي يحجم المراة، قال: «ان كان يحسن ان يصف، لا» (21) . و هل المراد بعدم الجواز هنا: حرمته و وجوب الاستئذان على الصبي نفسه؟ او الوجوب علي الولي امره و نهيه؟ او وجوب تستر المنظور اليه عنه؟ الظاهر هو: الاول، و لا بعد فيه، لاخصية دليله عن ادلة رفع القلم عن الصبي. و اما غير العورة، فمقتضى الاصل الخالي عن المعارض جوازه، و بعض العمومات - ان
كان - مخصص بغير الصبي، لعمومات رفع القلم عنه. و تدل عليه رواية البزنطي: «يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و لا تغطي
المراة شعرها عنه حتى يحتلم » (22) . و لا تعارضها رواية الحجامة، لعدم دلالتها على الحرمة. و لا قوله سبحانه: «او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» (23) ، حيث قيد تعالى
شانه جواز الابداء للطفل بقوله: «لم يظهروا» اي لم يميزوا. لعدم صراحته في ذلك المعنى، لجواز ان يراد: لم يقووا على عوراتهن كما قيل (24) ،
مع انه على فرض الصراحة تكون دلالته على المنع بمفهوم الوصف الذي ليس بحجة على
الاظهر، الا انه صرح في شرح القواعد بنفي الخلاف بين العلماء في انه كالبالغ (25) ،
فالاحوط: المنع ايضا.
المسالة الثانية:
يستثنى مما مر من حرمة النظر مواضع: منها: نظر الرجل الى امراة يريد نكاحها، و لا خلاف في جواز النظر الى وجهها و
يديها الى الزند، و استفاضت عليه حكاية الاجماع (26) ، بل تحقق، فهو الحجة فيه مع ما
مر من صحيحة ابن السري و حسنة هشام و حفص و حماد (27) ..و حسنة محمد: عن الرجل يريد ان
يتزوج المراة اينظر اليها؟ قال:«نعم » (28) . و مرسلة الفضل: اينظر الرجل الى المراة يريد تزويجها فينظر الى شعرها و محاسنها؟
قال: «لا باس بذلك اذا لم يكن متلذذا» (29) ، و الوجه و الكفان من المحاسن. و موثقة غياث: في رجل ينظر الى محاسن امراة يريد ان يتزوجها، قال: «لا باس » (30) . و يظهر من الاخيرتين جواز النظر الى شعرها و محاسنها ايضا، فهو الاقوى وفاقا
للمشايخ الثلاثة (31) ، مضافا في الشعر الى صحيحة ابن سنان: الرجل يريد ان يتزوج المراة افينظر الى شعرها؟ قال: «نعم » (32) . لا يقال: ان في لفظ المحاسن اجمالا، ففسره بعضهم بالمواضع الحسنة من الجسد (33) ،
فيشمل جميع ما عدا العورتين. و آخر بمواضع الزينة (34) ، فيشمل الوجه و الاذن و الرقبة و اليدين و القدمين. و في السرائر بالوجه و الكفين و القدمين (35) . و يظهر من التذكرة: انه الوجه و الكفان (36) ، فلا يثبت الزائد مما وقع عليه
الاجماع و الشعر، و عدم الفصل بين الشعر و المحاسن غير ثابت. لانا نقول: انه على ذلك تكون عمومات المنع مخصصة بالمجمل، فلا تكون حجة في موضع
الاجمال، فيبقى ما عدا المجمع عليه - و هو العورة - تحت اصل جواز النظر. و يشترط في الجواز: صلاحيتها للنكاح (و تجويز اجابتها، لانه المتبادر من
النصوص، و لتوقف الارادة المعلق عليها الحكم عليه) ، (37) فلا يجوز في ذات البعل
او المحرمة مؤبدا او لنكاح اختها و نحوهما. و قيل: في ذات العدة البائنة ايضا (38) . و فيه نظر، لعدم تبادر غيره، و امكان الارادة في حقها و ان لم يمكن بالفعل. و لا يرد مثله في ذات البعل، لعدم تحقق الارادة فيها عرفا. و في اشتراط الاستفادة بالنظر ما لا يعرفه قبله للجهل او النسيان او احتمال
التغير، قول اختاره جماعة (39) . استنادا الى انه المتبادر من النصوص، سيما مع ملاحظة التعليل بالاستيام او
الاخذ باغلى الثمن. و انه المتيقن الذي يجب الاقتصار عليه فيما خالف الاصل. و يضعف الاول: بمنع التبادر من اللفظ، و انما هو امر يسبق الى الذهن من
استنباط العلة او الاشارة اليها، و مثله لا يقيد اطلاق اللفظ. و الثاني: بمنع تيقن مقتضى الاطلاق ايضا. و هل يشترط تعين الزوجة التي يريد نكاحها؟ ام لا، بل يجوز النظر الى نسوة متعددة ليتزوج من يختار منهن؟ الظاهر: الثاني، اذ يقصد نكاح كل واحدة لو اعجبته فهو مريد نكاحها لو اعجبته
كما في الواحدة. و هل يلحق بالرجل المراة في جواز نظرها اليه للتزوج لو لم نقل بالجواز في
الوجه و الكفين مطلقا؟ صريح جماعة: نعم (40) ، لاتحاد العلة، بل الاولوية، حيث ان الرجل يمكنه الطلاق لو لم
يستحسنها، بخلاف الزوجة. و قيل: لا (41) ، لكون العلة مستنبطة، و هو الاقوى لذلك. و جعل العلة قطعية باطل، لجواز كونها ايجاب الصداق و الانفاق، كما تومى ء اليه
الاخبار. و منها: نظره الى وجه امة يريد شراءها و كفيها و شعرها و سائر جسدها و مسها مع اذن
المولى، و كذا النظر الى الوجه و الكفين و لو بدون اذنه، اتفاقا كما حكاه جماعة (42) .
له، و لرواية ابي بصير: الرجل يعترض الامة ليشتريها، قال: «لا باس بان ينظر الى
محاسنها و يمسها ما لم ينظر الى ما لا ينبغي النظر اليه » (43) . و الاظهر: جواز نظره الى شعرها ايضا، كما قال به جماعة (44) ، بل الى محاسنها، كما
قال به جمع آخر (45) ، بل هو الاشهر، بل الى ما عدا عورتها، كما قاله بعض الاصحاب (46) . كل ذلك للرواية المتقدمة، بضميمة ما مر من عدم حجية العام المخصص بالمجمل في
موضع الاجمال و بقاء الاصل فيه خاليا عن المزيل. مع تايده و اعتضاده في الاول بان جوازه في المراة يقتضيه هنا بالطريق
الاولى. و فيه و في الثاني بنقل الاجماع في المسالك و المفاتيح (47) . و فيه و في الثالث الى رواية الخثعمي: اني اعترضت جواري المدينة فامذيت، فقال:
«اما لمن يريد الشراء فلا باس، و اما لمن لا يريد ان يشتري فاني اكرهه » (48) . و رواية الجعفري: «لا احب للرجل ان يقلب جارية الا جارية يريد شراءها» (49) . و المروي عن قرب الاسناد - بضميمة الاجماع المركب - : «ان عليا عليه السلام كان
اذا اراد ان يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر اليها» (50) . و في الجميع الى اذن المولى بشاهد الحال، و بظهور انصراف اطلاق اخبار المنع
الى ما عداهن او اليهن في غير محل البحث. و انما جعلناها مؤيدة لا ادلة - كما فعله بعضهم - لضعف الاول بمنع الاولوية. و الثاني بمنع الحجية. و الثالث بمنع الدلالة، لتحقق الامذاء بالنظر الى الوجه ايضا. و الرابع بمنع الصراحة، لعدم صراحة التقليب في المطلوب. و الخامس بالضعف الخالي عن الجابر. [و السادس] (51) و السابع بالمنع. و منها: النظر الى وجوه اهل الذمة و شعورهن و ايديهن، على الحق الموافق للشيخين و
، بل هو المشهور، كما صرح به جماعة (54) . لرواية السكوني: «لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الى شعورهن و ايديهن » (55) . و يتعدى الى الوجه بعدم الفصل. و رواية ابن صهيب: «لا باس بالنظر الى اهل تهامة و الاعراب و اهل البوادي من
اهل الذمة و العلوج، لانهن لا ينتهين اذا نهين » (56) . و المتبادر من النظر الى شخص: النظر الى وجهه مع انه اقل ما يحتمل هنا. و لفحوى مرسلة الفقيه: «انما كره النظر الى عورة المسلم، و اما النظر الى عورة
الذمي و من ليس بمسلم هو مثل النظر الى عورة الحمار» (57) . و مرسلة ابن ابي عمير: «النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك الى عورة الحمار» (58) .
