الفصل [الثاني]: (1) في بيان من يحرم بالوط ء
و هو اما حلال او حرام نبين احكامه في مسائل:
المسالة الاولى:
ان كان الوط ء حلالا - من تزويج او ملك او تحليل او شبهة - يحرم به عينا كل من كان
يحرم بالعقد خاصة عينا. و هن: ام الموطوءة و ان علت، و موطوءة الاب و ان علا، و الابن و ان سفل. اما تحريمهن ان كان بالتزويج فوجهه ظاهر. و اما ان كان بملك اليمين او التحليل فبالاجماع، و المستفيضة من الاخبار.
اما في ام الموطوءة فمنها: ما مر من قوله في مرسلة جميل: «اذا لم يدخل باحداهما
حلت له الاخرى » (2) ، دل بالمفهوم على عدم الحلية بعد الدخول. و رواية اسحاق بن عمار، و فيها: «سبحان الله كيف تحل له امها و قد دخل بها» (3)
فتامل. و رواية رزين: في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها و ابنتها، قال: «لا
تحل له الام و البنت سواء» (4) . و رواية ابي بصير: الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطا احداهما فتموت و
تبقى الاخرى، ايصلح له ان يطاها؟ قال: «لا» (5) . و مكاتبة الحسين: رجل كانت له امة يطاها فماتت او باعها ثم اصاب بعد ذلك
امها، هل له ان ينكحها؟ فكتب: «لا يحل له » (6) . و مرسلة اخرى لجميل: الرجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها او ابنتها،
قال: «لا تحل له » (7) ..الى غير ذلك. و اكثر هذه الروايات و ان اختصت بمملوكته، الا ان رواية ابي بصير و مرسلة جميل
تشملان المحللة ايضا. و اما في موطوءة الاب و الابن فمنها: مرسلة يونس: عن ادنى ما اذا فعله الرجل
بالمراة لم تحل لابنه و لا لابيه، قال: «الحد في ذلك المباشرة ظاهرة او باطنة مما
يشبه مس الفرجين » (8) . و صحيحة البختري: عن الرجل تكون له جارية افتحل لابنه؟ قال: «ما لم يكن من جماع او مباشرة كالجماع فلا باس » (9) . و حسنة زرارة: «اذا زنى رجل بامراة ابنه او بجارية ابنه فان ذلك لا يحرمها على
زوجها و لا يحرم الجارية على سيدها، انما يحرم ذلك منه اذا اتى الجارية و هي
حلال، فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه و لا لابنه » الحديث (10) ..الى غير ذلك.مضافا
في موطوءة[الابن] (11) الى قوله سبحانه: «و حلائل ابنائكم » (12) . و هذه الاخبار و ان لم تشتمل على المرتفعين و المرتفعات و السافلين و
السافلات حقيقة، الا ان الاجماع القطعي كاف في اثبات الحكم فيهم. و اما ان كان بالشبهة فعلى الاظهر الاشهر، بل عن المبسوط: عدم الخلاف فيه (13) ،
و عن التذكرة: الاجماع عليه (14) . و يدل عليه: اما في ام الموطوءة: فاطلاق مرسلة جميل و رواية اسحاق و ابي بصير المتقدمة. و اما في موطوءة الاب و الابن: فاطلاق مرسلة يونس و حسنة زرارة. خلافا للنافع و الحلي (15) ، و نسب الى جماعة. للاصل. و العمومات. و اختصاص المحرم بالنكاح الصحيح. و الاولان مدفوعان بما مر. و الثالث ممنوع كما مر. و الظاهر اختصاص التحريم بما اذا كان الوط ء قبل العقد، فلا يحرم بوط ء الشبهة
العقد السابق. لاستصحاب الحل. و ظهور المطلقات في العقد اللاحق. و خصوص صحيحة زرارة: «و ان كان تحته امراة فتزوج امها او بنتها او اختها
فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة و الاولى امراته » (16) . و تدل على الحكم صحيحة اخرى لزرارة ايضا (17) . و يظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق ايضا، حيث جعل الاقوال في المسالة
ثلاثة: التحريم المطلق، و عدمه، و التفصيل بين اللاحق و السابق (18) .
