مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 16

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل [الثاني]: (1) في بيان من يحرم بالوط ء


و هو اما حلال او حرام نبين احكامه في مسائل:

المسالة الاولى:


ان كان الوط ء حلالا - من تزويج او ملك او تحليل او شبهة - يحرم به عينا كل من كان
يحرم بالعقد خاصة عينا.

و هن: ام الموطوءة و ان علت، و موطوءة الاب و ان علا، و الابن و ان سفل.

اما تحريمهن ان كان بالتزويج فوجهه ظاهر.

و اما ان كان بملك اليمين او التحليل فبالاجماع، و المستفيضة من الاخبار.

اما في ام الموطوءة فمنها: ما مر من قوله في مرسلة جميل: «اذا لم يدخل باحداهما
حلت له الاخرى » (2) ، دل بالمفهوم على عدم الحلية بعد الدخول.

و رواية اسحاق بن عمار، و فيها: «سبحان الله كيف تحل له امها و قد دخل بها» (3)
فتامل.

و رواية رزين: في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها و ابنتها، قال: «لا
تحل له الام و البنت سواء» (4) .

و رواية ابي بصير: الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطا احداهما فتموت و
تبقى الاخرى، ايصلح له ان يطاها؟ قال: «لا» (5) .

و مكاتبة الحسين: رجل كانت له امة يطاها فماتت او باعها ثم اصاب بعد ذلك
امها، هل له ان ينكحها؟ فكتب: «لا يحل له » (6) .

و مرسلة اخرى لجميل: الرجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها او ابنتها،
قال: «لا تحل له » (7) ..الى غير ذلك.

و اكثر هذه الروايات و ان اختصت بمملوكته، الا ان رواية ابي بصير و مرسلة جميل
تشملان المحللة ايضا.

و اما في موطوءة الاب و الابن فمنها: مرسلة يونس: عن ادنى ما اذا فعله الرجل
بالمراة لم تحل لابنه و لا لابيه، قال: «الحد في ذلك المباشرة ظاهرة او باطنة مما
يشبه مس الفرجين » (8) .

و صحيحة البختري: عن الرجل تكون له جارية افتحل لابنه؟ قال:

«ما لم يكن من جماع او مباشرة كالجماع فلا باس » (9) .

و حسنة زرارة: «اذا زنى رجل بامراة ابنه او بجارية ابنه فان ذلك لا يحرمها على
زوجها و لا يحرم الجارية على سيدها، انما يحرم ذلك منه اذا اتى الجارية و هي
حلال، فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه و لا لابنه » الحديث (10) ..الى غير ذلك.مضافا
في موطوءة[الابن] (11) الى قوله سبحانه:

«و حلائل ابنائكم » (12) .

و هذه الاخبار و ان لم تشتمل على المرتفعين و المرتفعات و السافلين و
السافلات حقيقة، الا ان الاجماع القطعي كاف في اثبات الحكم فيهم.

و اما ان كان بالشبهة فعلى الاظهر الاشهر، بل عن المبسوط: عدم الخلاف فيه (13) ،
و عن التذكرة: الاجماع عليه (14) .

و يدل عليه:

اما في ام الموطوءة: فاطلاق مرسلة جميل و رواية اسحاق و ابي بصير المتقدمة.

و اما في موطوءة الاب و الابن: فاطلاق مرسلة يونس و حسنة زرارة.

خلافا للنافع و الحلي (15) ، و نسب الى جماعة.

للاصل.

و العمومات.

و اختصاص المحرم بالنكاح الصحيح.

و الاولان مدفوعان بما مر.

و الثالث ممنوع كما مر.

و الظاهر اختصاص التحريم بما اذا كان الوط ء قبل العقد، فلا يحرم بوط ء الشبهة
العقد السابق.

لاستصحاب الحل.

و ظهور المطلقات في العقد اللاحق.

و خصوص صحيحة زرارة: «و ان كان تحته امراة فتزوج امها او بنتها او اختها
فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة و الاولى امراته » (16) .

و تدل على الحكم صحيحة اخرى لزرارة ايضا (17) .

و يظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق ايضا، حيث جعل الاقوال في المسالة
ثلاثة: التحريم المطلق، و عدمه، و التفصيل بين اللاحق و السابق (18) .

المسالة الثانية:


و تحرم ايضا بالوط ء اذا كان حلالا بنت الموطوءة.

اما بالتزويج فبالاجماع المحقق.

و الآية.

و الاخبار المتكثرة المتقدمة كثير منها في المسالة الثانية من الفصل الاول.

و اما بالملك و التحليل فبالاجماع ايضا.

مضافا في الاول الى مرسلة جميل الاولى، و الروايات الثلاث المتعقبة لها، و
مرسلة جميل الثانية، المتقدمة جميعا في المسالة السابقة.

و صحيحة محمد: رجل كانت له جارية فاعتقت و تزوجت فولدت، ايصلح لمولاها الاول ان
يتزوج ابنتها؟ قال: «لا، هي عليه حرام، هي ابنته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء» (19) .

و صحيحته الاخرى، و هي مثل الاولى و في آخرها: ثم قرا هذه الآية:

«و ربائبكم اللاتي في حجوركم » (20) .

و غير ذلك، كروايات الحسين بن بشر (21) و سعيد بن يسار (22) و عبيد بن زرارة (23) .

و خبر الفضيل (25) - المجوزة لذلك - فمطروحة بالشذوذ، و
مخالفة شهرة الرواية، بل الكتاب.

و في الثاني الى بعض العمومات المتقدمة.

و اما بالشبهة فعلى الاصح.

لبعض الاطلاقات المتقدمة.

فروع:


ا: حكم بنت البنت و بنت الابن فنازلا حكم البنت، بالاجماع، و ان لم يستنبط حكمهما
من الاخبار.

ب: لا فرق في تحريم بنت الموطوءة بين كونها في حجر الواطئ و حضانته ام لا.

للاجماع.

و المستفيضة من الاخبار.

و التقييد في الآية خرج مخرج الغالب، مع انه لا حجية في مفهوم الوصف.

ج: لا فرق فى بنات الموطوءة بين الموجودات قبل الوط ء او المتولدات بعده
اجماعا.

للاطلاقات.

المسالة الثالثة:


ان كان الوط ء بالزنى، ففي تحريم من كان يحرم بالوط ء الحلال و عدمه قولان.

الاول: محكي عن النهاية و الخلاف و القاضي و الحلبي و الكليني و ابني زهرة و حمزة و
المختلف و التذكرة و فخر المحققين و الفاضل المقداد و الصيمري و في اللمعة و الروضة (26)
و السيد في شرح النافع، و نسبه في المختلف الى اكثر اصحابنا، و في التذكرة
الينا، الظاهر في الاجماع في الاكراه على الزنى، و في الغنية: الاجماع على
تحريم موطوءة الرجل على ابيه و ابنه.

و الثاني: مختار المقنع و المقنعة و الناصريات و الطبريات و الديلمي و الارشاد و
النافع و الكفاية و الشيخ في التبيان في ام المزني بها و ابنتها، و نحوه الحلي (27) ،
و ظاهر التذكرة: اشهريته عندنا (28) ، بل عن الطبريات:

الاجماع عليه، و كذا في الناصريات و السرائر في حلية ام المزني بها و بنتها.

دليل الاولين: صدق ام النساء و الربائب على امها و ابنتها، لصدق الاضافة
بادنى ملابسة.

و المستفيضة من الاخبار:

كصحيحة منصور: في رجل كان بينه و بين امراة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ فقال: «ان
كان قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها، و ان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها» (29) .

و صحيحة محمد: عن رجل فجر بامراة، ايتزوج امها من الرضاعة او ابنتها؟ قال: «لا» (30) .

و الاخرى: عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، ايتزوج ابنتها؟ فقال: «لا»
فقال: انما لم يكن افضى اليها انما كان شي ء دون شي ء، فقال: «لا يصدق و لا كرامة » (31) .

و صحيحة عيص: عن رجل باشر امراة و قبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها،
فقال: «اذا لم يكن افضل الى الام فلا باس، و ان كان افضى اليها فلا يتزوج
ابنتها» (32) .