و ضعفهما غير ضائر مع انه بما مر منجبر، مضافا الى ان الثانية مما صح عمن
اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. خلافا للحلي و المختلف (59) ، لاطلاق قوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم » (60) . و يجاب عنه: بانه مجمل، و مع التسليم على الوجوب غير دال، و على التسليم غايته
العموم الواجب تخصيصه بما مر، كغيره من العمومات. و مقتضى المرسلتين: تجويز النظر الى سائر جسدهن، بل عوراتهن و عورات رجال
الكفار، فتعارضان ادلة المنع بالعموم المطلق او من وجه، الموجب للرجوع الى
الاصل، مع اختصاص كثير منها (سيما الآية) (61) بالمؤمن او المسلم، الا اني لم اعثر
على مصرح بالتجويز فيه، فان ثبت الاجماع و الا فالظاهر الجواز. و منها: النظر الى ما عدا العورة من المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب
او رضاع او مصاهرة، و المراد بها: القبل و الدبر. اما في وجوهن و اكفهن و اقدامهن فبالاجماع. و اما في ما عدا ذلك فعلى الحق المشهور، كما صرح به جماعة (62) ، بل قيل: انه مقطوع
به في كلام الاصحاب، بل حكي عن بعضهم عليه الاجماع (63) . و قيل بالمنع، و هو ظاهر التنقيح..الا في الثدي حال الارضاع (64) . و قال ثالث بالاباحة في المحاسن خاصة (65) ، و فسرها بمواضع الزينة. لرواية السكوني: «لا باس ان ينظر الرجل الى شعر امه او اخته او بنته » (66) . و يتعدى الى سائر المحارم بالاجماع المركب و الاصل السالم عما يصلح للمعارضة،
اذ لم نعثر على مانع خاص او عام يشمل مورد النزاع، سوى المرويين في العلل و عقاب
الاعمال المتقدمين (67) ، المعارض في الشعر مع رواية السكوني بالعموم المطلق،
فيجب تخصيصهما بغير المحارم. و من تخصيص النساء و المراة - اللتين اضاف اليهما الشعر فيهما - يلزم
تخصيصهما (في المشهور) (68) في ما اشبه الشعور، لانه مقتضى التشبيه بقوله: «كذلك »
و في الضمير للجسد، لانهما لمن تقدم، و هو مخصوص بغير المحرم. و سوى حسنة هشام و صحيحة ابن السري المتقدمتين ايضا (69) ، و مرجع الضمير في
اولاهما غير معلوم، فلعله غير المحارم (70) ، [و الثانية] (71) فيحتمل ان يكون المراد
بالنظر فيها: النظر الى الخلف و الوجه، و يكون قوله: «ينظر» بيانا للنظر، و يصلح ذلك
قرينة لارادة المقيد من النظر. و على هذا فيكون النظر المحرم في من لا يراد تزوجها النظر الى الخلف و الوجه، و
حرمته في المحارم منتفية قطعا، و ان احتمل ارادة المطلق ايضا، و لكن لصلاحية
جزئه الاخير لكونه قرينة للتقييد لا يحمل على المطلق، لعدم جريان اصالة الحقيقة فيه و
ان لم يحمل على المقيد ايضا. هذا، مضافا الى احتمال آخر فيها، و هو كون قوله: «اذا اراد» الى آخره شرطا
لما تاخر عنه، و هو قوله: «ينظر الى خلفها و وجهها» و مفهومه حينئذ: انه اذا لم يرد
لا ينظر، و هو عن افادة الحرمة قاصر. و تؤيد المطلوب - بل تدل على جملة منه - الآية، و هي قوله تعالى: «و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن » الى آخر الآية. و ما ورد في جواز تغسيل المحارم مجردات الا انه يلقي على عورتهن خرقة (72) . دليل المانع: كونهن عورة، خرج ما وقع الاتفاق عليه، فبقي الباقي، و عموم
المرويين المتقدمين. قلنا: اي دليل على حرمة النظر على العورة بذلك المعنى على كل شخص حتى المحارم؟ ! و
العموم مخصوص بغير المحارم كما مر. حجة الثالث: الجمع بين الآية المتقدمة و بين قوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من
ابصارهم » . و الخبر المروي في تفسير القمي في تفسير الزينة في الآية: «فهو الثياب و الكحل و
الخاتم و خضاب الكف و السوار، و الزينة ثلاث: زينة للناس و زينة للمحرم و زينة للزوج،
فاما زينة الناس فقد ذكرناه، و اما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها و
الدملج و ما دونه و الخلخال و ما اسفل منه، و اما زينة الزوج فالجسد كله » (73) . و يرد الاول بمنع دلالة الآية الثانية على وجوب[غض] (74) النظر عن المحارم حتى
يحتاج الى الجمع. و الثاني بان الخبر لا يدل الا على ان موضع القلادة فما فوقها و الدملج و الخلخال و
ما دونهما زينة المحارم، و اما ان ما عداها ليس زينة لهم فلا يدل عليه الا
بمفهوم اللقب، الذي هو من اضعف المفاهيم. نعم، يدل التفصيل القاطع للشركة بين الزوج و المحرم ان الجسد كله ليس زينة
للمحرم و لا كلام فيه، لان العورة من الجسد. و منها: النظر الى وجه سائر النساء الاجنبيات و اكفهن، فانه يجوز و لو مكررا
عند الشيخ في النهاية و التبيان و كتابي الحديث (75) ، بل الكليني (76) ، و جماعة من
المتاخرين (77) . للآية بضميمة الروايات، كالمروي في تفسير القمي المتقدم. و رواية زرارة: في قول الله تعالى: «الا ما ظهر منها» قال: «الزينة الظاهرة: الكحل و
الخاتم » (78) . و ابي بصير: عن قول الله عز و جل: «و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها» قال: «الخاتم
و المسكة و هي القلب » (79) . و القلب بالضم: السوار. و المروي في قرب الاسناد: سئل عما تظهر المراة من زينتها، قال: «الوجه و الكفان » (80) . و لصحيحة علي المتقدمة في صدر المسالة (81) . و رواية مروك: ما يحل للرجل ان يرى من المراة اذا لم يكن محرما؟ قال: «الوجه و
الكفان و القدمان » (82) . و رواية جابر عن ابي جعفر عليه السلام، عن جابر الانصاري: «قال: خرج رسول الله
صلى الله عليه و آله يريد فاطمة و انا معه فلما انتهينا الى الباب وضع يده عليه
فدفعه ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة: عليك السلام يا رسول الله، قال: ادخل؟
قالت: ادخل يا رسول الله، قال: ادخل و من معي؟ فقالت: يا رسول الله ليس علي قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فتقنعي به راسك، ففعلت، ثم
قال: السلام عليكم، قالت: و عليك السلام يا رسول الله، قال: ادخل؟ قالت: نعم يا
رسول الله، قال: انا و من معي؟ قالت: و من معك، قال جابر: فدخل رسول الله صلى الله عليه و آله و دخلت و اذا وجه فاطمة
عليها السلام اصفر كانه بطن جرادة » الى ان قال: «قال جابر: فو الله لنظرت الى
الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر» (83) . و رواية داود بن فرقد: عن المراة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها
و عليها ثيابها؟ فقال: «اذا يدخل ذلك عليهم و لكن يغسلون كفيها» (84) . و نحوها رواية ابي سعيد: في المراة اذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم محرم - الى
ان قال - : فقال ابو عبد الله عليه السلام: «بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل
لهن ان ينظرن منه اليه و هو حي » الحديث (85) . دلت على حلية النظر على بعض اعضائه، و لا اقل من الوجه و الكفين اجماعا. و رواية مفضل: في المراة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا فيهم
امراة، فتموت المراة، ما يصنع بها؟ قال: «يغسل منها ما اوجب الله عليه التيمم
و لا يمس و لا يكشف شي ء من محاسنها التي امر الله بسترها» ، فقلت: كيف يصنع بها؟ قال:
«يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها» (86) . و لا يعارض تلك الاخبار ما نطق بانتفاء الغسل عنها، لان ما امر به ليس غسلا و
انما هو غسل بعض المواضع. و اشتمال بعض تلك على ما لا يجوز النظر اليه اجماعا - كالقدمين و موضع السوار
- غير قادح، اذ خروج بعض خبر بدليل لا يوهن في غيره، كما ان ضعف بعض تلك الاخبار
سندا لا يخرجها عن الحجية عندنا، سيما مع انجبارها باشتهار الجواز و لو في
الجملة، اي مرة. و تؤيد المطلوب الاخبار المتضمنة لرؤية سلمان يدي سيدة النساء دامية عند ادارة
الرحى (87) . و نحو ذلك فحاوي اخبار كثيرة واردة في ابواب النظر الى النسوة، المتضمنة
لحكمه منعا و جوازا و سؤالا و جوابا، من جهة كون محط الحكم فيها بطرفيه هو الشعر
و الراس و الذراعان، و بالجملة ما عدا الوجه و الكفين مع انها اولى ببيان
الحكم، لشدة الابتلاء به، فالسكوت عن حكمها مطلقا كاشف عن وضوح حكمها من الجواز،
و الا لكان حكم المنع فيها اخفى. و تؤيده ايضا الاخبار الواردة في باب ما يجوز ان تلبسه المحرمة من كتاب
الحج (88) ، المصرحة بكشف الوجه، المستلزم لرؤية غير المحارم لها، و في بعضها كشف
الامام بنفسه عن وجه امراة ستره بمروحة، بل قد يجعل ذلك دليلا، و لكن فيه جواز
كون المراة محرما له عليه السلام، اذ لا عموم فيها و لا اطلاق. فالاستدلال به ضعيف، كالاستدلال بصحيحة ابن سويد: اني مبتلى بالنظر الى المراة
الجميلة فيعجبني النظر اليها، فقال: «يا علي، لا باس اذا عرف الله من نيتك
الصدق » (89) . فان الظاهر من الابتلاء: الاضطرار اليه و عدم امكان التحرز، و قد يحمل على
الاتفاقي ايضا. ثم بما ذكرنا من الادلة تخصص اصالة الحرمة المتقدمة، لان دليلها في غير العورة
عام بالنسبة اليها، اذ ليس الا روايتي العلل و عقاب الاعمال (90) ، و عمومهما
ظاهر، و صحيحة ابن السري (91) ، و النظر فيها ايضا يحتمل الاطلاق و ان احتمل ارادة
النظر الى الخلف و الوجه بقرينة ما بعده، و لكنه ليس قرينة صارفة لا يتعين معها الحمل
على الحقيقة.هذا، مع احتمال آخر فيها قد مر يسقط به الاحتجاج على الحرمة. مع ان في دلالة الروايتين ايضا نظرا، لامكان منع كون الوجه و الكفين مما اشبه
الشعور، و ظهور الجسد في غيرها. مضافا الى انه لو قطع النظر عن جميع ذلك و قلنا بالتعارض يجب تقديم ادلتنا،
لموافقة ظاهر الكتاب. و على هذا، فيبقى الاصل الاول - و هو الاباحة - خاليا عن المعارض بالمرة،
فيكون هو دليلا مستقلا على المطلوب، فالمسالة بحمد الله واضحة. خلافا لمن حرمه مطلقا، و هو المحكي عن التذكرة و الايضاح (92) ، و مال اليه الفاضل
الهندي (93) . لخوف الفتنة. و اطلاق الامر بالغض و النهي عن ابداء الزينة الا للمحارم. و الاخبار المانعة المتقدمة. و الاطباق في الاعصار على المنع من خروجهن سافرات، او انما يخرجن
مستترات. و صرف النبي وجه الفضل عن الخثعمية (94) . و بعض وجوه اعتبارية ضعيفة اخر. و رد الاول بالمنع على سبيل الاطلاق، و لو سلم فلا يوجب الحرمة. و الثاني باجمال الآية، و لو سلمت دلالته فهو - كالثالث - مقيد بقوله: «الا ما ظهر» . و القول - بعدم تعين ما ظهر - مردود بما ظهر من الخبر الذي ضعفه - لو كان - قد
انجبر، مع انه على فرض عدم التعين يكون مجملا، فخص به الاطلاقان، و المخصص
بالمجمل ليس بحجة. و الرابع بما مر من عدم دلالة الاخبار و وجود المعارض الاقوى. و الخامس بمخالفته الوجدان و العيان، لان الناس في ذلك مختلفة في الامكنة و
الازمان، مع احتمال استناده الى الغيرة او الاحتجاب عن الناظر بشهوة. و السادس بعدم الدلالة لو لم يدل على الخلاف. و لمن حرم الزائد على النظر مرة واحدة، اي في وقت واحد عرفا، و هو المحقق و الفاضل
في اكثر كتبه (95) ، و جمع آخر (96) . للنبوي: «لا تتبع النظرة النظرة، فان الاولى لك و الثانية عليك » (97) . و مرسلة الفقيه: «لك اول نظرة و الثانية عليك و لا لك » (98) . و الاخرى: «النظرة لك و الثانية عليك و الثالثة فيها الهلاك » (99) . و حسنة الكاهلي: «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، و كفى بها لصاحبها فتنة » (100) .