المسالة الثانية:
و تحرم ايضا بالوط ء اذا كان حلالا بنت الموطوءة. اما بالتزويج فبالاجماع المحقق. و الآية. و الاخبار المتكثرة المتقدمة كثير منها في المسالة الثانية من الفصل الاول. و اما بالملك و التحليل فبالاجماع ايضا. مضافا في الاول الى مرسلة جميل الاولى، و الروايات الثلاث المتعقبة لها، و
مرسلة جميل الثانية، المتقدمة جميعا في المسالة السابقة. و صحيحة محمد: رجل كانت له جارية فاعتقت و تزوجت فولدت، ايصلح لمولاها الاول ان
يتزوج ابنتها؟ قال: «لا، هي عليه حرام، هي ابنته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء» (19) .
و صحيحته الاخرى، و هي مثل الاولى و في آخرها: ثم قرا هذه الآية: «و ربائبكم اللاتي في حجوركم » (20) . و غير ذلك، كروايات الحسين بن بشر (21) و سعيد بن يسار (22) و عبيد بن زرارة (23) . و خبر الفضيل (25) - المجوزة لذلك - فمطروحة بالشذوذ، و
مخالفة شهرة الرواية، بل الكتاب. و في الثاني الى بعض العمومات المتقدمة. و اما بالشبهة فعلى الاصح. لبعض الاطلاقات المتقدمة.
فروع:
ا: حكم بنت البنت و بنت الابن فنازلا حكم البنت، بالاجماع، و ان لم يستنبط حكمهما
من الاخبار. ب: لا فرق في تحريم بنت الموطوءة بين كونها في حجر الواطئ و حضانته ام لا. للاجماع. و المستفيضة من الاخبار. و التقييد في الآية خرج مخرج الغالب، مع انه لا حجية في مفهوم الوصف. ج: لا فرق فى بنات الموطوءة بين الموجودات قبل الوط ء او المتولدات بعده
اجماعا. للاطلاقات.
المسالة الثالثة:
ان كان الوط ء بالزنى، ففي تحريم من كان يحرم بالوط ء الحلال و عدمه قولان. الاول: محكي عن النهاية و الخلاف و القاضي و الحلبي و الكليني و ابني زهرة و حمزة و
المختلف و التذكرة و فخر المحققين و الفاضل المقداد و الصيمري و في اللمعة و الروضة (26)
و السيد في شرح النافع، و نسبه في المختلف الى اكثر اصحابنا، و في التذكرة
الينا، الظاهر في الاجماع في الاكراه على الزنى، و في الغنية: الاجماع على
تحريم موطوءة الرجل على ابيه و ابنه. و الثاني: مختار المقنع و المقنعة و الناصريات و الطبريات و الديلمي و الارشاد و
النافع و الكفاية و الشيخ في التبيان في ام المزني بها و ابنتها، و نحوه الحلي (27) ،
و ظاهر التذكرة: اشهريته عندنا (28) ، بل عن الطبريات: الاجماع عليه، و كذا في الناصريات و السرائر في حلية ام المزني بها و بنتها. دليل الاولين: صدق ام النساء و الربائب على امها و ابنتها، لصدق الاضافة
بادنى ملابسة. و المستفيضة من الاخبار: كصحيحة منصور: في رجل كان بينه و بين امراة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ فقال: «ان
كان قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها، و ان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها» (29) . و صحيحة محمد: عن رجل فجر بامراة، ايتزوج امها من الرضاعة او ابنتها؟ قال: «لا» (30) .
و الاخرى: عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، ايتزوج ابنتها؟ فقال: «لا»
فقال: انما لم يكن افضى اليها انما كان شي ء دون شي ء، فقال: «لا يصدق و لا كرامة » (31) . و صحيحة عيص: عن رجل باشر امراة و قبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها،
فقال: «اذا لم يكن افضل الى الام فلا باس، و ان كان افضى اليها فلا يتزوج
ابنتها» (32) . و حسنة الكاهلي: عن رجل اشترى جارية و لم يمسها، فامرت امراته ابنه - و هو ابن
عشرين سنة - ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: «اثم الغلام و اثمت امه، و لا ارى للاب اذا قربها الابن ان يقع عليها» (33) .