و حسنة الكاهلي: عن رجل اشترى جارية و لم يمسها، فامرت امراته ابنه - و هو ابن
عشرين سنة - ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟

فقال: «اثم الغلام و اثمت امه، و لا ارى للاب اذا قربها الابن ان يقع عليها» (33) .

و صحيحة اخرى: عن رجل يفجر بامراة ايتزوج ابنتها؟ قال: «لا، و لكن ان كانت عنده
امراته ثم فجر بامها او بنتها او اختها لم تحرم عليه امراته، ان
الحرام لا يفسد الحلال » (34) .

و صحيحة الكناسي: ان رجلا من اصحابنا تزوج امراة، فقال لي:

احب ان تسال ابا عبد الله عليه السلام و تقول له: ان رجلا من اصحابنا تزوج
امراة قد زعم انه كان يلاعب امها و يقبلها من غير ان يكون افضى اليها، قال:

فسالت ابا عبد الله عليه السلام فقال: «كذب، مره فليفارقها» ، قال: فرجعت من
سفري فاخبرت الرجل بما قال ابو عبد الله عليه السلام، فو الله ما دفع ذلك عن
نفسه و خلى سبيلها (35) .

و صحيحة الكناني: «اذا فجر الرجل بالمراة لم تحل له ابنتها» الحديث (36) .

و رواية علي بن جعفر: عن رجل زنى بامراة هل يحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: «لا» (37) .

و رواية عمار: في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطاها
الجد، او الرجل يزني بالمراة هل يحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: «لا، انما ذلك اذا
تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لان الحرام لا يفسد الحلال، و
كذلك الجارية » (38) .

و صحيحة ابي بصير: عن الرجل يفجر بالمراة اتحل لابنه؟ او يفجر بها الابن اتحل
لابيه؟ قال: «ان كان الاب او الابن مسها و اخذ منها فلا تحل » (39) .

و يمكن ان يجاب عن الآية: بمنع الصدق، و صحة الاستعمال لو سلمت لا تثبت الحقيقة،
التي هي المفيدة في المقام.

و عن الثلاث الاولى من الروايات و حسنة الكاهلي: بعدم الدلالة على الحرمة، لعدم
اشتمالها على النهي الدال عليها، بل ورد بلفظ النفي او ما يحتمله، الغير المثبت
للحرمة، بل غايته الكراهة و نفي الاباحة، التي هي تساوي الطرفين.

مضافا الى ان صحيحة محمد الاخيرة مخصوصة بالخالة، فلا يثبت الحكم في غيرها،
لوجود القول بالفصل.

و اما صحيحة عيص، فهي و ان دلت على الحرمة بواسطة التفصيل القاطع للشركة، الا انها
اعم من الافضاء حلالا او حراما، فلا تعارض ما ياتي مما يختص بالثاني.

و قد يجاب عن صحيحة الكناسي ايضا: بانه يمكن ان يكون المراد بقوله: «كذب » تكذيبه
فيما ذكره من انه يحب ان يسال ابا عبد الله عليه السلام، حيث علم الامام
انه من المخالفين الذين مذهبهم التحريم بذلك، فاجاب بما يوافق التقية من
الامر بالمفارقة، و يكون معنى: ما دفع ذلك عن نفسه، اي المخالفة و عدم كون سؤاله عن
الامام تعنتا.

و لا يخفى بعده، بل هو مناف لقول الراوي: ان رجلا من اصحابنا.

و الاخيرتان ايضا مختصتان ببعض صور المسالة التي يتحقق فيها القول
بالتفصيل، [فهما ايضا لا تفيان] (40) بتمام المطلوب.

و صحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الاجماع، و في سندها محمد بن الفضيل
المشترك بين الثقة و غيره.

و حجة الآخرين: استصحاب حلية العقد.

و اصالة عدم التحريم.

و عموم: «و احل لكم ما وراء ذلكم » (41) .

و سائر العمومات القرآنية و الخبرية.

و عموم قولهم عليه السلام في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة و غيرها:
«انه لا يحرم الحرام الحلال » .

و لا يضر اختصاص مواردها، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.