و الجواب عنها - مضافا الى عدم صراحتها في التحريم - : ان النظرة فيها
مجملة، فلعل المراد من النظرة الاولى: الاتفاقية الواقعة على ما يحرم النظر اليه
مما عدا الوجه و الكفين. ثم ان ما ذكر انما هو في الحرائر. و اما الاماء، فالحكم فيهن اظهر. لاختصاصهن ببعض الاخبار ايضا (101) ، و لذا جوز النظر اليهن بعض من لم يجوزه في
الحرائر، كالتذكرة (102) . و منها: نظر المملوك و لو كان فحلا الى مالكته. لقوله سبحانه: «او ما ملكت ايمانهن » (103) . و قوله تعالى: «ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم » الى قوله: «ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم » (104) . حكي عن المبسوط الميل اليه (105) ، و يظهر من بعض المتاخرين الميل اليه ايضا (106) . فان كان الكلام فيه في نظره الى الوجه و الكفين فيظهر مما ذكر في غير المملوك
وجه الجواز، بل هو اولى، لخصوص الروايات من الصحاح و غيرها، كروايات البصري
و ابن عمار و الهاشمي و مرسلة الكافي و رواية الفضيل، و اكثرها صحيحة. احداها: المملوك يرى شعر مولاته، قال: «لا باس » (107) . و الاخرى: «لا باس ان يرى المملوك الشعر و الساق » (108) . و الثالثة: المملوك يرى شعر مولاته و ساقها، قال: «لا باس » (109) . و الرابعة في المملوك: «لا باس ان ينظر الى شعرها اذا كان مامونا» (110) . و الخامسة: عن المراة هل يحل لزوجها التعري و الغسل بين يدي خادمها؟ قال: «لا باس
ما احلت له من ذلك ما لم يتعده » (111) . هذا اذا جعل: «لزوجها» متعلقا ب «التعري » اي تعري الزوجة لزوجها و غسلها بين يدي
خادمها، و لو جعل متعلقا بقوله: «يحل » اي تعري الزوج و غسله، و يكون المراد بالخادم:
الامة، يخرج عن المسالة. السادسة: في قول الله عز و جل: «يا ايها الذين آمنوا ليستاذنكم » الى ان قال: «هم
المملوكون من الرجال و النساء» الى ان قال: «يدخل مملوككم و غلمانكم من بعد هذه
الثلاث عورات بغير اذن ان شاءوا» (112) . و روى الشيخ في المبسوط و غيره: ان النبي صلى الله عليه و آله و سلم اتى فاطمة
بعبد قد[وهبه لها]و على فاطمة ثوب اذا قنعت راسها لم يبلغ رجليها و اذا غطت به
رجليها لم يبلغ راسها فلما راى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ما تلقى، قال:
انه ليس عليك باس انما هو ابوك و غلامك » (113) . و هي و ان لم تتضمن الوجه و الكف، الا انها تدل عليهما بالطريق الاولى و عدم
الفصل. و اما صحيحة ابني عمار و يعقوب: «لا يحل للمراة ان ينظر عبدها الى شي ء من جسدها الا
الى شعرها غير متعمد لذلك » (114) . فلا تمنع من النظر الى الوجه و الكفين، لان الظاهر ان المراد من الجسد غيرهما.
و ان كان الكلام في محرميته، حتى يجوز له النظر الى ما يجوز للمحارم، كما
يستفاد كون الكلام فيها من الخلاف و المبسوط و السرائر و التذكرة (115) ، حيث
جعلوا الخلاف في محرميته، ففي الخلاف: الاجماع على العدم، و في المبسوط: انه
الاشبه بالمذهب، فان ثبت الاجماع المدعى فهو، و الا فالآيتان و الاخبار
المتقدمة بين صريحة و ظاهرة في الجواز. و لا معارض لها سوى صحيحة ابني عمار و يعقوب المتقدمة، و رواية الصيقل: عن كشف الراس
بين يدي الخادم، و قالت له: ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك، فقال بعضهم: لا باس، و
قال بعضهم: لا يحل، فكتب: «سالت عن كشف الراس بين يدي الخادم، لا تكشفي راسك بين يديه، فان ذلك مكروه » (116) . حيث ان الظاهر ان المراد بالخادم فيها: المملوك، اذ لا اختلاف في غيره.و لا
ينافي قوله: «مكروه » الحرمة، لان الكراهة في اللغة اعم من الحرمة، فلا يخرج به النهي
عن حقيقته. و هما مرجوحان بالنسبة الى ما تقدم، لاستفاضته، و اشتماله على الصحاح، و
موافقته لآيتين من الكتاب - و ما قيل من ان المراد بقوله: «او ما ملكت ايمانهن »
الاماء (117) لم يثبت - بل مخالفته لاكثر العامة، لان مذهب ابي حنيفة (118) و احد قولي
الشافعي (119) و احمد (120) عدم المحرمية. الا انه يمكن ان يقال: ان الترجيح بهذه الامور انما ثبت بالعمومات، و المرجح
هنا خاص، و هو رواية الصيقل المصرحة بتقديم رواية الحرمة، فلا مناص عن ترجيحها، مع
ان الآيتين غير صريحتين في الجواز. اما الاولى، فلما في الخلاف و المبسوط و السرائر انه روى اصحابنا ان المراد
ب «ما ملكت ايمانهن » : الاماء (121) ، و مع ذلك لا يكون ظاهرا في العموم، لان قولهم
بمنزلة رواية مرسلة منجبر ضعفها بالشهرة و العمل. و اما الثانية، فلعدم صراحتها في النظر، مع ان الظاهر انعقاد اجماعنا على عدم
المحرمية، فالقول بالمنع - سيما في غير الشعر و الساق - اظهر. و منها: نظر الخصي الى غير محارمه، فان فيه خلافا بين اصحابنا: فالاسكافي جوزه مطلقا (122) ، حرا كان الخصي او مملوكا، مالكته كانت المنظور اليه
او غيرها.و قواه طائفة من المتاخرين، منهم: صاحب الكفاية (123) . و خص في المختلف (124) جواز نظر المملوك منه الى مالكته، و قواه المحقق الثاني (125) . و منع الشيخ في الخلاف (126) و الحلي و المحقق (127) و الفاضل في التذكرة (128) و الصيمري عن
نظره مطلقا. و استشكل في التحرير (129) . و الكلام هنا ايضا كما في المسالة السابقة: فان كان في النظر الى الوجه و الكفين فالجواز ظاهر، لما مر بلا معارض. و ان كان فيما يجوز للمحارم النظر اليه فالحق المنع، لما اثبتنا من اصالة
الحرمة، مضافا الى الاستصحاب. و في غير مالكته الى رواية النخعي: عن ام الولد هل يصلح ان ينظر اليها خصي مولاها و
هي تغتسل؟ قال: «لا يحل ذلك » (130) . محمد بن اسحاق: يكون لرجل الخصي يدخل على نسائه فينا و لهن الوضوء فيرى شعورهن، قال:
«لا» (131) . دليل الجواز: قوله تعالى: «غير اولي الاربة من الرجال » (132) . و عمومات الجواز في المملوك (133) . و خصوص صحيحة ابن بزيع: عن قناع الحرائر من الخصيان، فقال: «كانوا يدخلون على بنات ابي الحسن و لا يتقنعن » قلت: فكانوا احرارا؟ قال: «لا» قلت: فالاحرار يتقنع منهم؟ قال: «لا» (134) . و الجواب عن الاول بعدم ثبوت كون «اولي الاربة » شاملا لما نحن فيه، فانه
فسر بمعنى لا يشمله كما ياتي. و عن الثاني باخصيته عن المدعى، مضافا الى ما مر من عدم انتهاضه لاثبات
المطلوب في الخاص ايضا. و عن الثالث بمعارضته مع ما مر، و ترجيح ما مر بمخالفته لما عليه سلاطين العامة،
و موافقته للتقية، كما يشعر به ما في حديث آخر: انه لما سئل عن هذه فقال: «امسك عن
هذا» (135) و في قوله: «كانوا يدخلون » ايماء الى ذلك ايضا. مع ان الخصيان في الصحيحة يحتمل الصغار منهم ايضا، و لا عموم فيها و لا اطلاق.