و صحيحة اخرى: عن رجل يفجر بامراة ايتزوج ابنتها؟ قال: «لا، و لكن ان كانت عنده
امراته ثم فجر بامها او بنتها او اختها لم تحرم عليه امراته، ان
الحرام لا يفسد الحلال » (34) . و صحيحة الكناسي: ان رجلا من اصحابنا تزوج امراة، فقال لي: احب ان تسال ابا عبد الله عليه السلام و تقول له: ان رجلا من اصحابنا تزوج
امراة قد زعم انه كان يلاعب امها و يقبلها من غير ان يكون افضى اليها، قال: فسالت ابا عبد الله عليه السلام فقال: «كذب، مره فليفارقها» ، قال: فرجعت من
سفري فاخبرت الرجل بما قال ابو عبد الله عليه السلام، فو الله ما دفع ذلك عن
نفسه و خلى سبيلها (35) . و صحيحة الكناني: «اذا فجر الرجل بالمراة لم تحل له ابنتها» الحديث (36) . و رواية علي بن جعفر: عن رجل زنى بامراة هل يحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: «لا» (37) . و رواية عمار: في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطاها
الجد، او الرجل يزني بالمراة هل يحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: «لا، انما ذلك اذا
تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لان الحرام لا يفسد الحلال، و
كذلك الجارية » (38) . و صحيحة ابي بصير: عن الرجل يفجر بالمراة اتحل لابنه؟ او يفجر بها الابن اتحل
لابيه؟ قال: «ان كان الاب او الابن مسها و اخذ منها فلا تحل » (39) . و يمكن ان يجاب عن الآية: بمنع الصدق، و صحة الاستعمال لو سلمت لا تثبت الحقيقة،
التي هي المفيدة في المقام. و عن الثلاث الاولى من الروايات و حسنة الكاهلي: بعدم الدلالة على الحرمة، لعدم
اشتمالها على النهي الدال عليها، بل ورد بلفظ النفي او ما يحتمله، الغير المثبت
للحرمة، بل غايته الكراهة و نفي الاباحة، التي هي تساوي الطرفين. مضافا الى ان صحيحة محمد الاخيرة مخصوصة بالخالة، فلا يثبت الحكم في غيرها،
لوجود القول بالفصل. و اما صحيحة عيص، فهي و ان دلت على الحرمة بواسطة التفصيل القاطع للشركة، الا انها
اعم من الافضاء حلالا او حراما، فلا تعارض ما ياتي مما يختص بالثاني. و قد يجاب عن صحيحة الكناسي ايضا: بانه يمكن ان يكون المراد بقوله: «كذب » تكذيبه
فيما ذكره من انه يحب ان يسال ابا عبد الله عليه السلام، حيث علم الامام
انه من المخالفين الذين مذهبهم التحريم بذلك، فاجاب بما يوافق التقية من
الامر بالمفارقة، و يكون معنى: ما دفع ذلك عن نفسه، اي المخالفة و عدم كون سؤاله عن
الامام تعنتا. و لا يخفى بعده، بل هو مناف لقول الراوي: ان رجلا من اصحابنا. و الاخيرتان ايضا مختصتان ببعض صور المسالة التي يتحقق فيها القول
بالتفصيل، [فهما ايضا لا تفيان] (40) بتمام المطلوب. و صحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الاجماع، و في سندها محمد بن الفضيل
المشترك بين الثقة و غيره. و حجة الآخرين: استصحاب حلية العقد. و اصالة عدم التحريم. و عموم: «و احل لكم ما وراء ذلكم » (41) . و سائر العمومات القرآنية و الخبرية. و عموم قولهم عليه السلام في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة و غيرها:
«انه لا يحرم الحرام الحلال » . و لا يضر اختصاص مواردها، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل. و خصوص المستفيضة، كصحيحة ابن المثنى: رجل فجر بامراة اتحل له ابنتها؟ قال:
«نعم، ان الحرام لا يفسد الحلال » (42) . و روايته: عن الرجل ياتي المراة حراما ايتزوجها؟ قال: «نعم، و امها و بنتها» (43) .