و خصوص المستفيضة، كصحيحة ابن المثنى: رجل فجر بامراة اتحل له ابنتها؟ قال:
«نعم، ان الحرام لا يفسد الحلال » (42) .

و روايته: عن الرجل ياتي المراة حراما ايتزوجها؟ قال: «نعم، و امها و بنتها» (43) .

و موثقة حنان: عن رجل تزوج امراة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟

قال: «نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال » (44) .

و صحيحة سعيد: عن رجل فجر بامراة ايتزوج ابنتها؟ قال: «نعم يا سعيد، ان الحرام
لا يفسد الحلال » (45) .

و رواية زرارة: رجل فجر بامراة هل يجوز له ان يتزوج بابنتها؟ قال:

«ما حرم حرام حلالا قط » (46) .

و صحيحة صفوان: عن الرجل يفجر بالمراة و هي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها،
ايحل له ذلك؟ قال: «لا يحرم الحرام الحلال » ، و رجل فجر بامراة حراما ايتزوج
ابنتها؟ قال: «لا يحرم الحرام الحلال » (47) .

و صحيحة مرازم: عن امراة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع، فقال: «اثمت
و اثم ابنها، و قد سالني بعض هؤلاء عن هذه المسالة فقلت له: امسكها ان الحلال لا يفسد
الحرام » (48) .

و حسنة زرارة المتقدمة في المسالة الاولى (49) ، المتضمنة للتفصيل القاطع للاشتراك
بين الحلال و الحرام، و غير ذلك.

و اجاب الاولون:

اما عن الاصل و العمومات: بالاندفاع و التخصيص بما مر.

و لا يخفى انه هو انما يتم لو تمت دلالة ما مر على التحريم مطلقا و سلم عن معارضة
ادلة الآخرين او يرجح عليها، و الكل ممنوع.

و اما عن الروايات:

فتارة: بضعف السند.

و اخرى: بحمل الفجور و الاتيان فيها على نحو اللمس و القبلة، دون الدخول.

و ثالثة: بحمل المسؤول عن حليتهن على انهن زوجات له قبل الزنى.

و رد الاول: بالمنع، فان فيها الموثق و الصحيح، ثم لو سلم ينجبر بما مر من
الاجماعات المنقولة و غيرها.

و الاخيران: بمخالفتهما الظاهر جدا، خصوصا الاول، و قد وقع مثله في اكثر اخبار
القول الاول، و لم يفهموا منه شيئا غير الدخول، مع ان المذكور في حسنة زرارة لفظ
الزنى، و مع منافاة الثاني لاكثرها المتضمن للفظ: «يتزوج » الموضوع للمستقبل،
على ان في صحيحة صفوان اتى بلفظة: «ثم » الدالة على التعقيب، الا انها في الاشتراء، و
هو غير الوط ء.

و من ذلك تظهر تمامية هذه الادلة، الا ان اكثرها يختص بحلية بنت الموطوءة او
امها، الموجبة لحلية الاخرى ايضا بالاجماع المركب. و لا تدل على حلية الموطوءة
على اب الواطئ او ابنه سوى الاخيرتين المثبتتين حلية الاوليين ايضا، لعدم
القول بالفصل.

فالكل دالة على حلية بنت الموطوءة و امها.

و الروايات الدالة على الحرمة في الام و البنت اربعة: صحيحة محمد و العيص و
الكناني و الكناسي.

و الاولى مخصوصة بصورة لحوق العقد، و من هذه الجهة و ان كانت اخص مطلقا من صحيحة
المثنى و موثقة حنان، و لكنها تباين رواية المثنى و صحيحة سعيد و رواية زرارة و ذيل
صحيحة صفوان، و الترجيح لاخبار الحلية بموافقة الكتاب، و مخالفة العامة، و موافقة
الاصل و الاستصحاب.

و الثانية لاعميتها من المباشرة حلالا و حراما و اختصاصها بما اذا سبق
الزنا العقد و بما اذا كان دخل، اعم من وجه من صحيحة المثنى، لشمولها السبق و
اللحوق، و لعدم صراحة الفجور في الزنى لغة و لا عرفا، بل في صحيحة منصور الاولى
دلالة على اعميتها، و فهمهم عنه الزنى في اخبار التحريم ليس لانه مدلوله، بل
للشمول.