فروع:
ا: الظاهر عدم الخلاف في تحريم مس ما يحرم النظر اليه من المراة للرجل، و من
الرجل للمراة. و تدل عليه ايضا العلة المنصوصة المتقدمة في رواية العلل (136) . بل التهيج في المس اقوى منه في النظر. و قوله عليه السلام في رواية ابي سعيد المتقدمة صدرها، قال بعد ما مر: «فاذا بلغن
الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا» (137) . فان المستفاد منه مع صدرها: ان كلما[لا] (138) يحل النظر اليه لا يحل مسه. و يؤيده قوله عليه السلام في رواية زيد بن علي في تغسيل النساء الغير المحارم
للرجل: «و لا يلمسنه بايديهن » (139) . و في رواية مفضل في عكسه: «و لا يمس و لا يكشف شي ء من محاسنها التي امر الله بسترها» (140) .
و اما ما يجوز النظر اليه، فان كان من المحارم فيجوز مسه، للاصل، و يومئ
اليه بعض الاخبار ايضا (141) ..و ان كان من غيرهم فمقتضى العلة المتقدمة - الخالية
عن المعارض فيه - الحرمة. و يدل عليه ايضا النهي عن مصافحة غير المحارم: ففي موثقة سماعة: «لا يحل للرجل ان يصافح المراة الا مراة يحرم عليه ان يتزوجها» (142) .
و في حديث المناهي: «من صافح امراة تحرم عليه فقد باء بغضب من الله عز و جل » (143) . و حمله في المفاتيح على المصافحة بشهوة، و لا حامل له، فاطلاق الحرمة اظهر. ب: الظاهر جواز النظر الى كل ما لا يجوز النظر اليه في المرآة و الماء و نحوهما،
لانصراف النظر الى الشائع و المتعارف، و لعدم العلم بكونه نظرا الى المرء و
المراة، لجواز كون الرؤية فيهما بالانطباع. و كذا يجوز النظر الى الصور المنقوشة و الى عورات البهائم. كل ذلك للاصل. ج: يجوز النظر الى وجوه البرزة اللاتي لا يتسترن و لا ينتهين اذا نهين. للعلة المنصوصة في رواية ابن صهيب المتقدمة (144) . د: كل ما ذكر فيه جواز النظر فقد قيده الاكثر بعدم التلذذ و الريبة.. المفسرة تارة: بما يخطر بالبال من المفاسد. و اخرى: بخوف الوقوع في المحرم. و ثالثة: بخوف الفتنة و الفساد و الوقوع في موضع التهمة. بل عليه حكاية الاجماع في بعض المواضع مستفيضة (145) ، بل تحقق عليه الاجماع في الحقيقة.
و يدل عليه مفهوم قوله: «اذا لم يكن متلذذا» في مرسلة الفضل المتقدمة (146) . و العلة المنصوصة في رواية العلل السابقة، حيث ان النظر بالتلذذ و الريبة مهيج
للشهوة داع الى الفساد. و قوله: «غير متعمد لذلك » في صحيحة ابني عمار و يعقوب المذكورة (147) ، حيث ان المراد
منه ليس غير قاصد للنظر، اذ لا اختصاص لذلك بالشعر، بل المراد قصد النظر الى الشعر
بخصوصه، و مثل ذلك لا ينفك عن قصد التلذذ او الريبة غالبا. و قوله: «اذا كان مامونا» في الرواية الرابعة من روايات نظر المملوك (148) . و حسنة ربعي: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسلم على النساء و يرددن عليه، و
كان امير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء و كان يكره ان يسلم على الشابة
منهن، و قال: اتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل من الاثم علي اكثر مما طلبت من
الاجر» (149) . دلت على ان الاعجاب يوجب الاثم. الا ان هذه الوجوه لا تثبت المطلوب بالكلية. اما الاجماع، فلان المنقول منه غير حجة، و المحقق لم يثبت الا في الجملة، فان
تحققه في المراد تزوجها و شراؤها، و الذميات و الصور الانعكاسية و المنقوشة و غير
الانسان من البهائم حين السفاد و الاجزاء المفصولة و نحو ذلك غير معلوم، و
غاية ما ادعينا تحقق الاجماع فيه: الانسان المسلم غير المراد تزوجه و شراؤها. و لا يثبت من المفهوم المذكور ايضا الزائد عليه، بل الثابت منه اقل من ذلك،
اذ مفاده الباس في النظر الى مجموع شعر من يراد تزوجها و محاسنها لا غير، و
انما يتعدى الى غير ذلك بالاولوية و عدم الفصل، و جريانهما في جميع المواضع
ممنوع، بل لا يثبت منه - في غير الشعر و المحاسن و العورة من غير المراد تزوجها من
الاجنبيات و المحارم - شي ء. مع انه يعارض ادلة جواز النظر فيما له دليل سوى الاصل بالعموم من وجه، فيرجع
الى الاصل، فلا يثبت منه في مثل ذلك شي ء اصلا، و فيما كان الجواز فيه بالاصل لا
اولوية و لا اجماع مركب. و من ذلك يظهر ما في العلة المنصوصة في رواية العلل ايضا، لان دلالتها بالعموم
ايضا، مضافا الى ان العلة فيه هو مجموع التهيج و ما يدعو اليه من الفساد، و
تحقق ذلك - في كل نظر بتلذذ، او النظر الى كل شي ء، او بالنسبة الى كل شخص - غير معلوم. و اما قوله: «غير متعمد لذلك » ، فدلالة مفهومه على المنع في التعمد تابعة لجواز النظر
الى شعرها غير متعمد، و قد عرفت انتفاءه، فينفي التابع ايضا، مع ان في ارادة
التلذذ من التعمد نظرا. و منه يظهر ضعف دلالة مفهوم قوله: «اذا كان مامونا» . و اما حسنة ربعي، فلو دلت فانما هي باعتبار قوله: «من الاثم » و اكثر النسخ خال
عنه، فلا دلالة فيها معتبرة. و من ذلك ظهر ان تحريم النظر بتلذذ مطلقا لا مستند له، بل اللازم الحكم به في
موضع ثبت فيه الاجماع، و هو غير الزوجة و من يراد تزوجها من النساء المسلمات
مطلقا، سواء كان النظر الى الوجه او الكف او غيرهما، و سواء كان الى المحارم
او غيرهن، او كان سببا للتهيج و داعيا الى الفساد و كذا الريبة. ه: لا ريب في جواز النظر الى ثياب النساء الاجنبيات و جلابيبهن و ان كانت
عليهن بدون تلذذ و ريبة، و اما معها فمحل اشكال، و الظاهر الحرمة ان كان مهيجا
للشهوة داعيا الى الفساد و الفتنة، لما مر. و كذا النظر خلف النساء، و لكنه مكروه، لبعض الروايات (150) . و: كلما ذكر فيه جواز نظر الرجل الى المراة يجوز فيه العكس. بالاجماع
المركب في غير الزوجة التي يراد تزويجها او الامة التي يراد شراؤها. و بالاصل فيهما و في البواقي ايضا، لفقد الصارف عنه، سوى الاجماع المركب
المنتفي في المقام، و الخبر الضعيف الغير المنجبر فيه (151) . ز: يجوز للرجل ان ينظر الى مثله ما عدا العورة، شيخا كان او شابا، قبيحا او حسنا،
بلا فرق بين الامرد و غيره عندنا. الا اذا كان بتلذذ مهيج للشهوة داع الى الفتنة بل بتلذذ مطلقا. لظاهر الاجماع. نعم، يستحب ترك النظر الى الامرد الحسن الوجه، للتاسي بالنبي، كما ورد انه صلى
الله عليه و آله اجلسه من ورائه (152) . و كذا يجوز للمراة نظرها الى مثلها ما خلا العورة، من غير فرق بين المسلمة و
الكافرة. خلافا للمحكي عن الشيخين الطوسي و الطبرسي في تفسيريهما (153) ، و الراوندي في فقه
القرآن (154) ، فمنعوا عن نظر الكافرة الى المسلمة، قيل: حتى الوجه و الكفين (155) ، و قواه بعض الاجلة (156) . لقوله تعالى: «او نسائهن » (157) اي المؤمنات. و لرواية البختري (158) . و الاول: تخصيص بلا دليل. و الثاني: غير دال على الحرمة، لتضمنه لفظة: «لا ينبغي » .فبهما لا يترك الاصل. ح: يجوز نظر كل من المرء و المراة الى الآخر و مسه له حتى العورة في موضع
الضرورة، اي موضع اضطر اليه او اوجب تركه العسر و المشقة، لانتفاء الضرر و
الحرج في الشريعة. و اما بدون الاضطرار او العسر فلا يجوز و ان كان يدعو اليه نوع حاجة، كتحمل
الشهادة فيما لا اضطرار اليه، او علاج يمكن بغيره ايضا، و ان كان ذلك افضل
من الغير. ط: الاجزاء المنفصلة - كالشعور - حكمها حكم الاجزاء المتصلة، فيحرم النظر اليها
فيما يحرم متصلا. لا للاستصحاب، لمعارضته هنا مع استصحاب عدم الحرمة في المنفصل المعلوم قبل شرع
الحرمة. بل لاطلاق مثل قوله: «حرم النظر الى شعورهن » (159) . و القول بعدم ظهور النظر الى المنفصل من الاطلاقات. غير جيد في الشعر، لعدم تبادر المتصل من الشعر، و لا من شعر المراة، و لا من النظر
الى الشعر، و لا من النظر الى شعر المراة، كما لا يتبادر ذلك من النهي عن النظر
الى شعر المعز. نعم، لا ينصرف الاطلاق في غير الشعر من الاجزاء المنفصلة، لندرة وجودها منفصلة
حيث يتبادر منها المتصل، فيحرم في الشعر دون غيره، و عدم الفصل غير ثابت. و لا باس بالنظر الى شعر المحارم و غير البالغة و الذمية منفصلة و لو بالتلذذ. لعدم دليل على المنع، مع ان التلذذ منه غالبا ليس لاجل الشعر خاصة. و يجوز النظر الى شعر غير البالغة المنفصل قبل البلوغ بعده. للاستصحاب. و عدم صدق شعر المراة. و كذا الى شعر الزوجة المنفصل قبل الطلاق بعده، و الى شعر الزوجة المنفصل قبل
لتزويج بعده. لصدق كونه شعر زوجته. و لا يحرم المس في المنفصل. للاصل.