و موثقة حنان: عن رجل تزوج امراة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟ قال: «نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال » (44) . و صحيحة سعيد: عن رجل فجر بامراة ايتزوج ابنتها؟ قال: «نعم يا سعيد، ان الحرام
لا يفسد الحلال » (45) . و رواية زرارة: رجل فجر بامراة هل يجوز له ان يتزوج بابنتها؟ قال: «ما حرم حرام حلالا قط » (46) . و صحيحة صفوان: عن الرجل يفجر بالمراة و هي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها،
ايحل له ذلك؟ قال: «لا يحرم الحرام الحلال » ، و رجل فجر بامراة حراما ايتزوج
ابنتها؟ قال: «لا يحرم الحرام الحلال » (47) . و صحيحة مرازم: عن امراة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع، فقال: «اثمت
و اثم ابنها، و قد سالني بعض هؤلاء عن هذه المسالة فقلت له: امسكها ان الحلال لا يفسد
الحرام » (48) . و حسنة زرارة المتقدمة في المسالة الاولى (49) ، المتضمنة للتفصيل القاطع للاشتراك
بين الحلال و الحرام، و غير ذلك. و اجاب الاولون: اما عن الاصل و العمومات: بالاندفاع و التخصيص بما مر. و لا يخفى انه هو انما يتم لو تمت دلالة ما مر على التحريم مطلقا و سلم عن معارضة
ادلة الآخرين او يرجح عليها، و الكل ممنوع. و اما عن الروايات: فتارة: بضعف السند. و اخرى: بحمل الفجور و الاتيان فيها على نحو اللمس و القبلة، دون الدخول. و ثالثة: بحمل المسؤول عن حليتهن على انهن زوجات له قبل الزنى. و رد الاول: بالمنع، فان فيها الموثق و الصحيح، ثم لو سلم ينجبر بما مر من
الاجماعات المنقولة و غيرها. و الاخيران: بمخالفتهما الظاهر جدا، خصوصا الاول، و قد وقع مثله في اكثر اخبار
القول الاول، و لم يفهموا منه شيئا غير الدخول، مع ان المذكور في حسنة زرارة لفظ
الزنى، و مع منافاة الثاني لاكثرها المتضمن للفظ: «يتزوج » الموضوع للمستقبل،
على ان في صحيحة صفوان اتى بلفظة: «ثم » الدالة على التعقيب، الا انها في الاشتراء، و
هو غير الوط ء. و من ذلك تظهر تمامية هذه الادلة، الا ان اكثرها يختص بحلية بنت الموطوءة او
امها، الموجبة لحلية الاخرى ايضا بالاجماع المركب. و لا تدل على حلية الموطوءة
على اب الواطئ او ابنه سوى الاخيرتين المثبتتين حلية الاوليين ايضا، لعدم
القول بالفصل. فالكل دالة على حلية بنت الموطوءة و امها. و الروايات الدالة على الحرمة في الام و البنت اربعة: صحيحة محمد و العيص و
الكناني و الكناسي. و الاولى مخصوصة بصورة لحوق العقد، و من هذه الجهة و ان كانت اخص مطلقا من صحيحة
المثنى و موثقة حنان، و لكنها تباين رواية المثنى و صحيحة سعيد و رواية زرارة و ذيل
صحيحة صفوان، و الترجيح لاخبار الحلية بموافقة الكتاب، و مخالفة العامة، و موافقة
الاصل و الاستصحاب. و الثانية لاعميتها من المباشرة حلالا و حراما و اختصاصها بما اذا سبق
الزنا العقد و بما اذا كان دخل، اعم من وجه من صحيحة المثنى، لشمولها السبق و
اللحوق، و لعدم صراحة الفجور في الزنى لغة و لا عرفا، بل في صحيحة منصور الاولى
دلالة على اعميتها، و فهمهم عنه الزنى في اخبار التحريم ليس لانه مدلوله، بل
للشمول. و كذا عن موثقة حنان، و كذا عن صحيحة سعيد و صفوان و رواية زرارة، لعمومها
باعتبار الفجور، و الترجيح لاخبار الحلية، لما مر. و الثالثة مباينة لصحيحة المثنى، بل الموثقة، و اعم مطلقا من البواقي، لاعميتها
من اللحوق و السبق، و لكن لما لم يكن معنى لحملها على صورة سبق العقد فتكون مباينة