و كذا عن موثقة حنان، و كذا عن صحيحة سعيد و صفوان و رواية زرارة، لعمومها
باعتبار الفجور، و الترجيح لاخبار الحلية، لما مر.

و الثالثة مباينة لصحيحة المثنى، بل الموثقة، و اعم مطلقا من البواقي، لاعميتها
من اللحوق و السبق، و لكن لما لم يكن معنى لحملها على صورة سبق العقد فتكون مباينة
للجميع، و الترجيح للحلية.

و الرابعة ايضا اعم من الحلال و الحرام و السبق و اللحوق، فهي ايضا اعم
مطلقا من كثير من اخبار الحلية، فيجب التخصيص.

فلا شي ء يعارضها في نفي التحريم فيهما، سوى صحيحة الكناني، و ظاهر انها لا تقاوم
هذه الاخبار الكثيرة، بل الترجيح لهذه الاخبار بالاشهرية رواية، و الاوفقية
لعموم الكتاب، و للتقية، لكون التحريم هو المشهور بين العامة - كما يفهم من
التذكرة (50) - و منهم: اصحاب ابي حنيفة المشهور رايه في الازمنة السالفة (51) .

و كل ذلك من المرجحات المنصوصة المؤيدة بمرجحات اخر، كالشهرة القديمة، و
الاجماع المنقول (52) ، مع انه لو لا الترجيح لكان المرجح الاصل و الاستصحاب، و هما
مع الحلية، فهي في بنت الموطوءة و امها واضحة بحمد الله.

و اما حلية الموطوءة على اب الواطئ و ابنه فهي و ان كانت مدلولة للروايتين
الاخيرتين، الا انهما تشملان حصول الزنى بعد وط ء الاب ايضا، بل هما ظاهران في
ذلك، سيما الاولى، لقوله: «لا يفسد» .

و الروايتان الاخيرتان للقول الاول خاصتان بصورة سبق الزنى، فيجب تخصيص
الاوليين بهما، سيما مع تايدهما بالاجماع المنقول عن الغنية و خلو الاوليين عن
ذلك التايد، لاختصاص الاجماعات المنقولة على الحلية بام الموطوءة و ابنتها.

بل و كذا تايدهما بالشهرة المحكية في السرائر (53) ، فان ظاهره: ان حرمة المزني بها
على اب الزاني و ابنه مذهب الاكثر، بل المحققة، لان اكثر القدماء المصرحين
بالحلية صرحوا بها في الام و البنت خاصة، كالمقنعة و الناصريات و السرائر (54) .

فالظاهر ان المذهب المشهور هو التفصيل، اي حرمة المزني بها على اب الزاني و
ابنه، و حلية امها و ابنتها على الزاني.

و هو الحق الحقيق بالاتباع، فعليه الفتوى.

فرعان:


ا: الحق: عدم التفرقة في حلية البنت بين كون المزني بهما (55) عمة او خالة او غيرهما،
وفاقا للحلي و الكفاية (56) .

لعموم ادلة الحلية.

خلافا لكثير ممن قال بالحلية في غيرهما، فاستثنوا بنت الخالة و العمة، بل عن
الانتصار و التذكرة (57) : الاجماع عليه، و في شرح السيد للنافع: انه مقطوع به بين
الاصحاب.

للاجماعات المنقولة.

و صحيحة محمد المتقدمة (58) .

و الاول مردود بعدم الحجية.و الثاني: اولا: بعدم الدلالة على الحرمة.

و ثانيا: بخروجها عن المسالة، لتصريحها بعدم الافضاء و المواقعة و عدم حصول
الحرمة بما دونه، و اما قوله عليه السلام: «لا يصدق »فلا يدل على حصول المواقعة، مع ان
عدم التصديق مخالف لاجماع الامة.

ب: ما سبق من نشر التحريم بالزنى انما هو اذا كان سابقا على العقد.

و لو كان لاحقا:

فان لحق العقد و الدخول لم ينشر حرمة اجماعا، للاصل.

و اختصاص ادلة التحريم بصورة السبق.