المسالة الثالثة:
ذهب جماعة الى تحريم سماع صوت الاجنبيات من غير ضرورة مطلقا. و هو ظاهر اطلاق القواعد و الشرائع و الارشاد و التحرير (160) و التلخيص، و نسب الى
المشهور (161) . و الظاهر ان مرادهم: استماعه، و الا فالسماع بدونه لا يحرم قطعا. ثم حكمهم بالحرمة لانه عورة. و لرواية الصدوق: «و نهى ان تتكلم المراة عند غير زوجها و غير ذي محرم منها اكثر
من خمس كلمات مما لا بد منه » (162) . و صحيحة هشام: «النساء عي و عورة، و استروا العورات بالبيوت، و استروا العي
بالسكوت » (163) . و رواية غياث: «لا تسلم على المراة » (164) . و ما في بعض الاخبار من النهي عن الابتداء بالتسليم عليهن (165) . و يضعف الاول بالمنع. و البواقي بعدم الدلالة، لان النهي عن تكلمها و الامر بسكوتها لعيها و النهي عن
التسليم عليها لو سلم لم يدل على تحريم استماع الصوت بوجه. مضافا الى ما في الاخير من عدم الدلالة على الحرمة. و في رواية الصدوق الى ما قيل (166) من مخالفتها للاجماع من جواز سماع (167) صوتهن
زائدا على خمس كلمات مع الضرورة، فمنعها عما زاد منها معها مخالف للبديهة، الا انه
مبني على جعل لفظة: «من » في قوله: «مما لا بد منه » تبعيضية، و لو اخذت بيانية[لا يلزم] (168)
ذلك المحذور. و الى ما في الجميع من المعارضة بحسنة ربعي المتقدمة (169) . و رواية ابي بصير: كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخلت عليه ام خالد،
فقال: «ايسرك ان تسمع كلامها؟ » فقلت: نعم، قال: «فاذن لها» فاجلسني معه على الطنفسة،
قال: ثم دخلت فتكلمت فاذا هي امراة بليغة (170) . و بما ثبت قطعا من تكلم النساء مع النبي صلى الله عليه و آله و الائمة في محضر من
الاصحاب، و سؤالهن عنهم، و تقريرهم اياهن عليه. و ما تواتر من تكلم سيدة النساء مع سلمان (171) ، و اتيانها بالخطبة الطويلة
المروية في الاحتجاج بمحضر من الخلق الكثير (172) . و تكلم اخوات الحسين عليه السلام مع الاعادي في مواضع عديدة (173) . و لو كان السماع حراما لحرم تكلمهن، لان سبب الحرام حرام و معاونة على
الاثم. بل يعارضه الاجماع القطعي، حيث جرت على ذلك طريقة العلماء من الصدر الاول الى
زماننا هذا، بل ادلة نفي العسر و الحرج. و لذا خالف فيه جماعة، فقيدوا التحريم بالتلذذ و الريبة، و به قطع في التذكرة (174) ،
و استجوده الشهيد الثاني و صاحب الكفاية و المفاتيح (175) . استنادا في الجواز بدون التلذذ الى الاصل و سائر ما مر. و في المنع معه الى الاجماع المنقول في كلام بعض المتاخرين (176) . و الحسنة
المتقدمة. و العلة المنصوصة في رواية العلل. و يرد الاجماع المنقول بعدم الحجية. و الحسنة بعدم الدلالة على الحرمة..الا على النسخة المتضمنة للفظ «الاثم » ، و ثبوتها
غير معلوم. و العلة لا تفيد الكلية، بل اذا كان مهيجا للشهوة داعيا الى الفساد فكلما كان
كذلك يحرم و الا فلا، نعم يكره قطعا. و اما استماع الاجنبية صوت الاجنبي فلا حرمة فيه اصلا. و من الغرائب: فتوى اللمعة بحرمته (177) ، مع انها تقرب مما يخالف الضرورة. فان تكلم النبي و الائمة و اصحابهم مع النساء مما بلغ حدا لا يكاد يشكك فيه. و من الضروريات: استحباب صلاة الجماعة للنساء و صلاتهن مع النبي و الولي. و قضية ام فروة - حيث دعاها الامام لاستماع المراثي - مشهورة (178) . و سؤال السائلين في ابواب الدور و صياح الرجال في الازقة و نحوها متكثرة.
المسالة الرابعة:
يجوز الوط ء في دبر الزوجة و الامة على الاظهر الاشهر بين من تقدم و تاخر، بل
بالاجماع كما في الخلاف و التذكرة و عن الانتصار و السرائر و الغنية (179) . للاصل.
و المستفيضة المصرحة بان «ذلك له » كما في بعضها (180) . او بانه «لا باس به » كما في اخرى (181) . او بانه «احلتها آية من كتاب الله، قول لوط: «هؤلاء بناتي » (182) » كما في ثالثة (183) . او بانه «لا باس اذا رضيت » كما في رابعة (184) . او بانه «ليس عليك شي ء ذلك لك » كما في خامسة (185) . او بانه «ليس به باس و ما احب ان يفعل » كما في سادسة (186) . او بانه اصغى الي ثم قال: «لا باس به » كما في سابعة (187) . بل يدل عليه قوله سبحانه: «فاتوا حرثكم انى شئتم » (188) فان كلمة: «انى » انما وضعت
للتعميم في المكان، و استعمالها في قوله سبحانه: «انى يكون لي ولد» (189) بمعنى: كيف، لا
يضر، لانه اعم من الحقيقة. مع انه استشهد به للحلية ايضا في الرواية الرابعة، حيث ان السائل سال - بعد قول
الامام: «اذا رضيت » - : فاين قول الله عز و جل: «فاتوهن من حيث امركم الله » (190)
قال: «هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله، ان الله تعالى يقول:
«نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم » » . و جعل الآية الاخيرة استشهادا على ان المراد بالآية الاولى: طلب الولد - كما في
الوافي (191) - خلاف الظاهر. و مع ان في تفسير العياشي عن ابن ابي يعفور، عن ابي عبد الله عليه السلام: عن اتيان النساء في اعجازهن، قال: «لا باس » ثم تلا هذه الآية (192) . و فيه عن زرارة، عن ابي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «نساؤكم حرث لكم
فاتوا حرثكم انى شئتم » قال: «حيث شاء» (193) . و لا ينافيه تعليل الحكم في الآية بانهن حرث، حيث ان مقتضى الحرث الاتيان من
موضع ينبت فيه الزرع، لمنع اقتضاء الحرثية ذلك، اذ لا يتعين كون دخول الحرث
دائما للحرث. نعم، ظاهر صحيحة معمر ينافي ذلك، قال ابو الحسن عليه السلام: «اي شي ء يقولون في
اتيان النساء في اعجازهن؟ » قلت له: بلغني ان اهل المدينة لا يرون به باسا، فقال:
«ان اليهود كانت تقول: اذا اتى الرجل المراة من خلفها خرج ولده احول فانزل
الله عز و جل: «نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم » من خلف او قدام، خلافا لقول
اليهود، و لم يعن في ادبارهن » (194) . و لكنها مرجوحة بالنسبة الى ما مر، لموافقتها العامة (195) . و اما ما قيل من انها لا تنافي ثبوت الحكم من الآية بالعموم (196) .فانما يتم لو
لا قوله: «و لم يعن في ادبارهن » ردا على اهل المدينة. خلافا للمحكي عن القميين (197) و
ابن حمزة (198) ، فحرموه. للاستصحاب. و لقوله سبحانه: «فاتوهن من حيث امركم الله » . و صحيحة معمر المتقدمة. و رواية هاشم و ابن بكير: قال هاشم: «لا تعرى و لا تفرث » ، و ابن بكير قال: «لا تفرث »
اي لا تؤتى من غير هذا الموضع (199) . و رواية سدير: «محاش النساء على امتي حرام » (200) . و مرسلة الفقيه: «محاش نساء امتي على رجال امتي حرام » (201) . و مرسلة ابان: عن اتيان النساء في اعجازهن، قال: «هي لعبتك لا تؤذها» (202) . و يرد الاول بما مر. و الثاني بعدم تعين ما امر الله به، فانه بمعنى: اباح، فيمكن شموله للدبر ايضا،
مع انه لو كان المراد به القبل لا تثبت منه حرمة الغير، لان صيغة الامر للاباحة،
و المطلوب رفع الحظر الحاصل بسبب الحيض، مضافا الى تصريح الرواية الرابعة
بعدم دلالته على التحريم كما مر. و الثالث - مضافا الى ما سبق - بان عدم دلالته على الحلية لا يثبت دلالته على
الحرمة. و الرابع بعدم الدلالة. و البواقي بمرجوحيتها عما مر (203) بموافقته للاصل و الآية و الشهرة العظيمة و
الاجماعات المنقولة، و مخالفته لاكثر العامة. نعم، تثبت منها الكراهة، بل الشديدة منها، كما صرح به جماعة (204) ، و يدل عليه قوله: «ما
احب ان يفعله » ايضا.