للجميع، و الترجيح للحلية. و الرابعة ايضا اعم من الحلال و الحرام و السبق و اللحوق، فهي ايضا اعم
مطلقا من كثير من اخبار الحلية، فيجب التخصيص. فلا شي ء يعارضها في نفي التحريم فيهما، سوى صحيحة الكناني، و ظاهر انها لا تقاوم
هذه الاخبار الكثيرة، بل الترجيح لهذه الاخبار بالاشهرية رواية، و الاوفقية
لعموم الكتاب، و للتقية، لكون التحريم هو المشهور بين العامة - كما يفهم من
التذكرة (50) - و منهم: اصحاب ابي حنيفة المشهور رايه في الازمنة السالفة (51) . و كل ذلك من المرجحات المنصوصة المؤيدة بمرجحات اخر، كالشهرة القديمة، و
الاجماع المنقول (52) ، مع انه لو لا الترجيح لكان المرجح الاصل و الاستصحاب، و هما
مع الحلية، فهي في بنت الموطوءة و امها واضحة بحمد الله. و اما حلية الموطوءة على اب الواطئ و ابنه فهي و ان كانت مدلولة للروايتين
الاخيرتين، الا انهما تشملان حصول الزنى بعد وط ء الاب ايضا، بل هما ظاهران في
ذلك، سيما الاولى، لقوله: «لا يفسد» . و الروايتان الاخيرتان للقول الاول خاصتان بصورة سبق الزنى، فيجب تخصيص
الاوليين بهما، سيما مع تايدهما بالاجماع المنقول عن الغنية و خلو الاوليين عن
ذلك التايد، لاختصاص الاجماعات المنقولة على الحلية بام الموطوءة و ابنتها. بل و كذا تايدهما بالشهرة المحكية في السرائر (53) ، فان ظاهره: ان حرمة المزني بها
على اب الزاني و ابنه مذهب الاكثر، بل المحققة، لان اكثر القدماء المصرحين
بالحلية صرحوا بها في الام و البنت خاصة، كالمقنعة و الناصريات و السرائر (54) . فالظاهر ان المذهب المشهور هو التفصيل، اي حرمة المزني بها على اب الزاني و
ابنه، و حلية امها و ابنتها على الزاني. و هو الحق الحقيق بالاتباع، فعليه الفتوى.
فرعان:
ا: الحق: عدم التفرقة في حلية البنت بين كون المزني بهما (55) عمة او خالة او غيرهما،
وفاقا للحلي و الكفاية (56) . لعموم ادلة الحلية. خلافا لكثير ممن قال بالحلية في غيرهما، فاستثنوا بنت الخالة و العمة، بل عن
الانتصار و التذكرة (57) : الاجماع عليه، و في شرح السيد للنافع: انه مقطوع به بين
الاصحاب. للاجماعات المنقولة. و صحيحة محمد المتقدمة (58) . و الاول مردود بعدم الحجية.و الثاني: اولا: بعدم الدلالة على الحرمة. و ثانيا: بخروجها عن المسالة، لتصريحها بعدم الافضاء و المواقعة و عدم حصول
الحرمة بما دونه، و اما قوله عليه السلام: «لا يصدق »فلا يدل على حصول المواقعة، مع ان
عدم التصديق مخالف لاجماع الامة. ب: ما سبق من نشر التحريم بالزنى انما هو اذا كان سابقا على العقد. و لو كان لاحقا: فان لحق العقد و الدخول لم ينشر حرمة اجماعا، للاصل. و اختصاص ادلة التحريم بصورة السبق. و خصوص النصوص المستفيضة، كحسنة زرارة و صحيحة مرازم (59) ، و صحاح محمد (60) و الحلبي (61)
و زرارة (62) ، و روايتي زرارة (63) . و كذا ان لحق العقد خاصة على الاظهر الاشهر، بل ادعى جماعة عليه الاجماع (64) . لاطلاق اكثر الاخبار المتقدمة. خلافا للمحكي عن الاسكافي، فخص عدم النشر بتحقق الدخول (65) ، لمفهوم الشرط في رواية
عمار السابقة (66) . و رواية الكناني المتقدم صدرها (67) ، فقال بعده: «و ان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و
لم يدخل بها فقد بطل تزويجه، و ان هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما
دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها» . و يردان بالشذوذ المانع عن الحجية، و لولاه لكان القول بمقتضاهما حسنا، و
الاحتياط احسن.