و خصوص النصوص المستفيضة، كحسنة زرارة و صحيحة مرازم (59) ، و صحاح محمد (60) و الحلبي (61)
و زرارة (62) ، و روايتي زرارة (63) .

و كذا ان لحق العقد خاصة على الاظهر الاشهر، بل ادعى جماعة عليه الاجماع (64) .

لاطلاق اكثر الاخبار المتقدمة.

خلافا للمحكي عن الاسكافي، فخص عدم النشر بتحقق الدخول (65) ، لمفهوم الشرط في رواية
عمار السابقة (66) .

و رواية الكناني المتقدم صدرها (67) ، فقال بعده: «و ان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و
لم يدخل بها فقد بطل تزويجه، و ان هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما
دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها» .

و يردان بالشذوذ المانع عن الحجية، و لولاه لكان القول بمقتضاهما حسنا، و
الاحتياط احسن.

المسالة الرابعة:


تحرم اخت المزني بها جمعا، اي لا يجوز له وطؤها الا بعد انقضاء عدة المزني بها.

بلا خلاف ظاهر، بل بالاجماع، له.

و للنصوص، منها: صحيحة العجلي المتضمنة لحكاية امراة دلست نفسها على زوج اختها
حتى واقعها، قال: «و لا يقرب امراته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها» (68) .

المسالة الخامسة:


لا تحرم المزني بها على الزاني.

تعليقات:

1) ما بين المعقوفين ليس في الاصل و «ق » ، و في «ح » : الاول.

2) راجع ص: 304.

3) التهذيب 7: 275 - 1170، الاستبصار 3: 158 - 574، الوسائل 20: 464 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 5.

4) التهذيب 7: 279 - 1183، الاستبصار 3: 161 - 586، الوسائل 20: 469 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 14.

5) التهذيب 7: 276 - 1172، الاستبصار 3: 159 - 576، الوسائل 20: 468 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 11.

6) التهذيب 7: 276 - 1173، الاستبصار 3: 159 - 577، الوسائل 20: 467 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 7.

7) الكافي 5: 431 - 3، الوسائل 20: 465 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 1.

8) التهذيب 7: 468 - 1877، الاستبصار 3: 155 - 568، الوسائل 20: 421 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 6.

9) الفقيه 3: 287 - 1364، التهذيب 7: 284 - 1199، الوسائل 20: 423 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 5 ح 3.

10) الكافي 5: 419 - 7، الفقيه 3: 264 - ذ.ح 1256، التهذيب 7: 281 - 1189، الاستبصار
3: 155 - 565، الوسائل 20: 419 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 1.

11) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الاب، و الصحيح ما اثبتناه.

12) النساء: 23.

13) المبسوط 4: 208.

14) التذكرة 2: 631.

15) النافع: 177، الحلي في السرائر 2: 535.

16) الفقيه 3: 263 - 1256، الوسائل 20: 429 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 6.

17) الكافي 5: 416 - 4، التهذيب 7: 330 - 1359، الوسائل 20: 429 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 8 ح 3.

18) انظر الكفاية: 164.

19) التهذيب 7: 277 - 1176، الاستبصار 3: 160 - 582، الوسائل 20: 467 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6.

20) تفسير العياشي 1: 230 - 72، الوسائل 20: 467 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح
6.

21) الكافي 5: 433 - 11، الوسائل 20: 466 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 2.

22) التهذيب 7: 277 - 1177، الاستبصار 3: 160 - 580، الوسائل 20: 468 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 12.

23) الكافي 5: 433 - 12، الوسائل 20: 466 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 3.

24) الاولى في: التهذيب 7: 278 - 1182، الاستبصار 3: 161 - 585، الوسائل 20: 469
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16.

الثانية في: التهذيب 7: 278 - 1181، الاستبصار 3: 161 - 586، الوسائل 20: 461
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16.

25) التهذيب 7: 279 - 1184، الاستبصار 3: 161 - 587، الوسائل 20: 469 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 15.

26) النهاية: 452، و انظر الخلاف 4: 306 - 308، القاضي في المهذب 2: 183، الحلبي في
الكافي في الفقيه: 286، الكليني في الكافي 5: 415، حكاه عن ابن زهرة في المختلف: 522،
ابن حمزة في الوسيلة: 292، المختلف: 522، التذكرة 2: 632، فخر المحققين في
الايضاح 3: 68، الفاضل المقداد في التنقيح 3: 70، اللمعة و الروضة 5: 182.