المسالة الخامسة:
الظاهر عدم الخلاف في جواز العزل عن الامة و الدائمة مع اذنها، او شرطه حين العقد
و في صورة الاضطرار، او الضرورة بلا كراهة، و كذا المتمتع بها، و ان كان مقتضى
اطلاق كلام بعضهم - كاللمعة (205) و غيره (206) - وقوع الخلاف فيها ايضا. و اختلفوا في العزل عن الحرة الدائمة: فالحق المشهور: الجواز. للاصل. و المستفيضة من الصحاح و الموثقات و غيرها (207) ، و في بعضها صرح بالحرة، و في
آخر بما اذا احبت او كرهت. نعم، يكره ذلك. لفتوى الجماعة (208) . و لصحيحة محمد: عن العزل فقال: «اما الامة فلا باس، و اما الحرة فاني اكره ذلك،
الا ان يشترط عليها حين تزوجها» (209) . و ظاهر الاطلاق شموله للمتمتع بها ايضا، و لا باس به. و ذهب جماعة الى التحريم، حكي عن ظاهر القواعد و عن المبسوط و الخلاف (210) مدعيا
فيه الاجماع، و به افتى في اللمعة (211) . للاجماع المنقول. و الصحيحة المتقدمة. و النبويين العاميين (212) . و مفهوم رواية الجعفي: «لا باس بالعزل في ستة وجوه: المراة التي ايقنت انها لا تلد،
و المسنة، و المراة السليطة، و البذية، و المراة التي لا ترضع ولدها، و الامة » (213) . و
منافاته حكمة النكاح، و هي الاستيلاد. و يرد الاول بعدم الحجية، سيما مع مخالفته الشهرة، مضافا الى ان ظاهر بعض
عباراته - كما قيل (214) - ان الاجماع انما هو على استحباب الترك دون التحريم. و الثاني باعمية الكراهة عن الحرمة. و الثالث بعدم الحجية. و الرابع بان المفهوم اما عددي او وصفي، و شي ء منهما ليس بحجة. و الخامس بمنع انحصار الحكمة، مع انه اخص من المدعى، لعدم جريانه في الحامل و
العقيم و اليائسة و نحوها، مع انه لو تم لجرى مع الاذن و الشرط ايضا، اذ ليس
للمراة تفويت غرض الشارع، بل لا يكون الشرط صحيحا. هذا، مع ان مقتضى الدليل اقتضاء النكاح لترك عزل في الجملة، و اما الجماع فليس
الحكمة فيه مطلقا الاستيلاد. و الجميع بالمعارضة مع ما مر من الادلة الراجحة بالصراحة، و موافقة الاصل و
العمل. ثم على المنع تحريما او كراهة، فهل تجب فيه دية، ام لا؟ الحق: الثاني، للاصل الخالي عن المعارض. و قيل: نعم، فيه عشرة دنانير للمراة (215) ، بل عن الخلاف الاجماع عليه (216) ، له، و لما في
كتاب علي - كما في الصحيح - انه افتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء
و لم يرد ذلك: نصف خمس المائة دية الجنين عشرة دنانير (217) . و فيه: انه غير المتنازع فيه. و دعوى ظهور ان العلة هي التفويت المشترك. مردودة بمنع الظهور اولا. و منع اعتبار هذا الظهور ثانيا. و ثبوت الفارق بين جناية الوالد و غيره ثالثا.
المسالة السادسة:
لا يجوز ترك وط ء الزوجة اكثر من اربعة اشهر على الحق المشهور. بل على المعروف من مذهب الاصحاب، كما في الكفاية (218) و غيره (219) . بل هو موضع وفاق، كما في المسالك (220) . بل اجماعي، كما في المفاتيح (221) و شرحه. لصحيحة صفوان: عن الرجل يكون عنده المراة الشابة فيمسك عنها الاشهر و السنة لا
يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة، ايكون في ذلك آثما؟ قال: «اذا
تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك » (222) . و نحوها روايته الاخرى، و زاد في آخرها: «الا ان يكون باذنها» (223) . و في صحيحة البختري: «اذا غاضب الرجل امراته فلم يقربها من غير يمين اربعة اشهر
استعدت عليه، فاما ان يفي ء او يطلق » (224) . و يؤيده: كون هذه المدة تربص الزوجة في الايلاء. و الروايتان عامتان للمتمتعة و الدائمة، و المشهور اختصاصها بالاخيرة. و ظاهر الكفاية التردد (225) ، و هو في موقعه، و التعميم اظهر، لما مر. و يختص عدم الجواز بصورة عدم العذر، و اما معه فيجوز الترك مطلقا اجماعا.
لان الضرورات تبيح المحظورات. و من العذر: خوف الضرر، و عدم الميل المانع عن انتشار العضو، اذ مع عدمه لا
يمكن الوط ء، و اما ما دون الوط ء مما يتمكن منه فلم يثبت وجوبه. و كذا يختص بصورة عدم اذنها، و اما معه فيجوز. للرواية المذكورة. و لا فرق في اذنها بين ان يكون لعدم ميلها، او لاخذ عوض له، او لتخييرها بين
التطليق و العفو. و كذا يختص بالحاضر عند الزوجة. لظاهر الاجماع. و لانه من العذر. بل هو مقتضى قوله في الصحيحة: «يكون عنده المراة » ، و المسافر ليست المراة عنده. و هل يشترط في الوجوب حضور الزوج في تمام الاربعة اشهر؟ او تحسب ايام السفر فيها ايضا، حتى لو سافر شهرين و حضر شهرين وجب عليه؟ الظاهر: الاول. لما مر من عدم ثبوت الوجوب من الصحيحة الا في حق المراة التي كانت عنده في
تمام المدة. و ظاهر الصحيحة اختصاص الحكم بالشابة، كما مال اليه في المفاتيح و شرحه و
الكفاية (226) ، فالتعدي الى مطلقهن لا دليل عليه. و ورود الشابة في السؤال غير ضائر، لنفي الحكم عن غيرها بالاصل. و الاجماع على التعميم غير معلوم. و الرواية الاخيرة و ان كانت مطلقة الا انها عن افادة الحرمة قاصرة جدا. و الواجب هو الوط ء دون الانزال. للاصل. و عدم ثبوت الزائد من قوله: «لا يقربها» . بل لو لا الاجماع لجرى الكلام في الوط ء
ايضا.
المسالة السابعة:
لا يجوز الدخول بالمراة قبل اكمالها تسع سنين. بالاجماع المحقق، و المحكي
مستفيضا (227) . و المستفيضة من الاخبار (228) ، و هي بكثرتها و ان كانت قاصرة عن افادة الحرمة -
لورود الجميع بالجملة المنفية او المحتملة لها، فليست بانفسها صريحة في الحرمة
- الا انها تحمل عليها بقرينة الاجماع. ثم انها هل تحرم عليه مؤيدا و لو بدون الافضاء؟ كما عن النهاية و التهذيب و
السرائر مدعيا فيه نفي الخلاف (229) ، بل نقله بعضهم عن المفيد ايضا (230) ، و نسبه في
الكفاية الى جماعة (231) ، و ظاهر المفاتيح (232) و شرحه نوع ميل اليه. و يدل عليه اطلاق مرسلة يعقوب: «اذا خطب الرجل المراة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع
سنين فرق بينهما و لم تحل له ابدا» (233) . و المشهور بين الاصحاب: عدم التحريم بدون الافضاء. للاصل. و ضعف الخبر مع خلوه
عن الجابر في المورد. و الاصل يدفع بالخبر. و الضعف بدعوى نفي الخلاف يجبر، مع
انه غير ضائر مع وجوده في الاصل المعتبر. و لا تضر - للجبر بالدعوى المذكورة - مخالفة الاكثر ممن تاخر (234) ، كما لا تضر
نسبة بعضهم المشهور الى الحلي في النسبة الاولى ايضا (235) ، و لا فتوى الشيخ بخلاف
ما في الكتابين في كتاب آخر (236) .
المسالة الثامنة:
يكره للمسافر ان يدخل الى اهله من سفره ليلا. لرواية ابن سنان: «يكره للرجل اذا قدم من سفره ان يطرق اهله ليلا حتى يصبح » (237) . و مقتضى اطلاقها: ثبوت الحكم مطلقا، سواء اعلمهم بالحال ام لا، و في تمام
الليل. و احتمل بعضهم تعلقه بما بعد المبيت و غلق الابواب (238) ، لان الطرق في كلام اهل
اللغة يطلق على الامرين. و لا يخفى انه لو ثبت ذلك للزم الاقتصار على المتيقن، و هو ما بعد المبيت.للاصل. و اما المسامحة في المكروهات فلا تصير مجوز الحكم بكراهة المحتمل. الا ان في اطلاقه على الامرين نظرا، اذ ظاهر كلام الصحاح و القاموس التعميم (239) .