المسالة الرابعة:
تحرم اخت المزني بها جمعا، اي لا يجوز له وطؤها الا بعد انقضاء عدة المزني بها. بلا خلاف ظاهر، بل بالاجماع، له. و للنصوص، منها: صحيحة العجلي المتضمنة لحكاية امراة دلست نفسها على زوج اختها
حتى واقعها، قال: «و لا يقرب امراته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها» (68) .
المسالة الخامسة:
لا تحرم المزني بها على الزاني. تعليقات: 1) ما بين المعقوفين ليس في الاصل و «ق » ، و في «ح » : الاول. 2) راجع ص: 304. 3) التهذيب 7: 275 - 1170، الاستبصار 3: 158 - 574، الوسائل 20: 464 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 5. 4) التهذيب 7: 279 - 1183، الاستبصار 3: 161 - 586، الوسائل 20: 469 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 14. 5) التهذيب 7: 276 - 1172، الاستبصار 3: 159 - 576، الوسائل 20: 468 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 11. 6) التهذيب 7: 276 - 1173، الاستبصار 3: 159 - 577، الوسائل 20: 467 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 7. 7) الكافي 5: 431 - 3، الوسائل 20: 465 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 1. 8) التهذيب 7: 468 - 1877، الاستبصار 3: 155 - 568، الوسائل 20: 421 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 6. 9) الفقيه 3: 287 - 1364، التهذيب 7: 284 - 1199، الوسائل 20: 423 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 5 ح 3. 10) الكافي 5: 419 - 7، الفقيه 3: 264 - ذ.ح 1256، التهذيب 7: 281 - 1189، الاستبصار
3: 155 - 565، الوسائل 20: 419 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 1. 11) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الاب، و الصحيح ما اثبتناه. 12) النساء: 23. 13) المبسوط 4: 208. 14) التذكرة 2: 631. 15) النافع: 177، الحلي في السرائر 2: 535. 16) الفقيه 3: 263 - 1256، الوسائل 20: 429 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 6. 17) الكافي 5: 416 - 4، التهذيب 7: 330 - 1359، الوسائل 20: 429 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 8 ح 3. 18) انظر الكفاية: 164. 19) التهذيب 7: 277 - 1176، الاستبصار 3: 160 - 582، الوسائل 20: 467 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6. 20) تفسير العياشي 1: 230 - 72، الوسائل 20: 467 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح
6. 21) الكافي 5: 433 - 11، الوسائل 20: 466 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 2. 22) التهذيب 7: 277 - 1177، الاستبصار 3: 160 - 580، الوسائل 20: 468 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 12. 23) الكافي 5: 433 - 12، الوسائل 20: 466 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 3. 24) الاولى في: التهذيب 7: 278 - 1182، الاستبصار 3: 161 - 585، الوسائل 20: 469
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16. الثانية في: التهذيب 7: 278 - 1181، الاستبصار 3: 161 - 586، الوسائل 20: 461
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16. 25) التهذيب 7: 279 - 1184، الاستبصار 3: 161 - 587، الوسائل 20: 469 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 15. 26) النهاية: 452، و انظر الخلاف 4: 306 - 308، القاضي في المهذب 2: 183، الحلبي في
الكافي في الفقيه: 286، الكليني في الكافي 5: 415، حكاه عن ابن زهرة في المختلف: 522،
ابن حمزة في الوسيلة: 292، المختلف: 522، التذكرة 2: 632، فخر المحققين في
الايضاح 3: 68، الفاضل المقداد في التنقيح 3: 70، اللمعة و الروضة 5: 182. 27) المقنع: 108، المقنعة: 504، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 209، نقله عن
الطبريات في الرياض 2: 96، الديلمي في المراسم: 149، الارشاد 2: 21، النافع: 177،