27) المقنع: 108، المقنعة: 504، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 209، نقله عن
الطبريات في الرياض 2: 96، الديلمي في المراسم: 149، الارشاد 2: 21، النافع: 177،
الكفاية: 163، التبيان 3: 160، الحلي في السرائر 2: 523.

28) التذكرة 2: 632.

29) التهذيب 7: 330 - 1357، الاستبصار 3: 167 - 608، الوسائل 20: 424 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 4.

30) الكافي 5: 416 - 8، التهذيب 7: 331 - 1360، الاستبصار 3: 167 - 611، الوسائل 20:
427 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 7 ح 1.

31) الكافي 5: 417 - 10، فقه الرضا «ع » : 67، الوسائل 20: 432 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 10 ح 1.

32) الكافي 5: 415 - 2، التهذيب 7: 330 - 1356، الوسائل 20: 424 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 6 ح 2.

33) الكافي 5: 418 - 4، فقه الرضا «ع » : 68، الوسائل 20: 419 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 4 ح 2.

34) الكافي 5: 415 - 1، الوسائل 20: 428 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 1.

35) الكافي 5: 416 - 9، الوسائل 20: 424 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 5.

36) التهذيب 7: 329 - 1353، الاستبصار 3: 166 - 604، الوسائل 20: 430 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 8.

37) التهذيب 7: 282 - 1195، الاستبصار 3: 163 - 594، قرب الاسناد: 247 - 974،
الوسائل 20: 431 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 2.

38) الكافي 5: 420 - 9، التهذيب 7: 282 - 1196، الاستبصار 3: 164 - 597، الوسائل 20:
420 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 3.

39) التهذيب 7: 282 - 1194، الاستبصار 3: 163 - 593، الوسائل 20: 430 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 1.

40) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: فهي ايضا لا تفي، و الظاهر ما اثبتناه.

41) النساء: 23.

42) التهذيب 7: 328 - 1350، الاستبصار 3: 165 - 601، الوسائل 20: 426 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10.

43) التهذيب 7: 326 - 1343، الاستبصار 3: 165 - 600، الوسائل 20: 425 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 7.

44) التهذيب 7: 328 - 1351، الاستبصار 3: 165 - 602، الوسائل 20: 426 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 11.

45) التهذيب 7: 329 - 1354، الاستبصار 3: 166 - 605، الوسائل 20: 425 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 6.

46) التهذيب 7: 329 - 1355، الاستبصار 3: 166 - 606، الوسائل 20: 426 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 9.

47) التهذيب 7: 471 - 1889، الوسائل 20: 427 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 12.

48) التهذيب 7: 283 - 1197، الاستبصار 3: 164 - 598، الوسائل 20: 420 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 4.

49) راجع ص: 330.

50) التذكرة 2: 632.

51) انظر بداية المجتهد 2: 34.

52) راجع ص: 335.

53) انظر السرائر 2: 524، و حكاه عنه في الرياض 2: 96.

54) المقنعة: 77، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 209، السرائر 2: 523.

55) كذا و الظاهر: بها.

56) الحلي في السرائر 2: 523، الكفاية: 163.

57) الانتصار: 108، التذكرة 2: 633.

58) في ص: 335.

59) المتقدمتين في ص: 330 و 340.

60) المتقدمة في ص: 335.

61) الكافي 5: 415 - 3، التهذيب 7: 330 - 1358، الوسائل 20: 428 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 8 ح 2.

62) المتقدمة في ص: 331.

63) الاولى: تقدمت في ص: 340.

الثانية في: الكافي 5: 416 - 6، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 96 - 229، الوسائل 20:
429 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 4.

64) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 480 و صاحب الحدائق 23: 479.

65) حكاه عنه في المختلف: 524.

66) في ص: 337.

67) في ص: 337.

68) الكافي 5: 409 - 19، الوسائل 21: 222 ابواب العيوب و التدليس ب 9 ح 1.

/ 13