و ما يوهم اشعاره بالاختصاص من كلام ابن الاثير، حيث قال: قيل: اصل الطروق من
الطرق، و هو: الدق، سمي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه الى دق الباب (240) . فلا اشعار فيه، لان غلق الباب لا ينحصر بوقت المبيت، مع انه لا يلزم الاطراد في
علة التسمية. تعليقات: 1) النور: 30. 2) الفقيه 1: 63 - 235، الوسائل 1: 300 ابواب احكام الخلوة ب 1 ح 3. 3) الفقيه 4: 5 - 1، الوسائل 1: 299 ابواب احكام الخلوة ب 1 ح 2. 4) الكافي 5: 559 - 14، الوسائل 20: 191 ابواب مقدمات النكاح ب 104 ح 3. 5) الكافي 6: 503 - 36، الوسائل 2: 56 ابواب آداب الحمام ب 21 ح 1. 6) عقاب الاعمال: 282، الوسائل 20: 194 ابواب مقدمات النكاح ب 104ح 16. 7) العلل: 564 - 1، الوسائل 20: 193 ابواب مقدمات النكاح ب 104 ح 12، و ما بين
المعقوفين اضفناه من المصادر. 8) الكافي 5: 365 - 3، الوسائل 20: 88 ابواب مقدمات النكاح ب 36 ح 3. 9) الكافي 5: 365 - 2، الوسائل 20: 88 ابواب مقدمات النكاح ب 36 ح 2. 10) قرب الاسناد: 227 - 890. 11) انظر الرياض 2: 74. 12) النور: 31. 13) المتقدم في ص: 29. 14) الكافي 5: 534 - 2، الوسائل 20: 232 ابواب مقدمات النكاح ب 129 ح 1. 15) عقاب الاعمال: 286، الوسائل 20: 232 ابواب مقدمات النكاح ب 129 ح 2. 16) مكارم الاخلاق 1: 498، الوسائل 20: 232 ابواب مقدمات النكاح ب 129 ح 4. 17) الكافي 5: 533 - 2، العلل: 565 - 2، الوسائل 20: 228 ابواب مقدمات النكاح ب 126 ح
2. 18) انظر الوسائل 20: 228 ابواب مقدمات النكاح ب 127. 19) النور: 58. 20) الفقيه 3: 276 - 1311، الوسائل 20: 230 ابواب مقدمات النكاح ب 127ح 4. 21) الكافي 5: 534 - 1، الوسائل 20: 233 ابواب مقدمات النكاح ب 130 ح 2، بتفاوت
يسير. 22) الفقيه 3: 276 - 1308، الوسائل 20: 229 ابواب مقدمات النكاح ب 126 ح 3. 23) النور: 31. 24) انظر مجمع البيان 4: 137، جامع المقاصد 12: 36. 25) جامع المقاصد 12: 38. 26) كما في التذكرة 2: 573، المسالك 1: 435، المفاتيح 2: 374، الرياض 2: 72. 27) المتقدمة جميعا في ص: 31. 28) الكافي 5: 365 - 1، الوسائل 20: 87 ابواب مقدمات النكاح ب 36 ح 1. 29) الكافي 5: 365 - 5، الوسائل 20: 88 ابواب مقدمات النكاح ب 36 ح 5. 30) التهذيب 7: 435 - 1735، الوسائل 20: 89 ابواب مقدمات النكاح ب 36 ح 8. 31) الصدوق في الفقيه 3: 260 - 1239، المفيد في المقنعة: 80، الطوسي في النهاية: 484. 32) الفقيه 3: 260 - 1239، التهذيب 7: 435 - 1734، الوسائل 20: 89 ابواب مقدمات
النكاح ب 36 ح 7. 33) انظر جامع المقاصد 12: 28. 34) انظر الروضة 5: 97. 35) السرائر 2: 609، و ليس فيه: و القدمين. 36) التذكرة 2: 572. 37) ما بين القوسين ليس في «ق » . 38) انظر الروضة 5: 98. 39) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5: 98، السبزواري في الكفاية: 153، الفاضل الهندي
في كشف اللثام 2: 8، صاحب الرياض 2: 72. 40) منهم العلامة في القواعد 2: 2، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 29، الشهيد
الثاني في المسالك 1: 435. 41) الرياض 2: 72. 42) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 435، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 8. 43) الفقيه 4: 12 - 9، التهذيب 7: 75 - 321، الوسائل 18: 273 ابواب بيع الحيوان ب
20 ح 1. 44) كما في المقنعة: 520 و النهاية: 484 و الشرائع 2: 269. 45) كما في السرائر 2: 610 و القواعد 2: 2 و الكفاية: 153. 46) كالعلامة في التذكرة 2: 573 و الكاشاني في المفاتيح 2: 373. 47) المسالك 1: 435، المفاتيح 2: 373. 48) التهذيب 7: 236 - 1029، الوسائل 18: 273 ابواب بيع الحيوان ب 20 ح 2. 49) التهذيب 7: 236 - 1030، الوسائل 18: 274 ابواب بيع الحيوان ب 20 ح 3. 50) قرب الاسناد: 103 - 344 بتفاوت يسير، الوسائل 18: 274 ابواب بيع الحيوان ب
20 ح 4. 51) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن. 52) المفيد في المقنعة: 521، الطوسي في النهاية: 484، حكاه عن القاضي في المختلف: 534،
المحقق في الشرائع 2: 269، العلامة في القواعد 2: 2. 53) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 31، الشهيد الثاني في الروضة 5:98،
السبزواري في الكفاية: 153، صاحب الرياض 2: 73. 54) كما في المسالك 1: 436، الكفاية: 153، الحدائق 23: 58. 55) الكافي 5: 524 - 1، الوسائل 20: 205 ابواب مقدمات النكاح ب 112 ح 1. 56) الكافي 5: 524 - 1، الفقيه 3: 300 - 1438، العلل: 565 - 1، الوسائل 20: 206 ابواب مقدمات النكاح ب 113 ح 1. 57) الفقيه 1: 63 - 236، الوسائل 2: 36 ابواب آداب الحمام ب 6 ح 2. 58) الكافي 6: 501 - 27، الوسائل 2: 35 ابواب آداب الحمام ب 6 ح 1. 59) الحلي في السرائر 2: 610، المختلف: 534. 60) التوبة: 30. 61) ما بين القوسين ليس في «ق » . 62) منهم صاحب الرياض 2: 73. 63) كما في المفاتيح 2: 373 و كشف اللثام 2: 9. 64) التنقيح 3: 22. 65) انظر الرياض 2: 73. 66) الفقيه 3: 304 - 1461، الوسائل 20: 193 ابواب مقدمات النكاح ب 104 ح 7. 67) في ص: 30. 68) ما بين القوسين ليس في «ق » . 69) في ص: 31. 70) في بعض النسخ زيادة: و العموم مخصوص بغير المحارم. 71) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن. 72) الوسائل 2: 516 ابواب غسل الميت ب 20. 73) تفسير القمي 2: 101، مستدرك الوسائل 14: 274 ابواب مقدمات النكاح ب 85 ح 3.
والدملج: شي ء يشبه السوار تلبسه المراة في عضدها - مجمع البحرين 2: 301. 74) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن. 75) النهاية: 484، التبيان 7: 428 - 429. 76) الكافي 5: 521. 77) منهم السبزواري في الكفاية: 153، الكاشاني في المفاتيح 2: 375. 78) الكافي 5: 521 - 3، الوسائل 20: 201 ابواب مقدمات النكاح ب 109 ح 3. 79) الكافي 5: 521 - 4، الوسائل 20: 201 ابواب مقدمات النكاح ب 109 ح 4. 80) قرب الاسناد: 82 - 270، الوسائل 20: 202 ابواب مقدمات النكاح ب 109ح 5. 81) في ص: 32. 82) الكافي 5: 521 - 2، الخصال: 302 - 78، الوسائل 20: 201 ابواب مقدمات النكاح ب
109 ح 2. 83) الكافي 5: 528 - 5، الوسائل 20: 215 ابواب مقدمات النكاح ب 120 ح 3. 84) الكافي 3: 157 - 5، الفقيه 1: 93 - 428، التهذيب 1: 442 - 1428، الاستبصار 1: 202
- 713، الوسائل 2: 523 ابواب غسل الميت ب 22 ح 2. 85) التهذيب 1: 342 - 1001، الاستبصار 1: 204 - 721، الوسائل 2: 525 ابواب غسل
الميت ب 22 ح 10. 86) الكافي 3: 159 - 13، الفقيه 1: 95 - 438، التهذيب 1: 342 - 1002، الوسائل 2: 522
ابواب غسل الميت ب 22 ح 1. 87) بحار الانوار 43: 28 - 33. 88) الوسائل 11: 493 ابواب تروك الاحرام ب 48. 89) الكافي 5: 542 - 6، الوسائل 20: 308 ابواب النكاح المحرم ب 1 ح 3. 90) المتقدمتين في ص: 30. 91) المتقدمة في ص: 31. 92) التذكرة 2: 573، الايضاح 3: 6. 93) كشف اللثام 2: 9. 94) كما في سنن النسائي 5: 118. 95) المحقق في الشرائع 2: 269، الفاضل في القواعد 2: 3 و التحرير 2: 3. 96) سنن ابي داود 2: 246 - 2149، سنن الدارمي 2: 298، مسند احمد 5:357. 97) كالشهيدين في اللمعة و الروضة البهية 5: 99. 98) الفقيه 4: 11 - 4، الوسائل 20: 194 ابواب مقدمات النكاح ب 104 ح 13. 99) الفقيه 3: 304 - 1460، الوسائل 20: 193 ابواب مقدمات النكاح ب 104ح 8. 100) الفقيه 4: 11 - 3، الوسائل 20: 192 ابواب مقدمات النكاح ب 104 ح 6. 101) الوسائل 20: 207 ابواب مقدمات النكاح ب 114. 102) التذكرة 2: 574. 103) النور: 31. 104) النور: 58. 105) المبسوط 4: 161. 106) كما في جامع المقاصد 12: 37، كشف اللثام 2: 9. 107) الكافي 5: 531 - 1، الوسائل 20: 224 ابواب مقدمات النكاح ب 124 ح 4. 108) الكافي 5: 531 - 2، الوسائل 20: 224 ابواب مقدمات النكاح ب 124 ح 5. 109) الكافي 5: 531 - 3، الوسائل 20: 223 ابواب مقدمات النكاح ب 124 ح 3. 110) الكافي 5: 531 - ذ.ح 4، الوسائل 20: 223 ابواب مقدمات النكاح ب 124 ح 2. 111) التهذيب 1: 372 - 1139، الوسائل 2: 36 ابواب آداب الحمام ب 7 ح 1. 112) الكافي 5: 530 - 4، الوسائل 20: 217 ابواب مقدمات النكاح ب 121 ح 2. 113) المبسوط 4: 161، التذكرة 2: 574، سنن البيهقي 7: 95، و بدل ما بين المعقوفين