الكفاية: 163، التبيان 3: 160، الحلي في السرائر 2: 523. 28) التذكرة 2: 632. 29) التهذيب 7: 330 - 1357، الاستبصار 3: 167 - 608، الوسائل 20: 424 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 4. 30) الكافي 5: 416 - 8، التهذيب 7: 331 - 1360، الاستبصار 3: 167 - 611، الوسائل 20:
427 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 7 ح 1. 31) الكافي 5: 417 - 10، فقه الرضا «ع » : 67، الوسائل 20: 432 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 10 ح 1. 32) الكافي 5: 415 - 2، التهذيب 7: 330 - 1356، الوسائل 20: 424 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 6 ح 2. 33) الكافي 5: 418 - 4، فقه الرضا «ع » : 68، الوسائل 20: 419 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 4 ح 2. 34) الكافي 5: 415 - 1، الوسائل 20: 428 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 1. 35) الكافي 5: 416 - 9، الوسائل 20: 424 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 5. 36) التهذيب 7: 329 - 1353، الاستبصار 3: 166 - 604، الوسائل 20: 430 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 8. 37) التهذيب 7: 282 - 1195، الاستبصار 3: 163 - 594، قرب الاسناد: 247 - 974،
الوسائل 20: 431 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 2. 38) الكافي 5: 420 - 9، التهذيب 7: 282 - 1196، الاستبصار 3: 164 - 597، الوسائل 20:
420 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 3. 39) التهذيب 7: 282 - 1194، الاستبصار 3: 163 - 593، الوسائل 20: 430 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 1. 40) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: فهي ايضا لا تفي، و الظاهر ما اثبتناه. 41) النساء: 23. 42) التهذيب 7: 328 - 1350، الاستبصار 3: 165 - 601، الوسائل 20: 426 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10. 43) التهذيب 7: 326 - 1343، الاستبصار 3: 165 - 600، الوسائل 20: 425 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 7. 44) التهذيب 7: 328 - 1351، الاستبصار 3: 165 - 602، الوسائل 20: 426 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 11. 45) التهذيب 7: 329 - 1354، الاستبصار 3: 166 - 605، الوسائل 20: 425 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 6. 46) التهذيب 7: 329 - 1355، الاستبصار 3: 166 - 606، الوسائل 20: 426 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 9. 47) التهذيب 7: 471 - 1889، الوسائل 20: 427 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 12. 48) التهذيب 7: 283 - 1197، الاستبصار 3: 164 - 598، الوسائل 20: 420 ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 4. 49) راجع ص: 330. 50) التذكرة 2: 632. 51) انظر بداية المجتهد 2: 34. 52) راجع ص: 335. 53) انظر السرائر 2: 524، و حكاه عنه في الرياض 2: 96. 54) المقنعة: 77، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 209، السرائر 2: 523. 55) كذا و الظاهر: بها. 56) الحلي في السرائر 2: 523، الكفاية: 163. 57) الانتصار: 108، التذكرة 2: 633. 58) في ص: 335. 59) المتقدمتين في ص: 330 و 340. 60) المتقدمة في ص: 335. 61) الكافي 5: 415 - 3، التهذيب 7: 330 - 1358، الوسائل 20: 428 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 8 ح 2. 62) المتقدمة في ص: 331. 63) الاولى: تقدمت في ص: 340. الثانية في: الكافي 5: 416 - 6، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 96 - 229، الوسائل 20:
429 ابواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 4. 64) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 480 و صاحب الحدائق 23: 479. 65) حكاه عنه في المختلف: 524. 66) في ص: 337. 67) في ص: 337. 68) الكافي 5: 409 - 19، الوسائل 21: 222 ابواب العيوب و التدليس ب 9 ح 1.