في النسخ: وهبها، و الصحيح ما اثبتناه من المصادر. 114) الكافي 5: 531 - 4، الوسائل 20: 223 ابواب مقدمات النكاح ب 124 ح 1. 115) الخلاف 4: 249، المبسوط 4: 161، السرائر 2: 609، التذكرة 2: 574. 116) التهذيب 7: 457 - 1828، الوسائل 20: 224 ابواب مقدمات النكاح ب 124 ح 7. 117) كما في التبيان 7: 430، مجمع البيان 4: 138، الشرائع 2: 269. 118) انظر التفسير الكبير 23: 207 و تفسير روح المعاني 18: 143. 119) كما في تفسير روح المعاني 18: 143. 120) انظر المغني و الشرح الكبير على متن المقنع 7: 457. 121) الخلاف 4: 249، 250، المبسوط 4: 161، السرائر 2: 610. 122) حكاه عنه في المختلف: 534. 123) كفاية الاحكام: 154. 124) المختلف: 534. 125) جامع المقاصد 12: 38. 126) الخلاف 4: 249. 127) الحلي في السرائر 2: 609، المحقق في الشرائع 2: 269. 128) التذكرة 2: 574. 129) التحرير 2: 3. 130) الكافي 5: 532 - 1، الوسائل 20: 225 ابواب مقدمات النكاح ب 25 ح 1. 131) الكافي 5: 532 - 2، الفقيه 3: 300 - 1434، التهذيب 7: 480 - 1925، الاستبصار 3:
252، - 902، الوسائل 20: 226 ابواب مقدمات النكاح ب 125 ح 2. 132) النور: 31. 133) الوسائل 20: 223 ابواب مقدمات النكاح ب 124. 134) الكافي 5: 532 - 3، التهذيب 7: 480 - 1926، الاستبصار 3: 252 - 903، عيون
اخبار الرضا عليه السلام 2: 18، الوسائل 20: 226 ابواب مقدمات النكاح ب 3125. 135) التهذيب 7: 480 - 1927، الوسائل 20: 227 ابواب مقدمات النكاح ب 125 ح 6. 136) المتقدمة في ص: 30. 137) التهذيب 7: 342 - 1001، الاستبصار 1: 204 - 721، الوسائل 2: 525 ابواب غسل
الميت ب 22 ح 10. 138) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن. 139) التهذيب 1: 342 - 1000، الاستبصار 1: 201 - 711، الوسائل 2: 523 ابواب غسل
الميت ب 22 ح 3. 140) الفقيه 1: 95 - 438، التهذيب 10: 342 - 1002، الاستبصار 1: 200 - 705، الوسائل
2: 522 ابواب غسل الميت ب 22 ح 1. 141) الوسائل 20: 207 ابواب مقدمات النكاح ب 115. 142) الكافي 5: 525 - 1، الوسائل 20: 208 ابواب مقدمات النكاح ب 115 ح 2. 143) الفقيه 4: 8 - 1، الوسائل 20: 195 ابواب مقدمات النكاح ب 105 ح 1. 144) في ص: 42. 145) كما في الايضاح 3: 6، المسالك 1: 436، كشف اللثام 2: 8. 146) في ص: 37. 147) في ص: 54. 148) راجع ص: 53. 149) الكافي 5: 535 - 3، الفقيه 3: 300 - 1436، الوسائل 20: 234 ابواب مقدمات النكاح
ب 131 ح 3. 150) الوسائل 20: 199 ابواب مقدمات النكاح ب 108. 151) الكافي 5: 534 - 2، الوسائل 20: 232 ابواب مقدمات النكاح ب 129 ح 1. 152) رواه ابن قدامة في المغني 7: 463 عن ابي حفص. 153) تفسير التبيان 7: 430، تفسير مجمع البيان 4: 138. 154) فقه القرآن 2: 128. 155) نقله في المسالك 1: 436 عن الشيخ في احد قوليه. 156) كما في كشف اللثام 2: 9. 157) النور: 31. 158) الكافي 5: 519 - 5، الفقيه 3: 366 - 1742، الوسائل 20: 184 ابواب مقدمات النكاح
ب 98 ح 1. 159) راجع ص: 30. 160) القواعد 2: 3، الشرائع 2: 269، الارشاد 2: 5، التحرير 2: 3. 161) كما في الحدائق 23: 66. 162) الفقيه 4: 3 - 1، الوسائل 20: 197 ابواب مقدمات النكاح ب 106 ح 2. 163) الكافي 5: 535 - 4، الفقيه 3: 247 - 1172، الوسائل 20: 66 ابواب مقدمات النكاح ب
24 ح 4. 164) الكافي 5: 535 - 2، الوسائل 20: 234 ابواب مقدمات النكاح ب 131 ح 2. 165) الوسائل 20: 234 ابواب مقدمات النكاح ب 131. 166) الرياض 2: 75. 167) في «ق » : استماع. 168) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: لا يدفع، و الظاهر ما اثبتناه. 169) في ص: 61. 170) الكافي 8: 101 - 71، الوسائل 20: 197 ابواب مقدمات النكاح ب 106 ح 1. و الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق، و هي ما تجعل تحت الرحل على كتفي البعير -
مجمع البحرين 4: 82. 171) البحار 28: 175 ب 4 و ايضا 43: 19 ب 3. 172) الاحتجاج: 97. 173) الاحتجاج: 307، البحار 45: 108 و 117 و 127 و 133. 174) التذكرة 2: 573. 175) الشهيد الثاني في المسالك 1: 438، الكفاية: 154، المفاتيح 2: 347. 176) انظر الرياض 2: 75. 177) اللمعة (الروضة البهية) 5: 99. 178) انظر كامل الزيارات: 104. 179) الخلاف 4: 336 - 338، التذكرة 2: 576، الانتصار: 125، السرائر 2:606، الغنية
(الجوامع الفقهية) : 612. 180) الكافي 5: 540 - 2، التهذيب 7: 415 - 1663، الوسائل 20: 145 ابواب مقدمات
النكاح ب 73 ح 1. 181) التهذيب 7: 415 - 1662، الاستبصار 3: 243 - 871، الوسائل 20: 147 ابواب
مقدمات النكاح ب 73 ح 5. 182) هود: 78. 183) التهذيب 7: 414 - 1659، الاستبصار 2: 243 - 869، الوسائل 20: 146 ابواب
مقدمات النكاح ب 73 ح 3. 184) التهذيب 7: 414 - 1657، الاستبصار 3: 242 - 867، الوسائل 20: 146 ابواب
مقدمات النكاح ب 73 ح 2. 185) التهذيب 7: 460 - 1842، الاستبصار 3: 244 - 873، الوسائل 20: 147 ابواب
مقدمات النكاح ب 73 ح 8. 186) التهذيب 7: 416 - 1666، الاستبصار 3: 244 - 876، الوسائل 20: 147 ابواب
مقدمات النكاح ب 73 ح 6. 187) التهذيب 7: 415 - 1661، الاستبصار 3: 243 - 870، الوسائل 20: 146 ابواب
مقدمات النكاح ب 73 ح 4. 188) البقرة: 223. 189) آل عمران: 47. 190) البقرة: 222. 191) الوافي 22: 697. 192) تفسير العياشي 1: 110 - 330، الوسائل 20: 147 ابواب مقدمات النكاح ب 73 ح 10. 193) تفسير العياشي 1: 111 - 331، الوسائل 20: 148 ابواب مقدمات النكاح ب 73 ح 11. 194) التهذيب 7: 460 - 1841، الاستبصار 3: 244 - 877، الوسائل 20: 141 ابواب
مقدمات النكاح ب 72 ح 1. 195) انظر المغني و الشرح الكبير على متن المقنع 8: 132. 196) الرياض 2: 75. 197) حكاه عنهم في المسالك 1: 438. 198) الوسيلة: 313. 199) التهذيب 7: 416 - 1665 بتفاوت يسير، الاستبصار 3: 244 - 875، الوسائل 20:
142 ابواب مقدمات النكاح ب 72 ح 3. 200) التهذيب 7: 416 - 1664، الاستبصار 3: 244 - 874، الوسائل 20: 142 ابواب
مقدمات النكاح ب 72 ح 2. 201) الفقيه 3: 299 - 1430، الوسائل 20: 143 ابواب مقدمات النكاح ب 72 ح 5. 202) الكافي 5: 540 - 1، الوسائل 20: 143 ابواب مقدمات النكاح ب 72 ح 4. 203) في «ح » زيادة: لاكثريته و... 204) كالمحقق في الشرائع 2: 270، الشهيد الاول في اللمعة (الروضة البهية 5) : 101، الشهيد الثاني في الروضة 5: 101، السبزواري في الكفاية: 154. 205) اللمعة (الروضة البهية 5) : 102. 206) كالشرائع 2: 270. 207) الوسائل 20: 149 ابواب مقدمات النكاح ب 75. 208) كما في السرائر 2: 607، الروضة 5: 102، المفاتيح 2: 288. 209) التهذيب 7: 417 - 1671، الوسائل 20: 151 ابواب مقدمات النكاح ب 76 ح 1. 210) القواعد 2: 25، المبسوط 4: 267، الخلاف 4: 359. 211) اللمعة (الروضة البهية) 5: 102. 212) سنن ابن ماجة 1: 620 - 1928، سنن البيهقي 7: 231. 213) الفقيه 3: 281 - 1340، التهذيب 7: 491 - 1972، الوسائل 20: 152 ابواب مقدمات
النكاح ب 76 ح 4. 214) انظر الرياض 2: 75. 215) اللمعة (الروضة البهية) 5: 103. 216) الخلاف 4: 359. 217) الكافي 7: 342 - 1، الفقيه 4: 54 - 194، التهذيب 10: 285 - 1107، الوسائل 29: 312
ابواب ديات الاعضاء ب 19 ح 1. 218) الكفاية: 154. 219) كالرياض 2: 76. 220) المسالك 1: 439. 221) المفاتيح 2: 290. 222) الفقيه 3: 256 - 1215، التهذيب 7: 412 - 1647، الوسائل 20: 140 ابواب مقدمات
النكاح ب 71 ح 1. 223) التهذيب 7: 419 - 1678، الوسائل 20: 140 ابواب مقدمات النكاح ب 71 ح 1. 224) الكافي 6: 133 - 12، الوسائل 22: 343 ابواب الايلاء ب 1 ح 2. 225) الكفاية: 154. 226) المفاتيح 2: 290، الكفاية: 154. 227) كما في التنقيح 3: 25، الكفاية: 154، الرياض 2: 76. 228) الوسائل 20: 101 ابواب مقدمات النكاح ب 45. 229) النهاية: 481، التهذيب 7: 311، السرائر 2: 530. 230) و هو الفاضل المقداد في التنقيح 3: 26. 231) الكفاية: 154. 232) المفاتيح 2: 290. 233) الكافي 5: 429 - 12، التهذيب 7: 311 - 1292، الاستبصار 4: 295 - 111، الوسائل
20: 494 ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ب 34 ح 2. 234) كالمحقق في الشرائع 2: 270، العلامة في القواعد 2: 16، فخر المحققين في الايضاح
3: 76، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 330. 235) انظر التنقيح 3: 26. 236) انظر الاستبصار 4: 294 - 295. 237) الكافي 5: 499 - 4، التهذيب 7: 412 - 1645، الوسائل 20: 131 ابواب مقدمات
النكاح ب 65 ح 1. 238) كالشهيد الثاني في الروضة 5: 106. 239) الصحاح 4: 1515، القاموس 3: 265. 240) النهاية 3: 121.